حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239063/1445
رقم الحكم:4530024122
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239063 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024122 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٠٦٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، الصَّادرة من الموثق (...) المرخص له من وزارة العدل، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٣١) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٢,١٢٤) ألفان ومائة وأربعة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٤,٣٠٧) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريباً- ويهدف وكيل المدعية من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٤,٣٠٧) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريال. وأقيمت لنظر الدَّعوى جلستان: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، حضر: (...) وكيلًا عن المدَّعية بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، ولم يحضر من يمثِّل المدَّعى عليها رغم تبلغها مهمة التبليغ رقم ٧٩١٩١٣٣٢، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة، على أن يقدم الجواب قبل الجلسة القادمة بيوم واحد. وفي الجلسة الثانية بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ حضر وكيل المدَّعية السَّابق، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ٧٩٤٣٢١٧٤ ولصلاحيَّة القضيَّة للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة قفل باب المرافعة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت دعوى المدَّعي متعلِّقةً بعقد بيع وتوريد بين تاجرَيْن، وقد نصَّت الفقرة: (١) من المادَّة: (١٦) من نظام المحاكم التِّجاريَّة: "تختصُّ المحكمة بالنَّظر في المنازعات التي تنشأ بين التُّجَّار بسبب أعمالهم التِّجاريَّة الأصليَّة أو التَّبعيَّة"؛ عليه فإن هذه القضيَّة هي من اختصاص المحاكم التِّجاريَّة. وبناء على الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات طبية بثمن إجمالي (٦,٤٣١) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٢,١٢٤) ألفان ومائة وأربعة وعشرون ريال وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤,٣٠٧) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال ويهدف وكيل المدعية من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسليم المبلغ المتبقي في ذمتها بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريال. وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وكان الرصيد النهائي في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م مبلغا وقدره:٦٤٣١ ريال، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم تقدم أي رد على الدعوى المقامة ضدها، مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي رد على الدعوى وقد نصت المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية : على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده ، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. وبما أن المدعي يطلب أتعاب التقاضي وأن المدعى عليه أحوجه للشكاية وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وقد نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية : على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. ووفق ما استندت عليه المدعية ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، لذا فإن الدائرة تنتهي للحكم لصالح المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٣٠٧) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريالات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريالا.