حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431074619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556222/1444
رقم الحكم:4431074619
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556222 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431074619 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعين للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة تخارج التنازل. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بدفع المبالغ ونقل الحصص مما أدى إلى (تعيين محامي للترافع عن القضية)، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٣٣٧،٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، بناء على البيع.. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣،٧٥٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليه بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلتيه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشار لوجود زيادة بينة لديه استمهل لتقديمها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وإمهالاً له لما استمهل من أجله أجلت الجلسة. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، واطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية عبر خانة الطلبات الذي ذكر بأنها إلحاقا للائحة دعواه ونصه مايلي: بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تم التواصل من قبل موكلي والمدعى عليه وتم الاتفاق بينهم ببيع الحصص المملوكة لموكلتي بمبلغ قدره (٣٣٧،٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال سعودي -مرفق ١-. ٢. قامت موكلتي بتسليم جميع العهد وأعمال حسب التاريخ المتفق عليه وهو ١/١١/٢٠٢٢م. ٣. قام المدعى عليه بعد ذلك بمماطلة موكلتي بعدم دفع المبالغ المترتبة على ذمته ونقل كامل الحصص للمدعى عليه رغبة منه بالاضرار بموكلتي. فضيلة القاضي: حيث أن ما تم بين المدعين والمدعى عليه هو بيع صحيح تم بالإيجاب والقبول المعتبر شرعاً ونظاماً وحيث أن تأخير تسليم المبالغ ونقل الحصص فيه ضرر بالغ على موكلتي، والمدعى عليه ما زال يماطل مرة بتراجعه ومرة باشتراط توقيع عقد مختلف عما تم الاتفاق عليه، ومرة بطلب احتساب الخسائر على موكلتي. المستندات الشرعية والنظامية: استناداً للمادة الثلاثين من نظام الاثبات والتي نصت على: تكون المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات... ، وأما ما يخص الوفاء بالبيع فقد تضافرت النصوص الشرعية على وجوب الإيفاء بالعقود، ومن ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقد قامت موكلتي بجميع الأعمال المنوطة بها حسب الاتفاق بينها وبين المدعى عليه ومع ذلك فلم يقم المدعى عليه بتسديد المبالغ أو تحديد موعد لنقل الحصص الكترونياً. لذلك نلتمس من فضيلتكم القضاء لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣٣٧،٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تتضمن الجواب عن الدعوى ونصها: ١- لائحة الدعوى تضمنت أن أحد المدعيان بصفته شريك تقدم ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية ورقم سجلها (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)؟ وأنه قد نشأ له الحق محل المطالبة في (١/١١/٢٠٢٢) بسبب العلاقة التجارية قيمة (تخارج التنازل) . ٢- وانتهت لائحة الدعوى بخانة الطلبات إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) ٣٣٧،٥٠٠ ريال.... بناء على البيع ؟ وبالتعويض عن أضرار التقاضي. ٣- ثم قدم وكيل المدعية ما أسماه الحاقاً للائحة دعواه بحسب محضر ضبط جلسة ٧/٨/١٤٤٤ه. تضمن أنه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تم التواصل من قبل موكله والمدعى عليه وتم الاتفاق بينهم ببيع الحصص المملوكة لموكلته بمبلغ (٣٣٧،٥٠٠ ريال). وأضافت الإلحاقية أن موكلته قامت بتسليم جميع العهد وأعمال حسب التاريخ المتفق عليه ١/١١/٢٠٢٢م. كما أضافت بأن المدعى عليه ماطل موكلته بتراجعه، وباشتراط توقيع عقد، وأن العقد مختلف عما تم الاتفاق عليه، وبطلب احتساب الخسائر على موكلته. وأضاف تحت عنوان (المستندات الشرعية والنظامية) أن موكلته قامت بجميع الاعمال المنوطة بها حسب الاتفاق بينها وبين المدعى عليه. ويدفع المدعى عليه الدعوى بما يلي: أولاً: القاعدة أن (التناقض في الدعوى سبباً لرفضها): ١) فالمدعية أسست دعواها وإلحاقية دعواها تارة على التخارج وتارة على التنازل وتارة أخرى على اتفاق البيع . والمعلوم لكل منها أحكام خاصة بنظام الشركات، ووفقاً للمادة الحادية عشر من عقد التأسيس، يلزم تحديد السبب الناقل لملكية الحصص على وجه التحديد وقيده في سجل الحصص. ٢) وتناقض الدعوى في نشوء الحق محل المطالبة بين تاريخ منسوب لاتفاق بيع وقع بتاريخ (٣٠/١٠/٢٠٢٢م) والأخر بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م. ثانياً: عدم صحة الوقائع: ١) لم يتواصل المدعى عليه اطلاقاً مع وكيل المدعية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م على نحو ما ورد بإلحاقية لائحة الدعوى، ولم يتم الاتفاق المنسوب. ٢) لم يتم شراء حصص المدعية من قبل المدعى عليه، لعدم قبول المدعية لمسودة عقد التخارج ولتعذر الاتفاق فيما بينهما على التخارج (المرفق رقم١) ولتراجع المدعية عن القيمة المقدرة ومطالبتها برسالة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ إضافي قدره (١١،١٩٦.٥٠ ريال) (المرفق رقم٢). ٣) الحاقية لائحة الدعوى تضمنت أن المدعية رفضت توقيع عقد التخارج لكونه مختلف عن نقاشات التخارج، دون أن تبين أو تحدد موطن هذا الاختلاف. ٤) لا صحة لما ورد بالالحاقية من ان المدعية قامت بتسليم جميع العهد واعمال في ١/١١/٢٠٢٢م. فهذا الادعاء ينفيه ما ورد بالفقرة ٢) أعلاه من مطالبة المدعية بتاريخ لاحق بمبالغ إضافية، وينفيه كذلك عدم إعادتها لحساب الشركة لمبلغ صرفته لأحد أبناء عمومتها بذريعة تطوير موقع الكتروني للشركة، لم ينفذ الموقع ولم يعاد المبلغ لحساب الشركة (المرفق رقم٣). ولا يزال عالقاً أمور وعُهد أخرى مثل اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابات الشركة التسويقية في مواقع التواصل الاجتماعية.. وغيرها. ثالثاً: خلاصة: نظراً لقرب انتهاء أجل الشركة، المحددة مدتها بعقد التأسيس بعامين، ولإحتدام الخلافات فيما بين الشركاء في إدارة الشركة، ولعدم رغبتهم الاستمرار سوياً في الشركة، وبمراعاة المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك ، دخل بعض الشركاء في محادثات تخارج (عينة من المحادثات المرفق رقم٤)، إلا أن هذه النقاشات لم تسفر عن اتفاق مكتمل نهائي بملامح واضحة أو المضي بخطوات التخارج ولاتزال أمور عدة لازمة عالقة وغير مكتملة على النحو المبين أعلاه. لــــــذا نطلب من الدائرة الموقرة بصفة أساسية الحكم برد عوى المدعين واحتياطاً الحكم برفض الدعوى لما هو مبين من أسباب. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، واطلعت الدائرة على مذكرتي الطرفين وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب إرفاق جوابة في محضر هذا اليوم وفق ما نصه (أولا: نفيد فضيلتكم بأن جميع ما تقدم به المدعى عليه ليس مؤثراً في الدعوى والقصد منه المماطلة، ويحتوي على عدد من المغالطات، حيث أن حقيقة الدعوى بين المدعين والمدعى عليه هي بيع كامل الحصص، وهو بيع صحيح مكتمل الأركان. ثانيا: وفقاً لما تقدمنا به سابقاً من محادثات إلكترونية بين أحد المدعين وبين المدعى عليه (والتي نسبها المدعى عليه في رده أنها مقدمه من وكيل المدعين لإنكارها) ويؤيدها ما ذكره المدعى عليه في المرفق الثاني من أن المبلغ يوصلك ان شاء الله قبل نهاية الأسبوع مكتمل بوجود الأركان للبيع من بائع ومشتري ومعقود عليه وهي الحصص بالشركة وإيجاب وقبول. ولا ينافيه أي تصرف حصل بعد ذلك من المدعيين أو المدعى عليه. لما سبق؛ وحيث أن وكيل المدعى عليه لم ينكر في الايجاب والقبول التام بين المدعين والمدعى عليه، وحاول المماطلة بقصد تضييع حقوق المدعين. لذلك كله أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه بنقل كامل حصص الشركة من ذمة المدعين إلى ذمته. ثانيًا: الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعين مبلغ وقدره (٣٣٧٥٠٠) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٣،٧٥٠) ريال.) وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة لذلك.. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعالية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديم مذكرته عبر النظام... وقدم عبر برنامج التيمز ما نصه (الموضوع: مذكرة جوابية ثانية على الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٥٦٢٢٢) بجلسة ١٢/٠٩/١٤٤٤ه تقدم المحامي/ (...)بمذكرة جوابية بصفته وكيلا عن المدعية/ (...)، ولم تقدم المدعية (...) أو وكيلها جواب، ونعلق على مذكرته بما يلي: لم يسبق للمدعى عليه إطلاقاً أن تحدث مع أو التقى بوالدة (...)المدعية (...). اختزل وكيل المدعية (...) رده بالقول نفيد فضيلتكم بأن جميع ما تقدم به المدعى عليه ليس مؤثراً في الدعوى. وهذا إقرار ضمني بكامل ما أورده المدعى عليه. وكيل المدعية (....) شاء أن يستند على عبارة مجتزأة من محادثة برنامج (...)، (بين المدعى عليه والمدعية (....)) لا شأن لموكلته فيها، وبعيداً عن كامل المحادثة بما تضمنته من التزامات واشتراطات على المدعية (...). فالعبارة هي للتأكيد على ملاءة وقدرة المدعى عليه على توفير مبلغ الشراء خلال مدة وجيزة، لكنه شاء أن يحمّل العبارة أكثر مما تحتمل من معنى. ولا صحة لما ذكره وكيل المدعية (...) من اكتمال اركان بيع حصتها أو بوجود ايجاب وقبول مكتملين، خصوصاً وأن المدعية (...) لم تقبل بمسودة اتفاق التخارج، بل أعلنت طلبها مبالغ إضافية. محادثات (....) اشتملت على إنهاء عدة أمور مسبقاً، ذكرنا بالمذكرة السابقة ذكر بعضاً مما لم يتحقق منها، ولاتزال الشركة تعاني جراء تصرفات المدعية (...) بإخفاء كلمة المرور والرمز السري الخاص بالشركة للولوج لمنصات الالكترونية الحكومية وغيرها لازمة لعمل الشركة. ونضيف أنه سبق للمدعى عليه الاتفاق مع المدعية (...) على التدقيق المهني المحاسبي المسبق لحسابات الشركة التي تولت المدعية (...) إعدادها نظراً لكونها هي القائمة عليها وحدها والمسؤولة عنها وعن كامل مستندات الشراء والصرف، وعلى أن يتم ذلك بواسطة محاسب قانوني مرخص (المرفق رقم١) حتى يكون البيع على معلوم لا غرر فيه... وأبلغها المدعى عليه بعدم قبوله بمخرجات وافد غير مرخص (المرفق رقم٢). لكن لم يتحقق التدقيق المطلوب. ولتجنب التكرار يحيل المدعى عليه أيضاً لمذكرته السابقة وطلباته في الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعين أستمهل للرد وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي (...) (...) عما استمهل في الجلسة الماضية فذكر انه يكتفى بما سبق وان قدم وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المدعي أصاله (...) كما حضر المدعى عليه وكالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعين والمدعى عليه تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعين يهدفون من دعواهم إلى إثبات تخارجهم من الشركة محل الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة التخارج بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما كان جواب المدعى عليه أن كل دعوى المدعين غير صحيحة، وأن التخارج لم يتم، وأن المدعية لمياء لم تقبل بمسودة اتفاق التخارج ويطلب رد دعوى المدعين. وبما أن الأصل استمرار الشراكة وعدم التخارج، ولعدم وجود بينة موصلة لدى المدعين على دعوى التخارج، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعيين وبالتالي رفض طلبهم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث