حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530023604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471153706/1444
رقم الحكم:4530023604
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153706 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530023604 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471153706 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: اموكلي ابرم عقد اتفاق مع المدعي عليه (مرفق صورة من العقد) وذلك للاستفادة من خبرات المدعي عليه في مجال بيع وتجارة التمور جملة وقطاعي في البسطتين والثلاجة المستأجرة بواسطة المدعى عليه بموجب هذا العقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (32000) الف ريال سعودي كدفعه اولي من قيمة العقد البالغ قدرها مائة الف ريال سعودي علي ان تكون الأرباح والخسارة مناصفة بنسبة 50% لكل طرف بعد تصفية الشراكة كل ستة شهور. مدة العقد بدأت بتاريخ 15/11/2022م الموافق 21/4/1444ه لمدة ستة شهور تنتهي بتاريخ 15/5/2023م الموافق 25/ 10/1444ه. موكلي يقر باستلامه مبلغ وقدره (5000) فقط مبلغ خمسة الف ريال لا غير طيلة فترة التعاقد كجزء من قيمة الأرباح. وبناءا على المواد (19/ 70 /71) من نظام المحاكم التجارية تم اخطار المدعي عليه بموضوع النزاع والطلبات الواردة عليه وبما انه تعذر الصلح وتعذر التجاوب بعد مضي المدة المقررة نظاما فان موكلي يحيل الأمر الى فضيلتكم ويلتمس الزام المدعي عليه بحساب قيمة الأرباح والخسائر مع دفع الأرباح و استرجاع رأس المال. ، وبسؤال المدعي وكالة عن تبين دعوى موكته قال الثلاجة مستأجرة بواسطة المدعى عليها أم الخمسة آلاف المستلمة فهي جزء من الأرباح أما الثلاجة والبسطتين فللمدعى عليه كذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ردًا على ما جاء بدعوى المدعية أولا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لان مكان إقامة موكلي المدعى عليه في مكة المكرمة والدعوى مرفوعة في المحكمة التجارية ببريدة، كما نصت المادة (75) الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها). قال وعندنا مشكلة في ارفاق العنوان الوطني في ناجز وسبق التواصل مع الدعم الفني ورفع تذكرة، وبسؤال طرفي الدعوى عن مكان إبرام العقد فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن إبرام العقد ومكان نفاذه و تنفيذه في مدينة (...) وأقرها على ذلك وكيل المدعية، واستعدت وكيلة المدعى عليه بحضور موكلها في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، كما ارفقت السجل التجاري عبر النظام وتبين بأن مقر المؤسسة في (...) كما ارفقت نسخة من العنوان الوطني، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: مـا لـم يتفـق الطرفـان كتابـة علـى غيـر ذلـك، وفيمـا لـم يرد فيـه نص خاص فـي النظـام، يكون الاختصـاص المكانـي للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى عليـه، فـإن لـم يكـن لـه مـكان إقامـة فـي المملكـة فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـي. ويجـوز أن تقـام الدعـوى فـي المحكمـة التـي أبـرم العقـد أو نفـذ أو كان واجـب التنفيذ في نطاقها. ولأن المدعى عليه وكالة أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، -حيث قام برفع طلب عبر الطلبات قبل الجلسة الأولى،... كما قرر المدعى عليه وكالة أن مكان إقامة موكله في (...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والسجل التجاري للمؤسسة، كما قرر الطرفان أن نفاذ العقد وتنفيذه في (...). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه القضية وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في مكة المكرمة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.