حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4530034898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471210636/1444
رقم الحكم:4530034898
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210636 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4530034898 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٠٦٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الأحد ١٢/ ١/ ١٤٤٥هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) ممثلاً عن المدعية بموجب رخصة التمثيل رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٥هـ-، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ رئيس مجلس إدارتها بموعد هذه الجلسة وإرسال الرابط الذي من خلاله يصل للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٨٣٣٤٨٤٥) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢٣ م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى, وقد سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن المدعى عليها قررت بناء على قرار الجمعية غير العادية رقم: (١) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ زيادة رأس مالها من (٢٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرين مليون ريال إلى (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئة مليون ريال من خلال طرح أسهم جديدة، وأن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على شراء (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسين ألف سهم من الأسهم المطروحة، على أن تدفع المدعية قيمة الأسهم على أربع دفعات كل دفعة قدرها (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأن المدعية دفعت دفعة واحدة ثم توقفت عن دفع الدفعات لعدم إصدار المدعى عليها شهادات الأسهم وتسجيلها للمدعية، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية المبلغ الذي دفعته لها. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها على الدعوى فذكر بأن موكلته تستند إلى ما يلي: ١- حوالة بنكية بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال صادرة من حساب المدعية لدى بنك (...) إلى حساب المدعى عليها. ٢- مصادقة المدعى عليها بأنها مدينة للمدعية حتى تاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة والموقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة والمختومة بختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر عن المدعى عليها ومختوم بختمها يفيد بدفع المدعية مبلغ المطالبة والذي يمثل (٢٥٪) من مساهمتها بزيادة رأس المال. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد لها مبلغاً قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال يمثل جزءً من قيمة عدد (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف سهم قامت بشرائها من المدعى عليها بعد إعلانها زيادة رأس المال. وبما أن هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت أن المدعى عليها قد قررت زيادة رأس مالها من خلال طرح عدد من الأسهم بموجب ما يفيده كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها والمختوم بختمها والذي جاء فيه بأن المدعية قامت بدفع مبلغ المطالبة والذي يمثل (٢٥٪) من مساهمتها بزيادة رأس المال والذي يفيد كذلك قيام المدعية بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليها، كما أن من الثابت أن المدعى عليها لم تقم بإصدار شهادة تملك الأسهم للمدعية ولم ترد المال لها بموجب مصادقة المدعى عليها بأنها مدينة للمدعية حتى تاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة والموقعة من قبل رئيس مجلس إدارة المدعى عليها والمختومة بختمها، وبما أن الأصل في هذه المصادقة أنها صادرةٌ من المدعى عليها ما دامت لم تنكر صراحةً الختم المنسوب إليها فيها؛ إعمالاً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة أن البيع لم يرتب أثره بتملك المدعية للحصص المشار إليها آنفاً، ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة كما أنها لم تودع إجابتها عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل مخالفةً بذلك ما جاء في المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن القاعدة الفقهية تنص على أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري –سجل تجاري رقم (...) – بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المتحدة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث