حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530016421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167504/1444
رقم الحكم:4530016421
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530016421 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة رافعة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦,٢٧٥.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٠,١١٩.٥٦) خمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وستة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٠,١١٩.٥٦) خمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وستة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ سدد منه (١٨,٨٥٣.٣٤) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٣١,٢٦٦.٢٢) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء لمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٢٦٦.٢٢) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: التعاقد صحيح، والمبلغ الصحيح في ذمة موكلتي (٣١,٢٦٢.٢٧) وعقب وكيل المدعية بحصر دعوى موكلته في المبلغ المقر به، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته بعد حصرها إلى ما يلي: أولاً: (٣١,٢٦٢.٢٧) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة؛؛ لقاء أجرة شاحنة رافعة للمدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أربعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة محل الحصر يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة مبلغ المطالبة محل الحصر، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٢٦٢.٢٧) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث