حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129919/1444
رقم الحكم:4431076880
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076880 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٩١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣ م، بثمن إجمالي قدره (٥،٢٣٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥،٢٣٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥،٢٣٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الفواتير وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مغسلة (...) بتسليم الثمن وقدره (٥،٢٣٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال لقاء توريده مواد التنظيف، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من الفواتير الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لجميع ذلك فقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) للملابس سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...)سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٢٣٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.