حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431079018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471171536/1444
رقم الحكم:4431079018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471171536 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079018 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471171536 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة - المثبتة في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مسامير) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (7,276,905.69) سبعة ملايين ومئتان وستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي وتسعة وستون هلله سدد منه (3,823,270.00) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعى عليها، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد ثمن المبيع مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (3,444,635.81) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي). وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 30/12/1444ه وفيها حضر وكيلا طرفا الدعوى،ثم ذكر الطرفان بانهما قاما بتعديل اتفاقية الصلح وطلبا اثبات الاتفاقية الجديدة وهي كالتالي: (تم بعون الله تعالى في يوم الاثنين 22/12/1444هـ الموافق 10/07/2023م الاتفاق والتراضي على إبرام هذه الاتفاقية رقم 3595 بين كل من: 1- فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) صادر من (...)، ويمثلها بتوقيع الاتفاقية الأستاذ/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 06/05/1444هـ والمخول له فيها بالصلح (يشار إليه بـ الطرف الأول )؛ 2- شركة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...) يمثلها السيد/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 13/09/1444هـ والمخول له بالصلاحيات الكافية لإبرام هذه الاتفاقية (يشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني )، يشار إليهما مجتمعين بـ (الطرفان) أو (الطرفين) تمهيد إشارة الى مشروع محطة (...) بالتناضح العكسي (المرحلة الثانية) ( المشروع )، وإلى أوامر الشراء الصادرة من الطرف الأول للطرف الثاني رقم -(...) (...) (يشار إلى جميع أوامر الشراء المذكورة مجتمعين بـ أوامر الشراء )، ولما كان الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمبلغ 3،444،635.81 ريال (ثلاثة مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة) ( مبلغ المطالبة )، لقاء توريد مسامير إلى الطرف الأول، وحيث أقام الطرف الثاني دعوى قضائية ضد الطرف الأول أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم 4471171536 وتاريخ 04/12/1444هـ للمطالبة بمبلغ المطالبة، وحيث وافق الطرف الثاني على خصم مبلغ 64،851.27 (أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة) من مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ المصطلح عليه بين الطرفين مبلغاً قدره 3،379،784.54 ريال (ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة) وحيث رغب الطرفان في تسوية النزاع بصورة ودية فقد اتفقا على ما يلي: أحكام وشروط الاتفاقية أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومتمم لها. ثانياً: يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ التسوية 3،379،784.54 ريال (ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة) على النحو التالي:1. يدفع مبلغ 844،946.14 ريال بتاريخ 11/07/2023م 2. يدفع مبلغ 844،946.14 ريال بتاريخ 11/08/2023م 3. يدفع مبلغ 844،946.14 ريال بتاريخ 11/09/2023م 4. يدفع مبلغ 844،946.14 ريال بتاريخ 11/10/2023م كما جرى الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ التسوية إلى الطرف الثاني بموجب حوالة بنكية إلى حساب الطرف الثاني لدى البنك (...) التالي: اسم صاحب الحساب: شركة (...) للتجارة رقم الحساب: (...) رقم الآيبان: (...) سويفت كود: -وذلك بعد تزويد الطرف الأول للطرف الأول بشهادة آيبان مختومة من البنك. ثالثاً: يقر الطرفين بأن هذه الاتفاقية تسوية شاملة ونهائية للدعوى القضائية المشار إليها بعاليه ويوافقان على إثبات هذا الصلح في الدعوى المذكورة.) ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد الدفعة الأولى وقد طلب الطرفان توثيق هذا الصلح واعتباره منهي للنزاع وقد وافقا على مضمونه وقد تحققت الدائرة من وكالات الأطراف وتبين لها أن لهم حق الصلح وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلا طرفا الدعوى –المخولان بحق الصلح- قد اصطلحا فيما بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ 3،379،784.54 ريال (ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة) على أربع دفعات شهرية وهي التي تمت الإشارة لها في وقائع هذا لحكم، كما جرى الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ التسوية إلى الطرف الثاني بموجب حوالة بنكية إلى حساب الطرف الثاني لدى البنك (...) التالي: اسم صاحب الحساب: شركة (...) للتجارة رقم الحساب: (...) رقم الآيبان: (...) سويفت كود: -وذلك بعد تزويد الطرف الأول للطرف الأول بشهادة آيبان مختومة من البنك، كما اتفقا على أن الاتفاقية شاملة ونهائية للدعوى القضائية المشار إليها في الاتفاقية ويوافقان على إثبات هذا الصلح في الدعوى المذكورة، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على ذلك الصلح وأقرا به وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً، فبالتالي فإن الإيجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) واستنادا للفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهي للدعوى وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث