حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024425

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578339/1445
رقم الحكم:4530024425
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578339 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024425 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470578339 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من سفارة (...) في كوبنهاغن ووزارة العدل ووزارة الخارجية، والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار (...) والقاضي برفض اعتراض الـمدعية وتأييد قبول طلب تسجيل العلامة كلـمة (...) رقم (...) بالفئة 30، باسم (...) للـمواد الغذائية، الإيعاز لـمن يلزم بإيقاف إجراءات تسجيلها الذي تم بالـمخالفة للنظام. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 07/08/1444هـ موعدًا لنظرها حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما نسخة شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوما تالية على أن يتضمن جوابه السجل الإجرائي كاملا , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 15/08/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها 1. ذكرت المدعية بأن القرار تضمن قبول طلب تسجيل العلامة بعد أربعة أيام من صدوره استناداً للمادة (3/15) وما ذكره من عدم صحة الاستناد على ذلك حيث إن النظام منح الـمعترض فرصة الطعن في قرار رفض الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره وان قيام الـمدعى عليها بتسجيل العلامة خلال أيام من صدور قرار رفض الاعتراض أضر بالـمدعية وحرمها من جدوى وفائدة الطعن أمام المحكمة خلال مهلة 30 يوم ولم يمكنها من الحصول على أمر بوقف التنفيذ من الـمحكمة... محل نظر للآتي: ‌أ- أن رفض الاعتراض وإيقاف تنفيذه تعطيل للقرار حيث إن رفض الاعتراض مع تعليق إتمام إجراءات تسجيل علامة مقدمة الطلب يعني ضمنياً قبول الاعتراض وتردد في اصدار القرار. ‌ب- أن إتمام إجراءات تسجيل علامة مقدمة الطلب لا ينفي إمكانية إلغاءه عند صدور حكم قطعي نهائي يقضي بذلك. ‌ج- أن تعليق إتمام إجراءات تسجيل علامة مقدمة الطلب لحين صدور حكم قطعي نهائي فيه إضرار بمقدم الطلب لسببين: 1. أن الأصل أن تكون العلامة مقبولة ما لم تأت على خلاف النظام حسب ما تراه الإدارة المختصة. 2. أن مدة صدور حكم قطعي نهائي قد تصل إلى ما يقارب السنة قد تنتهي في كثير من الأحيان إلى رفض دعوى الطعن في القرار ينبني عليها صحة القرار مما يظهر من خلاله أن وقف تنفيذ إضرار بمقدم الطلب حيث سيترتب على ذلك تعطيل لأعماله من غير فائدة لاحتمالية رفض الدعوى في نهاية المطاف. وهو ما لن تقبله المدعية أو وكيلها إن كانت في الموقف الآخر. 2. لا يخفى على فضيل علمكم أن ما ذكره وكيل المدعية من شهرة العلامة وأن لها تسجيلات خارجية... فيه نظر للآتي: ‌أ- لمخالفة ما أقرته اتفاقية (باريس) في المادة (3/6) من أن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى. ‌ب- أن المادة (4/2) من نظام العلامات التجارية الخليجي جاءت خالية من تحديد معيار الشهرة إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يكون بالأخذ بتقدير مالك تلك العلامة ولا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم؛ وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها، أو طول فترة تسجليها،أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته. ‌ج- أن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة 6 من اتفاقية باريس تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.... مما يتضح معه أن ما تذرَّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة غير صحيح حيث إن العبرة بالشهرة داخل (...)لا خارجها وبتقدير السلطة المختصة وليس مالك العلامة. ‌د- أن طالبة التسجيل تملك تسجيلات في عدة بلدان كما المدعية. 3. أفيدكم بأن ما ذكرته المدعيـة من كون العلامة محل الاعتراض (...) تشابه إلى درجة مضللة علامة الـمدعية (...) من حيث الجرس الصوتي مما يُحتمل معه اللبس أو الخلط،... محل نظر للآتي: أ‌. أن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة المعترض على تسجيلها محل الدعوى تنطق (...) بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) الذي يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب‌. أن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري، لجميع ما سبق، نطلب رفض الدعوى. وفي جلسة بتاريخ 18/10/1444هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً (...) الصادر بتاريخ 24/05/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/05/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/06/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (30)، وأسست المدعية طلبها على أن لها عدة تسجيلات سابقة مودعة ومستعملة لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1420هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1424هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 06 /09 /1429هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 12 /03 /1438هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1429هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 04 /12 /1421هـ بالفئة (30). وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها أن العلامة محل الاعتراض (...) تشابه إلى درجة مضللة علامة الـمدعية (...) من حيث تطابق عدد الحروف العربية واللاتينية بأربعة حروف بكل علامة وبتطابق نوع وترتيب الحروف الثلاثة الأولى (...) ويكمن الاختلاف الوحيد بين العلامتين في الحرف الأخير حيث أبدلت طالبة التسجيل حرف (...) بحرف (...) ويبقى النطق والجرس الصوتي للعلامتين ”... مقابل ”(...) متقارب على نحو مربك وهو ما يخالف قاعدة ضرورة تمايز واختلاف العلامتين لتمكين الـمستهلك من الاستدلال على مصدر الـمنتجات دون لبس أو خلط محتمل. وتستند إلى اتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، إضافة إلى أن المدعية تعد من أكبر الشركات الأوربية والعالـمية فى مجال الـمواد الغذائية وتحتل الشركة الـمركز الخامس بين شركات الألبان الأكبر فى العالـم. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها، كما أن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة المعترض على تسجيلها محل الدعوى تنطق (...) بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) الذي يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب‌. أن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وعليه تنتهي الدائرة إلغاء القرار لوجود تشابه بين العلامتين من حيث المعيار الصوتي ورسم الحروف والشكل واتحاد الفئة وتقاطع المنتجات، مما يتبين مما سبق أن القرار غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء (...) بالهيئة (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة 30 والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024425 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470578339 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/11/17هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 24/05/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (30)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار (...) بالهيئة (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة 30 ، مسببة حكمها بما مضمونه:، أن المدعية أسست طلبها على أن لها عدة تسجيلات سابقة مودعة ومستعملة لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1420هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1424هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 06 /09 /1429هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 12 /03 /1438هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1429هـ بالفئة (30)، وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ 04 /12 /1421هـ بالفئة (30). وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها أن العلامة محل الاعتراض (...) تشابه إلى درجة مضللة علامة الـمدعية (...) من حيث تطابق عدد الحروف العربية واللاتينية بأربعة حروف بكل علامة وبتطابق نوع وترتيب الحروف الثلاثة الأولى (...) ويكمن الاختلاف الوحيد بين العلامتين في الحرف الأخير حيث أبدلت طالبة التسجيل حرف (...) بحرف (...) ويبقى النطق والجرس الصوتي للعلامتين ”(...) مقابل ”(...) متقارب على نحو مربك وهو ما يخالف قاعدة ضرورة تمايز واختلاف العلامتين لتمكين الـمستهلك من الاستدلال على مصدر الـمنتجات دون لبس أو خلط محتمل. وتستند إلى اتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، إضافة إلى أن المدعية تعد من أكبر الشركات الأوربية والعالـمية فى مجال الـمواد الغذائية وتحتل الشركة الـمركز الخامس بين شركات الألبان الأكبر فى العالـم. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها، كما أن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة المعترض على تسجيلها محل الدعوى تنطق (...) بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية ((...) الذي يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب‌. أن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة (ممثلها النظامي /(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/11/23هـ تضمنت: ما يلي: 1ـ أن القول بالربط والتشابه بين السلع والخدمات بسبب اتحاد الفئة لا يعد أمراً موجباً لإلغاء قرار. 2ـ الن التشابه لا بد أن يكون في المحصلة النهائية وليس في المعيار الصوتي فقط، ثم طلبات المعترضة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/1/8هـ. لم يحضر اي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1444هـ في القضية رقم 4470578339 القاضي بإلغاء قرار (...) بالهيئة (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة 30. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث