حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102905/1444
رقم الحكم:4431075047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102905 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075047 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4471102905 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية متنوعة) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣٣٤،١٨٢.٠٠) ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٣٣٤،١٨٢.٤٧) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أصل مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٢،١٨٢.٤٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد كهربائية لصالح المدعى عليها، وإلزامها بأتعاب التقاضي، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/12/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يتضح له المطالبة بأي المشاريع المبرمة بين الطرفين فأفهمته الدائرة بأن النزاع متعلق في مشروع (...) فطلب مهلة للرجوع لموكلة لمعرفة سداد مبلغ المصادقة من عدمه، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي طلب تسهيلات ومصادقة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ولتمكين المدعى عليه على الجواب جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فرفض وكيل المدعية الصلح، وطلب إلزامها بالسداد، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وعلى طلبات المقدمة من المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٢،١٨٢.٤٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد كهربائية لصالح المدعى عليها، وإلزامها بأتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ محل المطالبة والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، وبما أن الدائرة رأت أن ما يطالب به المدعي وكالة في هذه الدعوى يتوافق مع الجهد المبذول فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (142.182) مئة واثنان وأربعون ألفا ومئة واثنان وثمانون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (14.200) أربعة عشر ألفا ومئتا ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث