حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530017362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135648/1444
رقم الحكم:4530017362
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530017362 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٦٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...)للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في تقديم خدمات صناعية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بمبلغ قدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع ماهو ثابت كتابة مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت المطابقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها و توقيعها ، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) ريال خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها المطابقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها و توقيعها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) ريال خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية ثانياً: مبلغا وقدره (٥,٢٣٤) ريال خمسة آلاف و مئتان و أربعة وثلاثون ريال فقط مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.