حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087550/1444
رقم الحكم:4530024063
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087550 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024063 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471087550 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والاستثمار مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد معدات مطابخ للمدعى عليها بمبلغ قدره (400000) ريال سدد كاملاً إلا أن المدعى لم تستلم البضاعة الموردة وطلبت إلزام المدعى عليها باستلام المبيع . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء 18/ 11/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم ارفق المدعي وكالة مذكرة تضمنت تحرير لدعوى موكلته ونص ما جاء فيها كالتالي:(1– في عام 2014م طلبت المدعى عليها من المدعية توريد معدات مطابخ متخصصة بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها للمدعية – مستند1 2 – قامت المدعية باستيراد هذه المعدات وقامت المدعى عليها بسداد كامل قيمتها. 3 – قامت المدعية بإشعار المدعى عليها أكثر من مرة بضرورة استلام هذه المعدات الا ان المدعى عليها تتجاهل ذلك دون سبب مشروع – مستند 2 4 – اضطرت المدعية الى تخزين المبيع (معدات المطابخ) في المستودعات ذلك ان المدعى عليها لم تستلمها منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها باستلام المبيع، مع احتفاظ المدعية بحقها في المطالبة بقيمة الأجرة المتعلقة بتخزين المبيع في دعوى مستقلة.) وعليه امهلت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة خلل خمسة أيام تليها وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 17/ 12 / 1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ ذكرت أنه توجد بوادر صلح وأن المدعية عرضت علينا الصلح حينما أقدمت موكلتي لاستلام المعدات وأظن اننا قدمنا جواباً عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب قائلاً: لم يردني من موكلتي بوجود أي مساع للصلح ولم تقدم المدعى عليها الوكالة جوابها حتى الآن، ثم أضاف المدعي وكالة بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها باستلام المعدات وبسؤال المدعي وكالة متى كان تاريخ العقد فذكر أن العقد في عام2014، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن الدعوى تضمنت لطلبين مختلفين الأول وهو فسخ العقد والثاني هو إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد فطلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه في طلب واحد وذلك في مذكرة وإرفاق المستندات المؤيدة في طلبهم وعلى المدعى عليه وكالة بتقديم جواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) والمدعى عليها وكالة/ (...) ثم أفاد الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تتنازل المدعى عليها عن البضائع الوارد وصفها في هذه القضية والموجودة في مستودعات المدعية لصالح المدعية في مقابل أن تتنازل المدعية عما تطالب به من أجرة التخزين وطلباتها في هذه الدعوى ولا يطالب أحدهما الآخر بخصوص هذه القضية شيئا في المستقبل، وبعد التحقق من وكالات الطرفين ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها باستلام البضاعة الموردة بموجب أمر الشراء رقم 629245 وتاريخ 26 يونيه 2014، ورقم 633235 وتاريخ 21 أغسطس 2014م، ورقم 629730 وتاريخ 21 مايو 2014م والمتعلق بتوريد معدات مطابخ للمدعى عليها بمبلغ قدره (400000) ريال ولم تستلم المدعى عليها البضاعة مما اضطرت المدعية إلى تخزين (معدات المطابخ) في المستودعات لمدة تزيد عن ثمانية أعوام نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها باستلام المبيع، مع احتفاظ المدعية بحقها في المطالبة بقيمة الأجرة المتعلقة بتخزين المبيع في دعوى مستقلة. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح المبين في واقعات الحكم، وهو أن تتنازل المدعى عليها عن البضائع الوارد وصفها في هذه القضية والموجودة في مستودعات المدعية لصالح المدعية في مقابل أن تتنازل المدعية عما تطالب به من أجرة التخزين وطلباتها في هذه الدعوى ولا يطالب أحدهما الآخر بخصوص هذه القضية شيئا في المستقبل، وبعد التحقق من وكالات الطرفين وكون الصلح صادر من جائزي التصرف ولأن الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والالزام به على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد على الصفة الموضحة بعاليه وألزمت الطرفين بالعمل بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث