حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431073155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470852859/1444
رقم الحكم:4431073155
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852859 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431073155 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470852859 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 07 / 09 / 1436 هـ، الموافق 24 / 06 / 2015 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي عدد(١) كي في ايه لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٧٥،٤٦٨) مئتان وخمسة وسبعون ألف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٣،٦٥٠,٩٠) ثلاثة وخمسون ألف وست مئة وخمسون ريال سعودي وتسعون هللة بتاريخ 01 / 07 / 1441 هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٣،٦٥٠,٩٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07 / 09 / 1436 هـ، الموافق 24 / 06 / 2015 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 07 / 09 / 1436 هـ، الموافق 24 / 06 / 2015 م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 07 / 09 / 1436 هـ، الموافق 24 / 06 / 2015 م، حتى 01 / 07 / 1441 هـ، الموافق 25 / 02 / 2020 م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣،٦٥٠,٩٠) ثلاثة وخمسون ألف وست مئة وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله، عن الفترة من 07 / 09 / 1436 هـ، الموافق 24 / 06 / 2015 م، إلى 01 / 07 / 1441 هـ، الموافق 25 / 02 / 2020 م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 11 / 1444 هـ، تبين عدم حضور طرفي الدعوى أو من يمثلهما رغم تبلغهما عبر النظام بموجب البلاغ رقم 71035131 والبلاغ رقم 71035132 وبناء على ما ورد في المادة 31 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وبتاريخ 28 / 12 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 24 / 06 / 2015 م، بموجب عقد محرر على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (TPE15-58) أ جرت موكلتي على المدعى عليها مولد كهربائي من نوع بيركنز رقم المولد 029-500 بحجم 500كي في ايه ولمدة شهر قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ 24 / 06 / 2015 م، على ان تكون القيمة الإيجارية الشهرية مبلغ وقدره (13،000) ريال، وقد حازت المدعى عليه المعدة من تاريخ 24 / 06 / 2015 م، حتى تاريخ 25 / 02 / 2020 م، لمدة زمنية قدرها اربع سنوات وثمانية اشهر بحيث يصبح اجمالي اجرة المعدة عن كامل المدة الزمنية مبلغ وقدره (275،468) مئتان وخمسة وسبعون الف واربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، سددت منه مبلغ وقدره (205،468) ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (53،650.90) ريال حالة السداد بتاريخ 25 / 02 / 2020 م، اطلب الزام المدعى عليها بسدادها مع سداد مبلغ وقدره خمسة الاف ريال اتعاب محاماة ونحصر بيناتنا في العقد وكشف حساب يوضح المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها ، وفي جلسة بتاريخ 29 / 12 / 1444 هـ، في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب البلاغ رقم (78643034) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في المذكرة المقدمة بتاريخ 28 / 12 / 1444 هـ، ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣،٦٥٠,٩٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا وتسعون هللة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد الإيجار وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد إيجار هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن فترة الأجرة التي تطالب بها موكلته فأجاب قائلا من تاريخ من 25 / 10 / 2019 م، الموافق 26 / 02 / 1441 هـ، حتى تاريخ 25 / 02 / 2020 م، الموافق 01 / 07 / 1441 هـ، وهو تاريخ تسليم المعدة لموكلتي هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) قدمت من المستندات ما ترى أنها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب والعقد، وتهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٦٥٠.٩٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٤م إلى ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م تتعلق بإيجار معدّة ؛ ولما قدم من العقد وكشف الحساب الموصل بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما دون في كشف حساب الصادر من المدعية من استمرار المدعى عليها بسداد المستحقات حتى تاريخ 25 / 2 / 2020م قرينة على بقاء المعدة محل الدعوى إلى الفترة الإيجارية المطالب بها في هذه الدعوى ولجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٣,٦٥٠.٩٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا وتسعون هللة للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.