حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431081871

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470804328/1445
رقم الحكم:4431081871
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804328 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431081871 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٤٣٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى في:١٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...)يحمل إقامة نظامية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه شفهيا على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال و على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في المشتريات الحكومية ولم يتم تحديد نسبة معينه وقد نتج عن هذا الاتفاق قيام موكلي بدفع مبلغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، على عدة دفعات نقدا مقسمة كما يلي: ١/ مبلغ (٤٠،٠٠٠) بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١١ م، ٢/ مبلغ (٣٦٨،٨٧٥) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٣/ مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٤/ مبلغ (٢٣٥،٠٠٠) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٥/ مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١١ م، ٦/ مبلغ (٨٥،٠٠٠) بتاريخ٠٩ / ٠٥ / ٢٠١١ م، ٧/ مبلغ (١٨٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ٢٠١١ م، ٨/ مبلغ (٤٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠١١ م، ٩/ مبلغ (٤٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٢ م، ١٠/ مبلغ (٧٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، ١١/ مبلغ (١٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ٢٠١٢ م، ١٢/ مبلغ (٩٣٨،١٥٦) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، ١٣/ مبلغ (٤٣٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، ١٤/ مبلغ (٢٢٦،٧٠٥) بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، ١٥/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠١٤ م، ١٦/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٧/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٨/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٩/ مبلغ (١٣٤،١١٩) بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠١٥ م، ٢٠/ مبلغ (١٢٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، ٢١/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، ٢٢/ مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٥ م، ٢٣/ مبلغ (٥٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٦ م، ٢٤/ مبلغ (١٧٤،٦١٧) بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠١٦ م، ٢٥/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٦/ مبلغ (٥٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٧/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٨/ مبلغ (٨٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، ٢٩/ مبلغ (١٦٣،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال والبالغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: المرفق، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: (رداً على ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي: أفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح وليس للمدعي شيء في ذمتي مما يطالب به، ولم يقدم المدعى البينة الموصلة على دعواه بالشراكة أو المضاربة، وما قدمه من مستندين فهي غير صحيحة وغير مقبولة لعدة أسباب هي:١/ في الورقة الأول لم يسجل إلا اسم مطيع فقط فلم يسجل الاسم كاملاً، ٢/ ذكرت المبالغ مبهمة فلم تحدد العملة في الأوراق ما هي، ولم يبين تاريخ كل مبلغ متى كان، كما لم يحدد المكان الذي تم الاستلام والتسليم، في أي دولة وفي أي مدينة؟، ٣/ ذكر في الأوراق مرة صفقات تجارية ومرة أعمال تجارية، ولكن لم تحدد ما هي الأعمال أو الصفقات التجارية، وهذا يؤكد بطلان الدعوى لوجود الجهالة، ٤/ الأوراق المقدمة عبارة عن صور وهي مشكوك في صحتها ونسبتها لي، وقد نصت المادة (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعية على: (وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج)، وعليه فإني أطلب إحضار أصل هذه الأوراق للتحقق منها أمام فضيلتكم، وأطلب الاطلاع على أصلها للتأكد منها ومما كتب فيها، ٥/ لم يحدد في هذه الأوراق أين وفي أي بلد تمت كتابتها، ٦/ يطالب المدعي بمبلغ لا يتصوره العقل حيث ورد في دعواه المطالبة بمبلغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وعند النظر في صورة الورقتين وما ذكر فيها من مبالغ فهي لا تبلغ المليون، وهذا فرق شاسع بين المطالبة والأوراق، مما يؤكد بطلان دعوى المدعي لعدم تقديم البينة الموصلة على المطالبة، فكيف يسوغ المطالبة بمبلغ يقرب من ثمانية مليون بدون بينة، وعلى أي أساس بنى مقدم الدعوى دعواه؟، هذه ستة مطاعن على ما قدمه المدعي من أوراق باطلة لا أصل لها، وبذلك يتبين لفضيلتكم أن دعوى المدعي هي دعوى باطلة في أصلها وهي حرية بعدم القبول ابتداءً، والقاعد المعتبرة تنص على: (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) هذا في حال كونه دليل أما مجرد أوراق لا أصل لها ولا يمكن الاعتداد بها أو اعتبارها حتى من جملة القرائن فلا يمكن أن ينظر إليها أصلاً، ثانياً: إن المدعي يعلم علم اليقين عدم صحة دعواه ولذلك فقد سبق أن قدم هذه الدعوى بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، وأحيلت إلى منصة تراضي وسجلت بطلب صلح رقم (٠١٤٤٠٢٠١١٠٦٥) وتم في حينه توجيه الطلب الآتي للمدعي: (يرجى ارفاق ما يثبت المطالبة المالية حوالة أو كشف حساب أو شيك مع ورقة إيداع فقط) ولأن المدعي لم يستطع الاثبات ولا تقديم شيء مما طلب منه فقد تم إنهاء الطلب وحذفه، ولفضيلتكم التحقق من ذلك عبر منصة تراضي، ثالثاً: ذكر المدعي في دعواه أن هناك شراكة ولم يوضح نوعها ولا كيف نشأت الشراكة، ولا أين كانت، كما ذكر أن الشراكة التي لا أعلم عنها شيء بدأت في ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢هـ، ولم يبين مصيرها خلال (١٢) سنة ماضية، وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى وأنها مجرد تخرصات، المطلوب: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها، ولأن المدعي لم يقدم أي بينة صحيحة موصلة على الدعوى) ثم أضاف المدعى عليه أصالة بأنني أطلب توجيه السؤال التالي لوكيل المدعي وهو أن يوضح لي التواريخ في الورقتين المنسوبتين لي متى كان كتابة الورقة الأولى ومتى كتبت الورقة الثانية ؟ كما اطلب جميع أصول السندات المنسوبة إلي؟ كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يوضح تاريخ ابتداء الشراكة وتاريخ انتهائها و ما هو محل الشراكة وما هي آلية الشراكة بين الطرفين وما هي نسبة كل شريك، على أن يقدمها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من المدعى عليه تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: نشير إلى الموضوع أعلاه وننهي لفضيلتكم ما يلي: بادئ ذي بدء أود أن أؤكد لأصحاب الفضيلة على أن جميع ما ورد في لائحة دعوى موكلي وجميع طلباته صحيحة ومؤيدة بالبينات الشرعية والقرائن القانونية القوية التي تدحض كافة مزاعم المدعى عليه وتأكيداً على ذلك فإننا نوجز ردنا على ما أورده المدعى عليه في مذكرته محل ردنا بمايلي: كاملاً و..الخ، أولاً: زعم المدعى عليه في مذكرته بأنه لا توجد شراكة ولا استثمار بينه وبين موكلي وأن الورقة لم يسجل فيها اسم المدعي ولم تذكر العملة وأن المستند لم يسجل عليها اسم المدعي: من المزاعم ونرد عليه بأن جميع ما ذكره المدعى عليه ليس له أي أثر في صحة المستندات المقدمة فجميع المستندات صحيحة كون العبرة في ما دون على تلك المستندات والخط المكتوب بها والذي هو خط المدعى عليه وتوقيعه، ولما كان المدعى عليه يحاول التنصل من دفع ما بذمته لموكلي بالتشكيك في صحة المستندات وينكر خطه وتوقيعه عليها وبالتالي فإن جهة الخبرة الوحيدة التي تفصل في صحة المستندات من عدمها هي الأدلة الجنائية ولذلك فإننا نطلب من فضيلتكم إحالة المستندات الى الأدلة الجنائية للفصل فيها وحتى يتأكد لفضيلتكم صحة المستندات وأن المدعى عليه قد رسم خطه وتوقيعه عليها، ثانياً: ما زعمه المدعى عليه من أن المستندات لم يدون عليها ما هي الأعمال والصفقات التجارية واقتصرت فقط على ذكر صفقات تجارية وأعمال تجاريه نرد عليه بأن هذه المستندات كانت لغرض حفظ الحقوق وكان الاتفاق على أن تكون الصفقات والأعمال التجارية في المضاربة والاستثمار في المشتريات الحكومية لوزارتي الدفاع والداخلية ولدينا البينات الشرعية التي تؤكد ذلك وفقاً لما سيرد بيانه لا حقاً في هذه المذكرة، ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه من أن المستندات المقدمة في الدعوى عبارة عن صور و..الخ نؤكد لفضيلتكم بأن المستندات بأصولها متواجدة لدى موكلي وهو في أتم الاستعداد لتقديمها إلى فضيلتكم أو الى الأدلة الجنائية في حال قرر فضيلتكم إحالتها إلى الأدلة الجنائية، رابعا: ما زعمه المدعى عليه من أن موكلي يطالب بمبلغ لا يتصوره عقل و.... الخ نرد عليه بأن موكلي قام بدفع تلك المبالغ للمدعى عليه لغرض استثمارها في المشتريات الحكومية لوزارتي الدفاع والداخلية وهذه المبالغ ليست الوحيدة التي استلمها المدعى عليه من أشخاص آخرين فهناك مبالغ كبيره استلمها المدعى عليه من غير موكلي وترفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه في محضر جلسة التحكيم التي تمت بين المدعى عليه صفته محتكم ضده بأنه استلم مبلغ (٧،٦٢٢،٩٩١) سبعة ملايين وستمائة واثنان وعشرون وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، من المحتكم وذلك لاستثمارها في المشتريات الحكومية وهذا دليل واضح وبين بأن المدعى عليه قد أخذ مبالغ كبيرة من موكلي ومن غير موكلي لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكومية ولدي المدعى عليه عدة قضايا والكثير من الأحكام على اسمه تبين وتؤكد لأصحاب الفضيلة بأن المدعى عليه يستلم الأموال من الناس لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكومية ويزعم أنه يقوم بالمضاربة فيها ويتبين بعد ذلك أنه لم يضارب بالأموال وتأكيداً على ذلك ترفق لفضيلتكم ما يلي: ١/ الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (۸۰٤) والذي تم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، ومنطوقه إلزام المدعى عليه محمد سالم صالح الصهيبي بأن يدفع للمدعى عليه محمد الخضر عمر ثابت مبلغاً وقدره (١،٩٧٨،٣٥٠) مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالا وثلاثمائة وخمسون ريال، مرفق رقم (۱)، ٢/ الحكم رقم (٤٤٧٠٦٣٤٤٤) الصادر بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، من الدائرة الحقوقية العاشرة بمحكمة الاستئناف بالرياض في القضية رقم (۳۹۳۷۷٦٥٥) ومنطوقه تأييد الحكم رقم (٤٣٣٦٤٥١٥٢) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣هـ، الصادر من الدائرة الأربعين بالمحكمة العامة بالرياض فيما قضى به من إلزام المدعى عليه (...) بدفع المبلغ المدعى به و...الخ مرفق رقم (۲)، ٣/ الحكم رقم (٤۲۱۲۰٥۱۲۲) الصادر بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ، من الدائرة العامة السابعة والثلاثون في القضية رقم (٤٠١٥٢٤٧٧٧) ومنطوقه إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به و..الخ، مرفق رقم (۳)، ٤/ محضر الجلسة الثانية لمحضر التحكيم الموقع من المدعى عليه والذي أقر فيه بأن المبلغ المستحق لطالب التحكيم حتى تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م، مبلغ إجمالي وقدره (٧،٦٢٢،٩٩١) سبعة ملايين وستمائة واثنان وعشرون وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، و.... وأن الاتفاق الذي تم بأن يتم استثمار المبالغ في المشتريات الحكومية...... الخ، مرفق رقم (٤)، وهذا دليل واضح وبين بأن المدعى عليه كان يأخذ الأموال من الناس لغرض استثمارها في المشتريات والمناقصات الحكومية وهذه القرينة تؤكد لأصحاب الفضيلة بصحة مطالبة موكلي، خامسا: ما زعمه المدعى عليه في الفقرة ثانياً وثالثا من مذكرته محل ردنا من عدم صحة الدعوى و..... الخ، نرد عليه بأن دعوى موكلي دعوى صحيحة وواضحة وضوح الشمس في وضح النهار وتعضدها البينات الشرعية من مستندات وشهادة الشهود الذين حضروا الاجتماعات التي تمت بين موكلي والمدعى عليه على استلام المدعى عليه للمبالغ لاستثمارها في المشتريات الحكومية وكذلك قرائن قانونية تقوي جانب موكلي وتؤيد صحة دعواه ونرفق لفضيلتكم بعضاً من الشهود الذين كانوا حاضرين الاجتماعات بين موكلي والمدعى عليه وفقاً لمايلي: ١/ شهادة الشاهد / (...) والتي توضح أن الشاهد جلس مع موكلي والمدعى عليه في عام ۲۰۱۷م، وتبين أن المدعى عليه استثمر المبالغ في التعهدات لوزارة الداخلية والدفاع وذكر المدعى عليه بأن المبالغ سوف يدفعها خلال ستة أشهر، مرفق (۱)، ۲/ شهادة الشاهد / (...) والتي توضح أن الشاهد اجتمع مع موكلي والمدعى عليه وشخص يُدعى محمد الخضر وتم الحوار بينهم واتضح من خلال الاجتماع أن موكلي قد سلم مبالغ مالية كبير للمدعى عليه وفقاً لما ورد في الشهادة مرفق (۷)، ٣/ شهاد الشاهد / (...)والتي توضح أن الشاهد اجتمع مع موكلي والمدعى عليه أكثر من مرة وخلص في شهادته إلى أن المدعى عليه ذكر بأن المبالغ سوف ترجع قريب وفقا لما ورد في الشهادة مرفق (۸)، ٤/ شهادة الشاهد / (...) (...) الجنسية والتي توضح أن الشاهد ذهب مع موكلي إلى المدعى عليه في بداية عام ۲۰۱۷م، واجتمعا في ديوانية بحي (...) وأن موكلي سأل المدعى عليه عن المبالغ المستثمرة في المناقصات الحكومية فكان رد المدعى عليه بأن المبالغ موجودة وأنه سوف يقوم بتوزيعها بعد ستة أشهر وفقاً لما ورد في الشهادة مرفق رقم (٩)، ٥/ شهادة الشاهد /(...) الجنسية هوية مقيم رقم (...) وموجزها أن الشاهد ذهب إلى عند المدعى عليه وسأله عن المبالغ التي يأخذها من موكلي ومن الآخرين وماذا يعمل بها وما هو الشغل فكان جواب المدعى عليه بأنه يشتغل في المناقصات الحكومية مع وزارة الدفاع والداخلية وفقاً لما ورد في الشهادة مرفق رقم (١٠)، ٦/ شهاد الشاهد / (...) (...)الجنسية هوية مقيم رقم (...) والتي توضح أن الشاهد كان المحاسب الذي تولى القيام بالحسابات بين موكلي والمدعى عليه وأن إجمالي المبلغ المستحق لموكلي مع الأرباح تجاوز خمسة عشر مليون وأن المدعى عليه قد وعد بدفع مبلغ (۳،۰۰۰،۰۰۰) ثلاثة مليون ريال سعودي، دفعة من الحساب بعد عيد الأضحى وبقية المبلغ نهاية العقد الموقع مع وزارة الدفاع بشهر ٠٩ / ٢٠١٨ م، وفقاً لما ورد في الشاهد المرفقة، مرفق رقم (۱۱)، ٧/ شهادة الشاهد / (...) (...)الجنسية جواز سفر رقم (...) وموجزها أن الشاهد ذهب مع موكلي في شهر ١٠ من عام ٢٠١٦م، إلى بيت المدعي عليه (...) وأخبر موكلي المدعى عليه بأن هناك أخبار تفيد بأن المدعى عليه متعثر بالأموال فكان رد المدعى عليه بأن الأموال موجودة وليس هناك تعثر وفقاً لما ورد في الشهادة المرفقة، مرفق رقم (۱۲)، أصحاب الفضيلة ما سبق شهادات لبعض الشهود فقط وإذا رأي فضيلتكم إحضار شهود آخرين فإن موكلي على أتم الاستعداد لذلك كما أود أن أبين لفضيلتكم أن جميع الشهود الذين أوردناهم لإثبات الشراكة والمضاربة بين موكلي والمدعى عليه جاهزين للمثول أمام فضيلتكم لسماع شهادتهم وجها لوجه و لمناقشتهم فيها، كما أن هناك رسائل واتس آب بین موکلى والمدعى عليه يقر فيها بأن المبلغ المسلم معه كان للاستثمار والمضاربة في المشتريات الحكومية عليه وبناء على ما سبق فإن موكلي يتمسك بكافة طلباته الواردة في لائحة الدعوى ، وبتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هــ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: ما زلنا نؤكد لأصحاب الفضيلة على أن جميع ما ورد في لائحة دعوى موكلي وجميع طلباته صحيحة ومؤيدة بالبينات الشرعية والقرائن القانونية القوية التي تدحض كافة مزاعم المدعى عليه وقد قدم موكلي البينات الشرعية الموصلة التي تؤكد صحة دعواه وأن المدعى عليه قد أخذ أموال موكلي لغرض الاستثمار والمضاربة في المشتريات الحكومية وقد قدمنا لفضيلتكم تأكيداً لما أورده الشهود في شهاداتهم أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المدعى عليه توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليه يقوم بأخذ أموال الناس لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكومية لوزارتي الدفاع والداخلية ولم يكن استثمار الأموال خاص بموكلي فقط وإنما كان لعشرات المستثمرين إن لم يكن المئات وهذا واضح وجلي ولا يمكن للمدعى عليه إنكاره أو التشكيك به وفي هذا الطلب من صاحب الفضيلة توجيه السؤال التالي للمدعى عليه هل قام باستثمار أموال أشخاص غير موكلي في المشتريات الحكومية والمناقصات الخاصة لوزارتي الدفاع والداخلية ؟، ثانياً: فيما يتعلق بما زعمه المدعى عليه من توضيح تفاصيل المبالغ التي قام باستلامها نؤكد لفضيلتكم أن جميع المبالغ قد تم توضيحها وتفصيلها في لائحة الدعوى وفقاً للبيان الصادر من المحاسب الذي كان يتولى عملية الحساب بين موكلي والمدعى عليه وجميع نلك التواريخ كانت بناءً على توجيه المدعى عليه للمحاسب الذي قام بتقييدها حيث إن هذه التواريخ هي تاريخ بدء استثمارها وتشغيلها وفقاً لما ذكره المدعى عليه، ثالثاً: نرفق لفضيلتكم بعضاً من محادثات الواتس آب التي تمت بين موكلي والمدعى عليه والتي توضح في مجملها أن المدعى عليه قام باستثمار مبالغ لموكلي في المشتريات الحكومية وأن المدعى عليه كان يوعد موكلي بأنه سوف يقوم بتسليمه المبالغ مع الأرباح ، وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر معه وكيله، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة المثبتة بياناتهم أعلاه. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم طلب إيداع مذكرة عبر النظام بالرقم (٤٤١١١١٧٧٠٤) وتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، وأحضر المدعى عليه جوابه عما ذكره وكيل المدعي في مذكرته، وأرسلها عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها: (أولاً: لم يقدم المدعي أي بينة حتى الآن على صحة دعواه، وكل ما قدمه عبارة عن ادعاءات باطلة ليس فيها أي دلالة على صحة الدعوى أصلاً، وقد أقر وكيل المدعي في الجلسة الأولى أنه سلمني المبالغ نقداً دون أن يقدم بينة على ذلك، وقد أقر وكيل المدعي إقراراً قضائياً مكتوباً بأنه سلم المبالغ في (٢٩) مرة في مدينة الرياض وقد نصت المادة (١٨) من نظام الاثبات الفقرة (١) على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولدي إثبات يؤكد كذب المدعي في الدعوى. ثانياً: لم يجب المدعي على تساؤلات الدائرة التي وجهت إليه في الجلسة السابقة، وحاول جاهداً بلا فائدة التنصل من الإجابة والحديث في مذكرته عن أمور لا علاقة لها بالقضية، كل ذلك تهرباً وتنصلاً من الإجابة لأنه ليس له دليل على دعواه، وقد ذكر أنه سلم لي كل هذه الأموال الطائلة التي لا يصدقها عقل، وقد نصت المادة (١٦) من نظام الاثبات الفقرة (٢) على: (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال) هذا في الإقرار فكيف في الدعوى التي لا بينة عليها فإنه من باب أولى ألا تقبل الدعوى إذا كان ظاهر الحال يكذبها وهل يعقل أن شخص يدفع كل هذه الأموال دون أي مستندات، وإذا كانت الصور المرفقة بالدعوى صادرة عني فلماذا لم يقدم المدعي مثلها عن كل المبالغ، كل هذا يؤكد عدم صحة الدعوى؛ بل التمادي في الكذب والمغالطة أمام القضاء. ثالثاً: ما قدمه المدعي من أوراق وسماها زوراً وبهتاناً شهادات، ما هي في الحقيقة إلا مجرد مغالطات وحكايات من صنع الخيال، والأهم أن كل ما جاء فيها ليس فيه أي دلالة على الدعوى أو إثبات على شيء وإنما مجرد حكايات أشبه ما تكون بحكايات الأساطير فقط، إضافة إلى أن من كتب تلك الأوراق لا أعرفهم ولم التقي بهم من قبل، وبعد السؤال عنهم تبين لي أن بعضهم يعيشوا في البحرين، وأحدهم شريك المدعي في أعمال تجارية، وأحدهم يشهد وهو في فرنسا. رابعاً: كل ما أورده المدعي في مذكرة عبارات وكلام مرسل، ولم يقدم إجابة ملاقية على ما طلبت منه الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة، وهذا تهرب منه عن قول الحقيقة، المطلوب: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها، ولأن المدعي لم يقدم أي بينة صحيحة موصلة على الدعوى) ا.هـ ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن طبيعة العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه وكيف كان يُسلّم إليه المال ؟ أجاب قائلًا: المدعى عليه أخبرني أنه يدخل في مناقصات حكومية، ولذا دفعت إليه المبالغ المذكورة في دعواي، وأغلب المبالغ كنت أسلمها له نقدًا، ولا يوجد بيننا حوالات بنكية، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا: غير صحيح ما ذكره، فلم أستلم منه شيئًا، ولم يكن بيننا تعامل يتعلق بما ذكره، وإنما كان التعامل هو شراكة في مراكز تجارية وغيرها من الشراكات، وأما الشراكة محل الدعوى فغير صحيحة. ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن تاريخ بداية الشراكة وانتهائها؟ ولماذا لم يرفع دعواه سابقًا؟ أجاب قائلًا: بدأت الشراكة في عام ٢٠١٠م، وانتهت في عام ٢٠١٦م، ولم أرفع دعواي في تلك المدة لأن المدعى عليه كان يماطل بي، ويقول بأن الشركات متعثرة وتحتاج إلى وقت هكذا أجاب، ثم أضاف المدعى عليه قائلًا: أطلب توجيه السؤال التالي للمدعي: ما هي تفاصيل المبالغ التي ذكر المدعي أنه سلمها لي، وأن يوضح تواريخها ومكان الاستلام. ثم أجاب المدعي أصالة: لقد سلمت المبالغ للمدعى عليه في الرياض وخارج مدينة الرياض نقدًا. ثم قرر المدعى عليه قائلًا: أطلب مهلة لإحضار بينة تثبت خلاف ما يدعيه المدعي. عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي الإجابة عما ذكره المدعى عليه بشكل مفصل، وإيداعه في النظام عبر طلبات القضية مرفقًا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعى عليه ويقدم بيّناته وجميع مستنداته خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة مطيع ثابت نقيب عاطف الذوادي وحضر معه وكيل المدعي (...)، وحضر لحضروهما المدعى عليه أصالة. وبعد الاطلاع على ما سبق جرى من الدائرة عرض بينة المدعي على المدعى عليه المرفقة في صحيفة دعواه والتي تضمنت إقرارين بخط اليد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، الأولى حوت تسلم المدعى عليه من المدعي ثلاثة مبالغ إجمالها مبلغًا قدره: (٨٠٣،٨٧٥) ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً وقد جاءت ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه مؤرخة في ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢هـ، وبعرضهما على المدعى عليه أجاب قائلا: الورقة الأولى لا أدري عنها وأطلب إحضار أصلها للإجابة عليها أما الورقة الثانية فغير الصحيحة كونها مؤرخة في عام ١٤١١هـ، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ الورقة الثانية أجاب قائلاً: كان تاريخها في ١٤١١هـ هكذا أجاب. ثم عقب قائلاً: تاريخها في ٢٠١١م، هكذا عقب، وبسؤال المدعى عليه مرة أخرى عن الورقة الأولى أجاب قائلا: لا أدري عن صحتها حتى أطلع على أصلها لوجود أكثر من تجارة بيني وبين المدعي هكذا أجاب. ثم جرى إفهامه أنه إن لم يجب بجواب ملاق ستقضي عليه الدائرة بالنكول وستجري المقتضى النظامي. ثم أجاب بعد ذلك قائلًا: قد يكون كتبت هذه الورقة ووقعت عليها لكن ليست متعلقة بهذه الشراكة بل بشراكات أخرى في محلات ومطاعم بيني وبين المدعي هكذا أجاب. وبسؤاله البينة على أن الورقة تخص شراكة أخرى غير محل الدعوى أجاب قائلًا: بيني وبين المدعي عقود شراكة ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن استعداد موكله عن أداء يمين الاستظهار على صحة الورقة الأولى فأجاب قائلًا: موكلي مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة تخويف المدعي بالله وعاقبة اليمين الكاذبة في الدنيا والآخرة، ثم جرى عرض صيغة اليمين على طرفي الدعوى ونصها:(والله العظيم أني سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره: (٣٦٨،٨٧٥) ثم سلمته مبلغًا قدره:(٢٠٠،٠٠٠) ثم سلمته مبلغاً قدره:(٢٣٥،٠٠٠) لأجل الشراكة في المناقصات الحكومية وقد وقع الورقة -محل النزاع- المدعى عليه لأجل هذه الشراكة ولم يرد لي منها أي مبلغ والله العظيم) فصادقا عليها. ثم حلف المدعي قائلا: والله العظيم أني سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره:(٣٦٨،٨٧٥) ثم سلمته مبلغًا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) ثم سلمته مبلغاً قدره: (٢٣٥،٠٠٠) لأجل الشراكة في المناقصات الحكومية وقد وقع الورقة -محل النزاع- المدعى عليه لأجل هذه الشراكة ولم يرد لي منها أي مبلغ والله العظيم هكذا حلف. وبسؤال المدعي عن طلبه يمين المدعى عليه على نفي المبلغ المتبقي في الدعوى فأجاب قائلاً: لا أقبل يمين المدعى عليه هكذا أجاب، عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يؤسس دعواه على أن موكله سلم المدعى عليه رأس مال قدره:(٧,٩١٩,٣٢٢) سبعة ملايين وتسع مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، وذلك في تشغيله في المناقصات الحكومية، ولما أن المدعى عليه لم يشغل الأموال المسلمة حتى قيام هذه الدعوى، أقام موكله دعواه طالبًا إلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال المسلم. مقدمًا في سبيل ذلك على وجه الحصر ما تم إرفاقه رفق صحيفة الدعوى من إقرارين موقعين بتوقيع منسوب للمدعى عليه؛ أحدهما مؤرخ في: ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢هـ جاء فيها تسلم المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره:(٣٦٨،٨٧٥) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال ثم استلامه مبلغًا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال ثم استلامه مبلغاً قدره: (٢٣٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال. والآخر مؤرخ في: ١٣ / ١٠ / ١٤١١هـ بحسب اطلاع الدائرة عليها ووفق ما أكده وكيل المدعي. ولما كان المدعى عليه قد نفى صحة الدعوى كليةً عند عرض الدعوى، وقرر بأن بينه وبين المدعي شراكات في مجالات أخرى في بيع التجزئة، ولم يتشارك معه في الشراكة محل الدعوى، ودفع بأن الورقة الأولى -بعد أن كررت الدائرة ثلاثًا الإجابة عليها- كانت موقعة منه لأجل شراكة أخرى، أما الورقة الأخرى فأنكر صحتها ولا يعلم عنها شيئا. عليه وحيث إن المدعى عليه قد صادق على صحة نسبة الورقة الأولى، ولم يقدم بينة على دفعه؛ عليه وجهت الدائرة اليمين المتممة على المدعي استنادا لما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. وقد أدها وفق ما نصت عليه الدائرة، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة التي نصت على: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم بموجبها. أما ما يتعلق بالورقة الأخرى فإن المدعى عليه قد نفى صحتها مطلقًا، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها كتبت في عام ١٤١١هـ أي قبل عقد الشراكة المدعاة بأكثر من:(٢١) واحد وعشرين سنة، ولما أن الورقة يكذبها واقع الحال، ولتردد المدعي في تحديد تاريخها فإن الدائرة انتهت إلى طرحها وعدم اعتبارها. وعلى ضوء ما سبق وحيث إن المدعي لم يكن لديه مزيد بينة على ما قُدم لحصره ابتداء بما تم إرفاقه سألته الدائرة عن طلبه يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فرفض توجيهها له؛ عليه انتهت الدائرة إلى رفض ما زاد على ما تم إثباته باليمين المتممة. وأما عن طلب وكيل المدعي سماع مزيد بينة عما حصر به ابتداء، فإنه فضلًا على أن نظام المحاكم التجارية قد أوجب على رافع الدعوى تحديد جميع أسانيده بصحيفة الدعوى وفقا للفقرة الثانية من المادة العشرون، فإن وكيل المدعي وفقًا لمحضر الجلسة التحضيرية المنعقدة في:٢٣ / ٨/ ١٤٤٤هـ قد حصر بينة دعوى موكله بما تم إرفاقه، ولما أنه من المقرر فقهًا عدم سماع البينة بعد نفي وجودها؛ قال الشيخ البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: (وإذا قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع) لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود. (٦/٣٣٩). ولما أن حصر البينة في أوراق محددة نفي لما عداها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم سماع ما زاد على بينة المدعي المحصورة. وعليه انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه. وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في تشكيل الحكم في هذا الصك، وأن صحة التشكيل: الشيخ (...) رئيسًا، والشيخ (...) عضوًا، والشيخ (...) عضوًا. نص الحكم: إلزام محمد بن (...)(...)الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم:(...)، بأن يدفع (...) (...)الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٨٠٣,٨٧٥) ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431081871 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم4470804328لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (7،919،322) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام (...) (...)الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم (...)، بأن يدفع (...) الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم (...)؛ مبلغًا وقدره (803,875) ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب فتح جلسة مرافعة وإلغاء الحكم وإعادة نظر الدعوى وإلزام المدعي بإحضار أصول الأوراق للتحقق منها ومضاهاتها مع الصور المرفقة في النظام والحكم برد دعوى المدعي، كما قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم وطلب استئنافه الذي تضمن طلب تعديل الحكم والحكم بكافة طلبات الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المستأنف مطيع ووكيل المستأنف محمد الصهيبي عما لديها أجابا بانهما يتمسكان بلائحة الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430873635) المؤرخ في 01 / 11 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4470804328)، القاضي بـ(إلزام (...) (...)الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم (...)، بأن يدفع (...)(...)الجنسية يحمل الإقامة النظامية رقم (...)؛ مبلغا وقدره (803,875) ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك.)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث