حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530001268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470799791/1445
رقم الحكم:4530001268
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799791 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001268 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٩٧٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها(٣)، ونسبة الحصص من رأس المال(٣٠%)، ورأس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء(٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم يساهم اي من الشركاء ولم ينفذوا الأعمال الموكلة لهم. ٢- تنفيذ (دفع رواتب المدعي ثمانية أشهر عمل) بسبب (عقد التأسيس).). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغرر، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ). ٢-اتخاذ الإجراء النظامي (دفع رواتب المدعي ثمانية أشهر عمل). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم:(...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ قدّم دعوى محررة، والمتضمنة: (تم إبرام عقد شراكة وتأسيس شركة (شركة (...)) بين كل من المدعية والمدعى عليهم ، وكان ذلك بموجب عقد مؤرخ في ١٣/٤/١٤٤٣هـ (مرفق العقد)،وعليه تم إستخراج سجل تجارى للشركة رقم: (...)، ورأس مال الشركة (١٥٠,٠٠٠) مائه وخمسون الف ريال، على أن تكون النسب بينهم كالاتى:١_موكلتي المدعية صاحبة الفكرة والمؤسس والمدير التنفيذي ٤٠% .٢_المدعى عليها (...) شريك برأس المال والجهد _متخصصة إستراتيجيات وحوكمة ٣٠%. ٣_المدعى عليها (...) شريك برأس المال والجهد_ متخصصة إعلام وتسويق ٣٠%.على ان يكون الجهد أحد أهم عناصر العمل والشراكة بين الأطراف ، إلا أن موكلتي قامت خلال الفترة الإنشائية والتأسيسية للشركة بكامل الأعمال وبذلت بمفردها أغلب الجهد دون باقي الشركاء، بل وكانت تجد صعوبة في محاولة الاجتماع بهم نظرا لكثرة اعتذاراتهم وانشغالهم(مرفق رسائل الواتس أب التي تفيد صحة ذلك) ، وهى بذلك قد قامت بكافة الأعمال لتأسيس مشروع وفكرة الشركة حتى وصل إلى مرحلتها الحالية ، بواقع ٦١١,٥ ساعة عمل خلال ٨ أشهر من ١ يناير ٢٠٢٢ وحتى ١ سبتمبر ٢٠٢٢ ، كما أنهم دفعوا المال المستحق عليهم في تأسيس الشركة في وقت متأخر حيث استمر العمل في البداية فترة ستة أشهر و١٣ يوم بدون أي رأس مال او جهد منهم، حيث دفعت المدعى عليها (...) المبلغ المستحق عليها في ٤/٩/٢٠٢٢، ودفعت المدعى عليها (...) المستحق عليها في ١٣/٦/٢٠٢٢ .وقد قامت موكلتي بمراجعة المدعى عليهما أكثر من مرة للتنبيه عليهم بضرورة بذل المجهود المتفق عليه واللازم لإنجاح الشركة إلا انها لم تجد منهم أي استجابة سوى وعود لم تنفذ في الواقع، مما تسبب في نشوء خلاف بينهما.ولما كانت الشركة التي أشترك أطراف الدعوى بتأسيسها هي شركة تضامن وهى من شركات الأشخاص التي يكون للشريك فيها اعتبارات شخصية ، وحيث لم تجدى المفاوضات والطرق الودية وأستحكم الخلاف بين الشركاء فإن موكلتي تلجأ إلى قضائكم العادل من أجل محاسبة الشركاء والشركة على ما قامت به من جهد على مدار ثمانية أشهر بواقع ٦١١,٥ ساعة عمل، قيمة الساعة الواحده ( ١٥٠ ) ريال لتكون المطالبة بمبلغ وقدره ( ٩١,٧٢٥ )ريال ، كما تطلب التخارج من الشركة نظراً لإستحكام الخلاف بين أطراف الدعوى. الطلبات : لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلى:١-المحاسبة على الجهد المبذول من المدعية خلال الثمانية أشهر بمعدل عدد ساعات(٦١١,٥) بمبلغ وقدره ( ٩١,٧٢٥ ) ريال .٢_ تخارج المدعية من الشركة.)ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: أطلب مهلةً لذلك. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعي بالرد عليها خلال ذات المدة والطريقة ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها أصالة / (...)، والمدعى عليها أصالة /(...) ،وبسؤال المدعى عليها الأولى عما استمهلت لأجله أفادت بانها قدمت جواب عبر البرنامج بتاريخ ٧/٩/١٤٤٤هـ، ونصه: (مذكرة جوابية على الدعوى المقامة المدعية (...) ذكر وكيل المدعية في تحرير دعواه ( بذلك قد قامت بكافة الأعمال لتأسيس مشروع وفكرة الشركة حتى وصل إلى مرحلتها الحالية ) علما ان المشروع حتى الان تحت التأسيس لم يتم اطلاقه وغالبية الاعمال قسمت بين الشركاء وكلن قام بالعمل المكلف به والمتفق عليه وما تم ذكره انه كانت تواجه صعوبة فهذا غير صحيح وتم عرض على المدعية نسبة من الأرباح وراتب بعد اطلاق المشروع ولم تتجاوب وسبق انها ذهبت وعملت محضر اجتماع لدى المحامي (...) من مال الشركة دون الرجوع الى البقية الشركاء (...) و(...) ودفعت من مال راس مال الشركة وبعد مدة تواصل محامي (...) يفيد بانه موكله وعلى اتم الاستعداد لحل الخلاف ولم يتجاوب وبعد فترة زمنية تواصل (...) مع موكلتي (...) وموكلتي (...) بإخطار رسمي وتواصلت معه على عرض انه يتم شراء الشركة بناء على رغبة موكلته مسبقا ولم يتجاوب واتصلت على موكلته (...) ووافقت وتفاجأت باتصال المحامي بانه يرفض العرض ويرغب بإكمال الموضوع لدى المحكمة التجارية وذكرت المدعية انه لم يتم تحويل رأس مال المستحق على كل شريك الا بعد فترة زمنية وهذا نقيض ما تم طلبه من قبل المدعية ( انه لا يتم التحويل الا بعد فتح حساب البنكي ) ومجرد ما تم طلب المبلغ المستحق على كل شريك تم التحويل يتبين لفضيلتكم تواريخ سداد رأس المال من قبل (...) و(...) وهذا يناقض ما تم ذكره من قبل وكيل المدعية علما ان موكلتي (...) و(...) تم تنفيذ جميع المهام الموكلة اليهم من قبل المدعية . علما انه لم يتم تحديد راتب او نسبة للمدير التنفيذي نهائيا وجميع الاعمال المتفق عليها من دراسة جدوى ودراسة للسوق وتصميم اللوقو تم القيام بها من قبل (...) و(...) علما ان الخلاف نشب من المدعية ترغب بنسبة اظافيه لسبب انها ترى ان ٤٠% قليلة ومرفق لفضيلتكم صورة المحادثة (واتس اب) وذكرت انها تواصلت مع المحامي (...) , _ ويتبين لفضيلتكم ان المدعية بعد الاتفاق وبدا الإجراءات للتأسيس والاطلاق رغبت في زيادة نسبتها في الشركة رغم انها تمتلك ٤٠% وعرضت عليها موكلتي (...) ١- كتابة عقد إلحاقي بتحديد راتب الرئيس التنفيذي ونسبة من الأرباح رغم ذلك رفضت مرفق لفضيلتكم صورة ( واتس اب ) علما ان ما قامت به المدعية بالانسحاب مخالف لما جاء في عقد تأسيس الشركة في المادة (١٢) والمادة (١٤) حيث ذكرت المادة بعدم جواز انسحاب الشريك الا بعد موافقة باقي الشركاء فقط ، ولا تنقضي الشركة الا وفق ما ورد في المادة (١٦) من نظام الشركات والتي لم يتحقق أي منها في حالة المدعية لكل ماسبق ارجو من فضيلتكم الحكم بما يلي :١- عدم قبول الدعوى لما تقرر نظاما انه لا يجوز الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها وفقا للمادة (٤١\٢ ) من نظام المرافعات الشرعية) وبسؤال المدعى عليها الثانية عن الجواب فقررت بأنه ذات جواب المدعى عليها الاولى، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه قدم جواب اليوم عبر البرنامج ونصه: (مذكرة رد على ما جاء برد المدعي عليهما ١-نؤكد عدم صحة ما جاء برد المدعي عليهما ، وأنه جواب غير ملاق ، ولا يهدف إلا إلى إطالة أمد التقاضي ، حيث لم يقدموا بينة واحدة موصلة . ٢- حيث لم يتم قيامهم بجميع الأعمال الموكلة إليهم ، وفيما يخص الهوية البصرية أن المدعية عملت عليها مع المصممة و(...) لم تكمل مهمتها وقصرت في عملها و تأخرت بالاستلام وتم تذكيرها عدة مرات بتسليم العمل وبعد أن استلمت العمل لم تسلمه الينا كملفات وبذلك تسببت بضياع العمل مما اضطرها للعودة واستلامه مرة اخرى بعد التأخير وأيضا دفعت تسنيم المبلغ وحتى الآن لم تسلمنا فاتورة الاستلام تفيد بالمبلغ رغم مطالبتنا بها وهذه المهمة الوحيدة التي أوكلت لها ولم تسلم حسب المطلوب مع التأخير والمماطلة.( مرفق) ٣- التأكيد على مواجهة الصعوبة في الاجتماع معهم وأيضا المماطلة من قبلهم حيث أنه تم الاجتماع معهم بمعدل ١٤ اجتماع طوال فترة المشروع وجميعها تم المماطلة في حضورها ومنها تأجلت ومنها ألغيت مما يثبت عدم تفرغهم و عدم الجدية من قبلهم ( مرفق) ٤- نعم تم رفض عرضهم راتب بعد إطلاق المشروع ، وأيضا عرضت عليهم بعد وقوع الخلاف في تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤هـ ، عرضين: العرض الأول: شراء حصصهم مقابل رأس مالهم ٥٠ ألف لكل مؤسس ورفضوا . العرض الثاني : زيادة نسبة حصتي حسب المهام والوظائف التي اقوم بها معتمدين على استشارة مستشار أعمال ورفضوا أيضا، *وتنص الاستشارة على أن : عقد تأسيس الشركة ٣٠٪ لكل شريك مقابل ١٥٪ جهد و١٥٪ رأس مال، وحتى هذه اللحظة لم يبذل المدعي عليهما سوى رأس مال مما يتطلب إعادة توزيع حصص الشركة لكل من المدعي عليهما ١٥٪ فقط مقابل رأس مالهم والمدعية هي صاحبة الفكرة والرئيس التنفيذي والمدير التقني وأيضا شريك برأس المال له أكبر حصة وتكون ٧٠٪ ، وأن المدعى عليهما (...) و(...) لهم نسبة حصص فقط في رأس المال ومجلس الإدارة حسب مهامهم ووظائفهم وفي فيديو الاستشارة (...) صرحت بأنها لاتريد أن تدخل في المهام وستوظف بديل لها وأنها ستكون فقط شريك رأس مال وعضوية مجلس إدارة، ولهذا السبب تم عرض تقليل حصصهم وزيادة حصتي معتمدين على المهام والأعباء التي سيقوم بها كل شريك . (مرفق فيديو الاستشارة) ومرفق لكم ملف pdf تم عرضه على الشركاء يوضح النسب الجديدة بعد توزيع المهام والأعباء بالاتفاق بيننا، وتم عرضه على الشركاء لكن لم يوافقوا على النسب المقترحة. ٥- فيما يخص محضر اجتماع مع مكتب (...)، للتصحيح كان مخرج الاجتماع استشارة قانونية مكتوبة وليست محضر ، وتم تنسيق الاجتماع بطلب من الشركاء وموافقتهم وتم الحضور من قبل الشركاء ، وفيما يخص دفع قيمة الاستشارة القانونية نعم تم دفعها من حساب الشركة بعد موافقة جميع الشركاء وطلبهم المسبق بأن يتم عرض الخلاف على محامي وأخذ استشارته القانونية (مرفق الاستشارة القانونية المكتوبة) ( مرفق يوضح موافقة الشركاء على طلب استشارة من مكتب (...) والدفع من مال الشركة). ٦- فيما يخص عرض شراء حصص المدعي عليهما نعم تم العرض عليهما برغبتي مسبقاً أثناء وقوع الخلاف في ٢٩/٢/١٤٤٤هـ وانتهى عرضي برفضهم في حينه، وبعد الاخطار الرسمي بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤هـ طلب محامي المدعي عليها إعادة عرضي عليهم بشراء حصصهم مقابل رأس مالهم ورفضته أثناء المكالمة من قبلي ومن قبل محامي المدعية، وغير صحيح مطلقاً موافقة المدعية على شراء حصصهما. ٧- فيما يخص تحويل رأس المال نعم صحيح طلبت التحويل بعد فتح الحساب رسمياً، وبعد فتح الحساب بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٣هـ، لم يتم التحويل من قبل (...) الا بعد مطالبات وبعد شهر ونصف بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ (مرفق صور مطالبات)، وعهود لم يتم تحويل رأس المال الا بعد ٩ أشهر بعد مطالبات عدة مني (مرفق صور مطالبات) في تاريخ ٨ صفر ١٤٤٤هـ بعد وقوع الخلاف، وصورة الحوالة المرفقة من قبل عهود غير صحيحة لم تصل . وفيما يخص حوالة (...) بعد المطالبات طلبت بأن تحول المبلغ على دفعتين وهو اثبات لمماطلتها ورفضت طلبها وطلبت منها أن تحول المبلغ كاملاً. للتصحيح: مرفق حوالة عهود بتاريخ ٨ /٢/١٤٤٤هـ بعد وقوع الخلاف وبعد ٤ أشهر من المطالبات. ٨-عدم صحة ما دفع به المدعي عليهما بشأن تأخرهما في دفع المال، وأن ما ذكروه حول أني طلبت ذلك منهم غير صحيح، فأنا طلبت أن يتم تحويل المبلغ كامل وليس على أجزاء، وتواريخ دفعهم للمبلغ تدل على تأخرهم. ٩-لم يقدم المدعي عليهما جواب ملاق حول ما قدمته من اثبات برسائل الواتس من كثرة إعتذارهم وتأخرهم عن الاجتماع والعمل رغم أهميته في مرحلة التأسيس . ١٠-إقرار المدعي عليهما بأنهما عرضوا علي راتب كرئيس تنفيذي هو إقرار ضمني منهما بأني من تحملت المسئولية الكبرى وقمت بكل العمل . ١١-عدم صحة مادفع به المدعي عليهما بأنه لا توجد روابط بين طلباتي حيث أني أؤكد أنها طلبات مرتبطة ببعضها ومتحدة وتؤثر في بعضها . وعليه فإني أتمسك بطلباتي وأرجو القضاء في ذلك . مقدمه لفضيلتكم) وباطلاع المدعى عليهم طلبوا مهلة للاطلاع عليه، وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن مدير الشركة فقرر بأنها موكلته، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة وحضور من يمثلها في الجلسة الماضية؛ ونظرا لانتهاء وقت الجلسة عليه واستنادًا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ أجاب قائلا: إننا موكلتي تحصر دعواها في المطالبة بأجرة عملها على الجهد المبذول خلال الثمانية أشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال خلال هذه الفترة. هكذا أجاب؛ وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية وما تم تقديمه من أطراف الدعوى فإن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع القائم بين الأطراف ناشئٌ عن شراكتهم في شركة نظامية، فإن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية وكالةً تهدف من دعواها إلى تخارجها من الشركة إضافةً إلى مطالبة المدعى عليهما بأجرة عملها على الجهد المبذول بإدارة الشركة خلال الثمانية أشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال خلال هذه الفترة وفقًا للوقائع الواردة في الدعوى، وحيث أنكر وكيل المدعى عليهما صحة مطالبة المدعية وذكر عدم استحقاقها لذلك، كما أنكر صحة طلبها التخارج من الشركة وفقًا لجوابه المرصود سلفًا، وطالب بعدم قبول الدعوى لشمولها عدة طلبات لا رابط بينهما –حسب ما جاء في جوابه-، وحيث حصر المدعي وكالة طلب موكلته في هذه الدعوى بالمطالبة بأجرة عملها على الجهد المبذول بإدارة الشركة خلال الثمانية أشهر بمعدل عدد ساعات (٦١١,٥) بمبلغ وقدره (٩١,٧٢٥) ريال حسب ما جاء في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ؛ وعليه وبعد اطلاع الدائرة على عقد التأسيس رقم (٥٠٣٤٢٣) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣هـ والمتضمن شراكة المدعية مع المدعى عليهما في الشركة –محل الدعوى- برأس مالٍ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال موزعًا لكل شريك حصة قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، كما تضمّن عقد التأسيس على إدارة المدعية للشركة؛ وعليه وحيث لم يتضمن عقد التأسيس -ولا ما يُصاحبه- أجرةً للمدعية مقابل إدارتها، إذ إن الأصل بيان ذلك حال استحقاق المدعية لأجرة إدارتها ولايسوغ تأخيره عن ذلك؛ إذ إن المتقرر قضاءً بأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان؛ فهو بيان؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة إعمال الأصل الدال عليه عقد التأسيس بأن أجرة عمل المدعية يكون داخلًا ضمن حصتها ما لم يثبت خلافه، وحيث لم يثبت للدائرة خلافه، مما ترى معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.