حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471145963/1444
رقم الحكم:4530024096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471145963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024096 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471145963 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/28هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (62،835.85) اثنان وستون ألفًا وثمان مائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/10/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى التعاقد مع محامي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (62،835.85) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،100) ثلاثة آلاف ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: مصادقة على حساب مطبوعة على أوراق مؤسسة (...) بمبلغ إجمالي قدره (63،809.44) ثلاثة وستون ألف وثمان مائة وتسعة ريال وأربعة وأربعون هللة، ممهورة بختم المؤسسة بتاريخ 2023/04/13م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/17هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم أفادت الدائرة المدعي وكالة بان الختم المرفق يعود لشركة (...) وسجلها مختلف عن المدعى عليها فأجاب قائلا بان شركة (...) هي أحدى فروع المدعى عليها والنظام لا يقبل إلا ان يتم الرفع على الشركة الرئيسية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (62835.85) ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (3100) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مؤرخة في 13 / 04 / 2023م بمبلغ قدره (62835.85) ريال مذيله بختم يعود لأحد فروع المدعى عليها ومجموعة من الفواتير، وبما أن الختم حجة على صاحبه والمدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها بها فتعد ناكله عنه وبما أن الأصل عدم السداد وقد أثبت المدعي وكالة بأن شركة (...) هي إحدى فروع المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢،٨٣٥.٨٥) اثنان وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله إضافة إلى اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (3،100) ثلاث الاف ومائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.