حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570058809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570058809/1445
رقم الحكم:4570058809
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058809 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570058809 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أسماك ومنتجات بحرية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٦٤.٦٧) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وستون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب. ٢-طلب فتح حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أدلته وأسانيده في الدعوى قررت قائلة: تستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: تقر بالمبلغ إلا أن هناك خطأ في مبلغ المطالبة والمبلغ الصحيح قدره (١٣٣,٦٣٩.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: الصحيح ما قدمته في مبلغ المطالبة وإن كان لديهم خطأ بالحسابات فعليهم تصحيحه، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع من الصلح، وقررت المدعى عليها وكالة قائلة: لا مانع من الصلح، وبسؤال الأطراف عن المبلغ الذي يقبلون به اصطلحوا على قبول إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة تدفع من المدعى عليها للمدعية حالاً، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٦٤.٦٧) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وستون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في أنها تقر بالمبلغ إلا أن هناك خطأ في مبلغ المطالبة والمبلغ الصحيح قدره (١٣٣,٦٣٩.٧١) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد أسماك ومنتجات بحرية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وحيث اصطلح أطراف الدعوى على ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحاً، وحيث أن وكالة الوكيلتين الحاضرتان تخولهما الحق في الصلح، ولقوله تعالى:((وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا أخرجه أبو داود، وابن حبان، ولما دلت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ولائحتها (٣/٧٠) والتي نصت على أن ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطراف الخصومة به، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث