حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024473

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471106708/1444
رقم الحكم:4530024473
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106708 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024473 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٧٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: المطالبة بأتعاب الترافع عن القضية رقم ٤٣٩١١١٩٢٠ والصادر بها حكم الدائرة الثامنة والعشرين بإلزام موكلتي بمبلغ وباستئنافنا على الحكم صدر حكم دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصاريف الخبرة ونطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن كيدية الدعوى بمبلغ قدره (٨٤٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ٢١/ ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ان سبق وانه رفع طلب عدم اختصاص لرئيس المحكمة بموجب الرقم (٤٤١١٣٩٩٨٢٢) وعاد برفض الطلب وعليه استأنفت الدائرة بنظر القضية فسالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه قدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (أتقدم لك بالرد على ما جاء في دعوى المدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة، ضد موكلي/ (...)، والرد يتمثل بالآتي: أولًا: تم الحكم لصالح موكلتي من دائرتكم الموقرة بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٠٣٦٦٠٥ وتاريخ: ١٥/٢/١٤٤٤هـ. ثانيًا: تم إلغاء الحكم المُشار إليه بعاليه من قبل محكمة الاستئناف والحكم برد دعوى موكلي، وعليه تم التقدم بطلب نقض لدى المحكمة العليا برقم: ٤٤١١٣٨٥٨٥٤ وتاريخ: ١٨/١١/١٤٤٤هـ، لمخالفة الحكم الأنظمة الصادرة وخطأه في وصف الواقعة، وعدم الأخذ بإقرار المدعى عليها، حيث أقرت المدعى عليها سابقًا لدى محكمة التنفيذ، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم تأخذ بذلك الإقرار. ثالثًا: موكلي موقفة خدماته، ولا يستطيع طباعة كشف لحسابه على بنك الرياض، حيث يوجد مبالغ صادرة من موكلي للمدعية، ولو تمكن موكلي من استخراج ذلك الكشف، لتبين لناظري القضية فارق المبالغ المسلمة للمدعية. رابعًا: أنّ موكلي صاحب حق ولديه البينة التي يعجز عن إظهارها لسبب خارج عن إرادته وهي كشف الحساب، وهذا لا يعني عدم صحة دعواه، حيث أن دعوى موكلي صحيحة. ولذلك كله وللأسباب الواردة، أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال اطلب مهلة وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة تقديم رده أو تقرير الاكتفاء خلال خمسة أيام التالية لمهلة خصمه وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها ونصها الآتي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه وكاله من إقرار موكلتي غير صحيح، وحقيقة الأمر أنه أقام دعواه بقصد التهرب من الوفاء بما لموكلتي في ذمته، حيث أنكر في دعواه أمام المحكمة التجارية وجود أي شراء بعد تاريخ السند (٠٧/ ٠٢ / ٢٠١٧م) بينما أقر لدى محكمة التنفيذ باستمرار التعامل حتى تاريخ: ٠٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وقد تم إلغاء الحكم الابتدائي بعد أن قررت محكمة الاستئناف ندب خبير محاسبي بموجب قرار ندب رقم: ٤٤٦٠٢٩٨٩٣٨ وتاريخ: ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وصدر تقرير المحاسبي الذي أثبت عدم صحة دعوى المدعى عليه حيث لاتزال ذمته مشغولة تجاه موكلتي، بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٨٥٦٠٣٨ وتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ مكتسب القطعية وقوة الأمر المقضي. ثانياً: يسعى المدعى عليه للمماطلة والتســويف من خلال تقديم أعذار واهيه فقد تهرب عدت مرات عن تقديـــم كـــشف حساب محاسبي عن كامل فترة التعامل، ولم يثير موضوع إيقاف الخدمات وقت نظر الدعوى، ومن المعلوم بأن إيــقاف الخـــدمات لا يمنـــع من إصدار كشف حساب بنكي. ثالثاً: فيما يخص طلب نقض الحكم الذي أشار اليه المدعى عليه فقد صدر قرار المحكمة العليا رقم: (٦٧١٥٠٤٧) وتاريخ: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الاعتراض. وبناءً على ما تقدم من أسباب ولما تم ابدائه من دفوع بالمذكرات والجلسات السابقة ألتمس فضيلتكم القضاء لموكلتي بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) ووكيل المدعى عليه/ (...) ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن القضية الصادر بها حكم الدائرة الثامنة والعشرين برقم ٤٣٩١١١٩٢٠ والملغي بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم: ٤٤٣٠٨٥٦٠٣٨ والمتضمن إلغاء الحكم الابتدائي وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، ومن حيث الموضوع وحيث استبان ما انتهى إليه أمر المدعى عليها بما صدر من تكليف الخبير بموجب قرار ندب رقم: ٤٤٦٠٢٩٨٩٣٨ المكلف من قبل الاستئناف والمنتهي بما يثبت عدم صحة دعوى المدعى عليه حينما تقدمت بدعواها الأولى ولا تزال ذمتها مشغولة تجاه المدعية وعليه اطلعت الدائرة على ما قدمته المدعية وما جاء في حكم محكمة الاستنئاف وتقرير الخبير المنتدب من قبل الاستئناف وحيث تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب حكم الاستئناف ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٤٢٦٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢،٦٠٠) اثنين وأربعون ألف وستمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث