حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471096399/1444
رقم الحكم:4530037358
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037358 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4471096399 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدرع المتطورة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عون المتحدة الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ علي كامل علي خليل، صاحب الإقامة النظامية رقم (...)، بدعواه التي نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٩,٦٥٠.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ المستحق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، مما تسبب بـ(تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين مع رفض مطابقة الارصدة) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 29/11/1444هـ وفيها حضر مدير المدعية علي كامل علي خليل إقامة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٢٥٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال كما حصر بينته في فاتورة صادرة من المدعية، ومحادثات مع ممثل المدعى عليها، وسند قبض بسداد جزء من المبلغ صادر من المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 28/12/1444هـ حضر مدير المدعية علي كامل علي خليل إقامة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد جرى من الدائرة سؤال المدعي الحاضر هل قام بتقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب قائلا لا لم أقدم ما طلبته الدائرة هكذا أجاب وبعد النظر في الطلبات على القضية لم تجد الدائرة أي طلب مقدم لها من قبل المدعي، عليه قررت الدائرة إيقاع الغرامة على المدعي بمبلغ وقدره (2000) ألفي ريال وذلك استنادًا على المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وإفهام المدعي بأن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة له لتقديم ما طلب منه، وفي جلسة اليوم 12/01/1445هـ ضر مدير المدعية علي كامل علي خليل إقامة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعية بتقديم طلب عبر أيقونة الطلبات قدم فيه مستنداته على الدعوى فقط دون أن يقوم بتحرير دعواه، ثم سألته الدائرة عن التحرير الذي طلبته في الجلسة الأولى والثانية فأحال إلى الطلب المقدم وصحيفة الدعوى، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث ان مدير المدعية لم يحرر دعواه، حيث أن صحيفة الدعوى المقدمة غير محررة وغير واضحة ولم تبين الحق المدعى به، وقد أمهلته الدائرة لذلك جلستين فلم يحرر فيهما دعواه، ثم سألته الدائرة عن تحرير دعواه فأحال إلى مستنداته المقدمة وصحيفة الدعوى، مما تعده الدائرة عاجزًا عن تحرير دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.