حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530516125
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053046/1445
رقم الحكم:4530516125
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053046 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530516125 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570053046 لعام 1445ه المدعي: النيابة العامة بالمنطقة الشرقية المدعى عليه: مؤسسة ساره عبدالله بن علي كعبي التجارية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في دائرة النيابة العامة بالمنطقة الشرقية أقامت هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة، وملخصها (بالاطلاع على محضر اثبات واقعة رقم (1004)وتاريخ 1444/01/05ه المعد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن انه تم الوقوف على مؤسسة /سارة عبدالله علي كعبي التجارية،سجل تجاري رقم (...) والعائد ملكيتها لـ/سارة عبدالله علي كعبي،سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) الواقعة بالظهران في حي الدوحة الجنوبية واتضح وجود منتجات (حقائب وملابس واساور) مقلدة للعلامة التجارية (برادا -قوتشي - فيندي - ديور - IV) معدة للبيع.وجرى الاطلاع على محضر الضبط المعد من قبل الهيئة السعودية الملكية الفكرية رقم (0503) وتاريخ 5/1/1444 المتضمن انه بالوقوف على المنشأة المنوه عن بياناتها أعلاه اتضح وجود عدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل العلامة التجارية (برادا) وعدد(17) سبعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (قوشي) وعدد(21) احدى وعشرين شنطة تحمل علامة تجارية (فيندي) وعدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (ديور) وعدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (LV) وعدد (27) اساور تحمل علامة تجارية (LV) وعدد (13) ثلاثة عشر قطع ملابس تحمل علامة تجارية(ديور) وعدد(13) ثلاثة عشر قطع ملابس تحمل علامة تجارية (LV) مقلدة ومعروضة للبيع. الإجراءات المتخذة -جرى ابلاغ المدعى عليها بحقوقه النظام الذي كلفها له النظام استنادا (22) من لائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ووفقا للأمر السامي الكريم رقم (11319) وتاريخ 29/02/1440 ه - جرى تكليف المدعى عليها بالحضور امام المحكمة المختصة استنادا للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية. -جرى الاكتفاء بسماع اقوال المدعى عليها الأولية استنادا للمادة رقم (65) وتاريخ 29/02/1440ه -جرى حفظ الدعوى العامة بحق المدعى عليها سارة عبدالله علي كعبي بأمر الحفظ رقم (150650) وتاريخ 1/12/1444 ه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم (59590) وتاريخ 30/8/1444 ه -وبسماع اقوال مالكة المؤسسة اعترفت بأنها لاتملك ترخيص باستخدام العلامة التجارية واعترفت بأنها لاتمتلك فواتير على المنتجات المضبوطة وأفادت بأنها تقوم بشرائها من مناديب يحضرون للمحل وأفادت بأنها جديدة في السوق ولا تعلم بأن المنتجات مقلدة، وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام ل/مؤسسة سارة عبدالله على كعبي التجارية ليزوريكس بيع وحيازة عدد (133) مئة وثلاثة وثلاثين منتج من (حقائب وملابس وأساور) تحمل علامة تجارية (برادا - قوشي- فيندي- ديور-LV) مقلدة مخالفة بذلك الفقرة رقم(1) من البند(ب) للمادة الثانية والأربعين من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435 ه. وذلك للأدلة والقرائن التالية: *صور المخالفة الموضحة المرفق لفة (9-11) *محضر اثبات الواقعة المعد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن وجود منتجات مقلدة داخل المؤسسة المنوه عنها أعلاه والمرفق لفه (13) *التقرير الفني الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمتضمن قيام المؤسسة المنوه عنها بحيازة معد لبيع البضائع تحمل علامة تجارية مسجلة دون وجه حق المرفق لفه (20) *اعتراف المتهمة بسماع اقوالها المتضمن صحة ما تم ضبطه في المحل العائد لها واعترافها بانه لا يوجد لديها ترخيص باستخدام العلامة التجارية المسجلة المرفق لفة (17). وحيث ما أقدمت عليه المؤسسة المدعى عليها المذكورة أعلاه المكتسبة للأهلية نظاما فعل مجرم ومعاقب عليه بقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (51)وتاريخ 1435/07/26ه، لذا اطلب إثبات إدانتها بما اسند إليها والحكم عليها بما يلي: بالغرامة استناداً للفقرة (1/ب)من المادة الثانية والأربعين من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة، ولنظرها حددت الدائرة جلسة 21/2/1445هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبعد تلاوة صحيفة الاتهام على المدعى عليها ذكر بأن ما ورد في لائحة الاتهام صحيح ولكنه غير دقيق ذلك أن موكلته قامت بطلب بضاعة من تجار الجملة دون علمها بالمخالفة وبمجرد علمها بالمخالفة، قامت بتسليم كامل البضاعة وأغلقت نشاطها التجاري وأضافت المدعية بأنها بدأت الاستثمار ولا علم لها بالأنظمة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدم، وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 26/3/1445ه حضر طرفا الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، تبين شمول القضية بالعفو وفقاً لقواعد العفو الملكي الكريم لعام ١٤٤٤هـ، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما تضمّنه تعميم وزارة العدل برقم (13/ت/9025) وتاريخ 08 /09 /1444هـ المبلغ لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المبلغ للأمر الملكي الكريم رقم (59590) في 30/ 08/1444هـ القاضي بالموافقة على قواعد العفو في الحق العام لهذا العام 1444هـ؛ وعليه واستنادا إلى المادة (174 / 3) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصها: (إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك)، واستناداً إلى المادة (22 / 2) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وحيث تبين من أوراق المعاملة أن هذه القضية مما تنطبق عليه تعليمات العفو وليست مما استثني بموجب القاعدة الثانية من قواعد العفو. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مؤسسة سارة عبدالله على كعبي التجارية-سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570053046 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570053046 لعام 1445ه المدعي: النيابة العامة بالمنطقة الشرقية المدعى عليه: مؤسسة ساره عبدالله بن علي كعبي التجارية الوقائع: تتلخص واقعاتُ هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثانية برقم (4530300812) وتاريخ 1445/3/30، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك؛ منعاً للتكرار. ووجيزُ ذلك: أن النيابة العامة أقامت هذه الدعوى مُوجهة بها الاتهام للمدعى عليها ــ أعلاه ــ ببيع وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلَّدة بما يخالف الفقرة (1) من البند (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1435/7/26هـ، مطالبةً بناء على ذلك بإيقاع عقوبة السجن والغرامة الواردة بالفقرة (1/ب) من المادة (42) النظام المذكور. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها وأصدرت فيها حكمها المشار له بداية والقاضي منطوقه بـانقضاء الدعوى؛ تأسيساً على شمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444هـ.، ثم قدمت النيابة العامة لائحة استئناف على ذلك الحكم بالطلب رقم (4510757003) والتي أجملت فيها أوجه اعتراضها على الحكم بما حاصله: (1) عدم الحكم بما تم طلبه في الدعوى من إثبات إدانة المدعى عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية. (2) مخالفة الحكم لأنظمة وقواعد العفو، والتي تضمنت بأن المخاطب بها هم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية. وعطفاً على ذلك فقد أحيلت القضية لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفي هذا اليوم الثلاثاء 1445/5/21هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرتها مالكة المدعى عليها: سارة بنت عبده بن علي كعبي (سجل مدني رقم: (...) ووكيلها: سلطان بن سعد بن عبدالعزيز العمهوج (سجل مدني رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل النيابة العامة رغم تبلغيها، وبعد الدراسة والتأمل، تم رفع الجلسة ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف قُدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف وعلى صك الحكم المستأنف عليه وأوراق القضية فقد تبين للدائرة صحة الحكم الابتدائي وما بُني عليه من أسباب، وسلامةُ أسبابه مما أثير في صحيفة الاستئناف وكفايتها لإصدار الحكم، ولا ينال من ذلك ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أن المخاطب بالعفو هم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية؛ إذ من المقرر أن المؤسسات الفردية لا تستقل عن ذمة صاحبها وأنها من حيث الحقوق والالتزامات التي لها وعليها تبع لمالكها، فلذلك ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثانية برقم (4530300812) وتاريخ 1445/3/30هـ القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مؤسسة سارة عبدالله على كعبي التجارية-سجل تجاري رقم (...) لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444هـ . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.