حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431083033

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676252/1444
رقم الحكم:4431083033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676252 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431083033 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470676252 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الكترونية حرَّرها لاحقاً بمذكرة قدمها بتاريخ 1444/7/25هـ جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكلي أمام دائرتكم الموقرة بالرقم (2480) بتاريخ 24/2/1441هـ ولقد استغل المدعى عليه فترة غياب موكلي مدة عامين خارج المملكة أثناء فترة أزمة كورونا وقد حصل على صك حكم رقم (...)) وتاريخ 26/2/1442هـ المرفق صورته وقام بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ الدائرة (29) ونتيجة لذلك تم التأخير في تنفيذ طلب لموكلي ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ الدائرة الخامسة من عام 1437هـ حتى تاريخه بناءً على صك الحكم رقم (...) المرفق صورته مما اضطر موكلي للعودة (...)لمتابعة إجراءات الدعوى وعمل التماس إعادة نظر في الدعوى مما تكلف موكلي بمصاريف ذهاب وعودة وتجديد إقامة وإعاشة كاملة حتى من تاريخ 25/9/1443هـ حتى تاريخه وتعطيل أعماله في بلده الأصل (...) حيث إن مهنة موكلي (مهندس) مما كلفه حتى تاريخه مبلغا وقدره (220000) مائتان وعشرون ألف ريال وحيث إن القضية التي أخذ فيها المدعى عليه حكماً هي من محض خياله لأنه تم حصر المبلغ الذي يستحقه والذي اشتمله صك حكم الالتماس الصادر من دائرتكم الموقرة مبلغ وقدره (31664) واحد وثلاثون ألف وستمائة أربعة وستون ريالا من قبل في القضية الأصيلة التي أقامها موكلي ضد المدعى عليه في المحكمة العامة الدائرة الرابعة (المرفق صورته)، ولم يعترض على ذلك أثناء نظر القضية في ديوان المظالم مرة ومرة أخرى أمام المحكمة العامة بالرياض. ثالثاً: الطلبات:- بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (220000) مئتان وعشرون الف ريال. 2- أتعاب محاماة قدرها (100000) عشر ألاف ريال.) أ.هـ. وفي تاريخ 17/08/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، حضرها المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر من خلال مهمة التبليغ رقم (67370546). وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها طبقا للمادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفتها، وأوضح قائلا: لقد استغل المدعى عليه وجودي خلال الفترة الماضية في (...) وتقدم بدعوى ضدي برقم (48102480) ونظرت لدى هذه الدائرة وحكم فيها بإلزامي بدفع مبلغ له قدره (773.955ريالا) ما اضطرني للعودة من (...)لتقديم الالتماس على ذلك الحكم وذلك بعد أن أخبرني المحامي الخاص بي بصدور ذلك الحكم وتقديم طلب تنفيذ عليه، ثم قدمت الالتماس على ذلك الحكم وصدر الحكم في الالتماس بقبوله والعدول عن الحكم السابق، وبناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بتعويضي عن الأضرار اللاحقة بي جراء ذلك وتتمثل في تكاليف عودتي من (...)وإقامتي في (...)حتى الآن. هكذا أوضح. وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه. وعليه قررت الدائرة رفع القضية للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئيةً بتاريخ 15/09/1444هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه عبر النظام بتاريخ (27 / 08 / 1444هـ) والتي خلص فيها إلى طلب رد الدعوى تأسيساً على كيدية الدعوى؛ بناء على أن المدعي هو من رفع عدة دعاوى سابقة عليه وبعضها لا زال منظوراً ومواضيعها مشابه لموضوع هذه الدعوى، هكذا تلخصت مذكرته، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب قائلا: تم الاطلاع على المذكرة وأجيب عنها بأنها غير ملاقية للدعوى وأأكد أن القضية السابقة تم العدول عن الحكم الصادر فيها بداية بموجب طلب الالتماس الموضح في دعواي. هكذا أجاب. وبسؤاله عن القضايا المشار لها في مذكرة المدعى عليه برقم (447011522) ورقم (4470606553) ورقم (37479873)؟ أجاب قائلا: القضايا المذكورة تتعلق بمطالبات أخرى وليس لها علاقة بمحل المطالبة في هذه الدعوى. هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بتقديم صور من صحائف الدعوى في تلك القضايا عبر النظام وتم رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم الخميس 28/10/1444هـ المنعقدة مرئيةً حضر طرفا الدعوى الأصيلين، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي بعد الجلسة الماضية المتمثل في صحائف الدعوى المشار لها في الجلسة الماضية والحكم الصادر في الدعوى رقم (37479873) والتي تم إرفاقها جميعاً في ملف القضية، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد التأمل والمداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء الدعوى التي رفعها المدعى عليه ضده أمام هذه الدائرة برقم (2480) بتاريخ 24/2/1441هـ بناء على أنه تم الحكم في القضية بدايةً بإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره (773.955ريالا) قبل أن يضطر المدعي للعودة للمملكة وتقديم التماس على ذلك الحكم ويتم العدول عنه والحكم مجدداً بتخفيض المبلغ إلى (31664) ريالاً موضحاً المدعي تلك الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها بأنها تشمل تكاليف عودته من (...) (...) وبقائها فيها لمتابعة إجراءات الدعوى وتقديم طلب الالتماس بالإضافة لتعطيل أعماله في (...)، وحيث إن الأمر كذلك وأن هذه الدائرة والحال ما ذكر تختص بنظر هذه الدعوى اعتباراً بكونها ناظرة الدعوى الأصلية الناشئ عنها طلب التعويض محل هذه الدعوى؛ وذلك تأسيساً على المادة (3/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن البين بخصوص الدعاوى التي أثارها المدعى عليه في جوابه هو أنها لا تتعلق بموضوع هذه الدعوى ولا تمس موضوع المطالبة فيها بشيء؛ وذلك عطفا على ما ثبت للدائرة بعد الاطلاع على صحيفتي الدعوى (447011522) ورقم (4470606553) وصك الحكم في الدعوى رقم (...)، ومن حيث موضوع المطالبة الماثلة: فإنه ولما كان المقرر كأصل عام أن الدعوى باعتبارها وسيلة لحفظ الحقوق وتقريرها فالأصل فيها أنها حق جائز لكل صاحب حق مظنون، ولا يخرج من ذلك إلا ما ثبت من التعسف في استعمال ذلك الحق واستغلاله ظاهراً في قصد الإضرار بالغير برفع دعاوى كيدية أو صورية مع علم رافعها اليقيني ببطلان دعواه وعدم أحقيته بما يطالب به فيها ؛ جاء في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله تعالى ــ: .. المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات.. ، كما أن نصوص الفقهاء في هذا الباب جاءت صريحة في تقييد تعويض المتضرر من الدعوى بتحقق كذب وبطلان رافع الدعوى، كما أن ذلك هو مفهوم ما جاء في المادة (5/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما نصه: للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة... ، عليه وانطلاقاً من ذلك فإن الدائرة وقد تأملت الحكم الصادر بداية في الدعوى الأصلية والحكم الصادر في طلب الالتماس المقدم عليه وما قرره المدعي في دعواه هذه لم ترَ في ذلك ما يكفي لتحقق وصف الكيدية في تلك الدعوى أو قصد الإضرار بها، ويقطع بنفي ذلك أنه بعد العدول عن الحكم الصادر ابتداء في الدعوى فإنه تم فقط تخفيض المبلغ المحكوم بإلزام المدعى عليه بدفعه وليس العدول عن ذلك إلى رد الدعوى كاملةً، وعليه فإن المدعى عليه ــ وهو المدعي هنا ــ لا زال في موضع المحكوم عليه والمدعي ــ وهو المدعى عليه هنا ـــ لا زال في موضع المحكوم له، ولم يتبين من باقي ملابسات الدعوى الماثلة والسابقة ما يفيد بقصد المدعى عليه الإضرار بالمطالبة بأصل المبلغ المحكوم به بداية، لا سيما وأن البين من صك الحكم الصادر بداية في الدعوى الأصلية هو أن المدعى عليه لم يحضر جلسات المرافعة وأن الدائرة أصدرت ذلك الحكم بداية بناء على نكول المدعى عليه عن أداء اليمين بعد تبلغه بالحضور لأداء اليمين، وعليه فذلك يعد تفريطاً من جهته أدى لصدور الحكم عليه بتلك الصفة ابتداء وهو ما ينفي صدور أي تضليل أو إيهام من المدعي ــ في تلك الدعوى ــ أدى لصدور الحكم بتلك الصفة بداية، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي هنا من أن المدعى عليه استغل وجوده تلك الفترة في (...) وقام برفع الدعوى ضده؛ ذلك أن من المعلوم أنه وفي ظل الترافع الالكتروني وربط التبليغات بنظام أبشر فإنه لا يبقى أي أثر لمقر إقامة المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ويؤكد ذلك أن وجود المدعى عليه خارج (...) لم يمنعه من العلم بصدور الحكم عليه لاحقاً وتقديم طلب تنفيذ عليه، كما أنه وبقطع النظر عما سبق فإنه وفي ظل رقمنة الإجراءات القضائية وإتاحتها عبر البوابة الالكترونية فإن رفع طلب الالتماس ومتابعته لا يستلزم العودة للمملكة لتقديمه، خصوصا وأن النظام يشترط أساساً لرفع طلب الالتماس أن يتم من محام مرخص، وعليه ولكل ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431083033 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470676252 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء الدعوى التي رفعها المدعى عليه ضده. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: القضية التي رفعها المدعى عليه ضدي كيدية، وقد رفع ضدي قضية برقم (2480) لم يحضر جلساتها حتى تم شطبها، وأطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (220,000) ريال قيمة الأضرار التي لحقت بي لمتابعة القضية ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المرئي المرئي حضرها الطرفان المستأنف (...) والمستأنف ضده (...)، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن الوكالة التي تحمل الرقم (...) المنتهية في 21 / 11 / 1444هـ فذكر أنه قام بتوكيل موكله بوكالة أخرى جديدة تحمل الرقم (...) بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ وقد اطلعت الدائرة عليها من خلال نظام تقاضي فتبين أنها سارية المفعول خلال تقديم الاستئناف فسألت الدائرة المدعي عن رخصة المحاماة لموكله فأجاب بأن رقم الترخيص (...) وتنتهي بتاريخ 17 / 1 / 1449هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ومايكفي للرد على ما أثارته المستأنفة في لائحة اعتراضها، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 15 / 11 / 1444هـ والقاضي [برفض هذه الدعوى ] محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث