حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530026096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124741/1444
رقم الحكم:4530026096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530026096 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٧٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩،٥٠٠.٨٧) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله سدد منه (٤،٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥،٥٠٠.٨٧) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمتها وتقديمها للدائرة، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يقدم مذكرة جوابية عبر الطلبات، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما استمهل من أجله عبر الطلبات، وقرر الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم، الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥،٥٠٠.٨٧) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وسبعة وثمانون هللة؛ وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة خطاب محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع مالكها وختم المدعى عليها مرسل إلى المدعية يتضمن إقراره بمبلغ المطالبة محل الدعوى وطلبه الإبراء من المبلغ، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على خطابها ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم تقدم مذكرة دفاعها عبر الطلبات وأسقطت حقها في الدفاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥،٥٠٠.٨٧) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وسبعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.