حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431052835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470751702/1444
رقم الحكم:4431052835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431052835 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وطالب بإلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء. وقدم سندًا لطلبه: عقد التأسيس، قرار الشركاء (الإتفاقية). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله وحضر المدعى عليه اصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعى (...) على أساس عمل شركة محاماة ودخولي كشريك ممول وقد تم عمل السجل التجاري لشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وقد قمت بدفع جميع التكاليف المالية لسجلات الشركة والتأمينات وغيرها وكذلك قمت باستئجار فيلا في حي (...) لمقر الشركة وقمت بتأثيثها كاملة من مكاتب وأثاث وقد بلغت جميع التكاليف اكثر من ٢٥٠ ألف ريال وعند الانتهاء من تجهيز مقر العمل امتنع شريكي المحامي (...) من بدأ العمل في المكتب وكانت حجته أنه يريد الاستقلال بنفسه وأخذ عمل القضايا لصالحه بعيداً عن مكتب الشركة وهذا كان نقطة الاختلاف بيننا وإذا رغب في فض الشركة ليس لدي أي مانع ولكن بعد إرجاع جميع خسائري في الشركة التي تحملتها وتكلفتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى ورود مذكرة على ايميل الدائرة من المدعي عليه ثم عقب المدعى اصاله بما نصه ( الدفوع ضد ما قدمه المدعى عليه من رد أولا :ان المدعى عليه لم يكن صادقاً في أي مما ذكره في مذكرته حيث انه لم يقدم بينه تفيد قيامه بسداد قيمة السجلات والتأمينات للسنة الثانية وغيرها كما يدعي فهذا غير صحيح وعليه اثبات قيامه بما ذكر. ثانيا ان المدعى عليه ادعى كذباً قيامه باستئجار فيلا في حي النعيم وهذا مردوداً عليه بما يلي: ١- هذا غير صحيح ولا نعلم عنها شئياً حيث لم يقم بتبليغي عن ذلك ٢- ان المدعى عليه إذ كان صادقاً فيما يدعي فإنه يكون قد ارتكب مخالفة نظامية حيث لم يخول له القيام بالتوقيع نيابة عن الشركة في عقود الإيجار وفق لعقد التأسيس للشركة(صفحة٩) ا ولا يوجد معه وكالة تخول له ذلك ٣- ان بقيام المدعى عليه الذي لا يملك ترخيص المحاماة باستئجار مقر للشركة المحاماة و من دون وكالة تخوله بذلك فهذا انتحال لصفة المحامي لأنه ليس لديه أي صلاحية في عقد التأسيس علاوة إنه لا يمتلك ترخيص المحاماة فكيف يتصرف باسم شركة المحاماة (شركة مهنية). ٤- نتشكك في صحة هذا العقد المرفق من المدعى عليه حيث وفقاً لما تقدم ذكره نعتقد إنه عقد صوري إضافة الى انه لم يقم بإرفاق ما يفيد سداد قيمة إيجار الفيلا المدعى بها والتي لا اعتقد انها اجرت لأجل العمل ان كان صحيح وهذا نتشكك فيه ثالثا :ان المدعى عليه لا يستحق أيا مما ادعاه بجلسته الماضية بل هو المطالب بتنفيذ الطلبات محل هذه الدعوى استنادا الي ما يلي:- ١- ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ أي بند من البنود التي من اجلها تم تحرير عقد دخوله كشريك حيث لم يقم بتنفيذ أيا مما ورد بالبند السابع بالاتفاقية المحررة في ٤/٣/١٤٤٣هــ ، وبالتالي فإن عدم تنفيذه لما تم الاتفاق عليه ينتفي معه الهدف الذي من اجله تم قبول دخوله كشريك في الشركة محل الدعوى ٢- الاتفاقية سالفة الذكر احالت بموجب البند عاشرا الى ان العبرة فيما يخص الاختصاصات والمسؤوليات الى عقد التأسيس والذي يحل محل الاتفاقية في الاختصاص والمسؤوليات فقط ثم نجد ان عقد التأسيس لم يخول الشريك المدعى عليه بالتوقيع على أي أوراق تخص الشركة وبالتالي فأن عقد الإيجار الموقع منه باسم الشركة باطلاً بطلان مطلق لعدم وجود صفة له في التوقيع ٣- ولما كانت العقود هي الشريعة التي تنظم العلاقة بين أطرافها وحيث ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ أيا من الالتزامات الملقاة على عاتقه وتسبب بموجب ذلك في اضرار منعتني من ممارسة عملي وتسبب في اضرار كبيرة لي وحيث انه قام باستغلال اسم الشركة دون وجه حق فإن ما اقدم عليه يعتبر خطأ بموجبه تعرضت شركتي للخسائر وتفويت الأرباح ومنعي من ممارسة عملي والذي يترتب عليه بدون أي نقاش التعويض حيث اكتملت اركان المسؤولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما. • الطلبات لذا و وفقاً لما تقدم نطالب عدالة المحكمة الحكم على المدعى عليه بما يلي : أولا : الحكم بتخارج المدعى عليه من شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ثانيا :التعويض عن الاضرار من عدم الاستفادة من الشركة مبلغ وقدره ٥٠٠ ألف ريال ثم قرر المدعي اصاله الاكتفاء بما تم تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر فيها المدعى وكاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى انه بعد الدارسة والتأمل وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وحيث أن المدعي يطلب في دعواه إخراج المدعى عليه من الشراكة المنعقدة بموجب عقد التأسيس الصادر من وزارة (...) وحيث ان الثابت من مستندات القضية قيام الشراكة وتفعيلها دون إنكار من المدعي , فإن العقد منتجاً لجميع آثاره الشرعية والنظامية فيما بين الشركاء، ولا يحق للشريك إخراج أخرى الا بما يسوغ شرعاً ونظاماً، بل يحق له طلب المحاسبة لكون ( الغنم بالغرم ) و(الخراج بالضمان) مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٥١٧٠٢) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث