حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530026869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074579/1444
رقم الحكم:4530026869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074579 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530026869 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٥٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (كراتين ماء) بعدد ٤٣٦٨ كرتون بقيمة ٣٩٥٣٠ إلا إن المدعى عليه لم يقم بالتنفيذ فتم الاتفاق على رد كامل المبلغ وقام المدعى عليه برد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال وتبقى في ذمته مبلغ قدره ١٩٥٣٠ ريال اطلب الزامه مبلغ قدره ١٩٥٣٠ ريال). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (تتلخص وقائع هذه الدعوى إن المدعية مؤسسة تعمل في مجال نقل وتوزيع المياه والمدعى عليها مؤسسة تعمل في مجال المواد الغذائية وبتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية عدد ٤٣٦٨ كراتين ماء مقابل مبلغ قدره (٣٩,٥٣٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي تم سداده كامل عن طريق حوالة بنكية (مرفق إيصال الحوالة)، ولم يستلم المدعي المبيع بسبب عدم قيام المدعى عليها بتوفر ما اتفق عليه الطرفين من كراتين الماء فقرر الطرفين الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها برد كامل المبلغ فقامت المدعى عليها برد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون الف ريال عن طريق حوالتين وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ١٩٥٣٠ تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريالا وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب اطلب اثبات انفساخ العقد والزام المدعى عليها برد مبلغ قدره ١٩٥٣٠ تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على المحادثات والمبالغ المحولة من المدعى عليها للمدعية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما (ندفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: -نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على الاتي: (١-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)-حيث ان المدعية لم تتفق مع موكلتي على ان تبيع موكلتي لها كراتين مياه كما ادعت ولا يوجد بينها وبين موكلتي أي اتفاق او عقود على ذلك، حيث ان موكلتي مجرد وسيط بين المؤسسة المدعية وشخص يدعى (...)ويقتصرها دور موكلتي فقط على تسليم البضاعة للمدعو (...)، وكان الاتفاق مع (...) على ان ثمن هذه البضاعة سيتم تحويلها من حساب يحمل اسم مؤسسة (...) وإصدار الفواتير باسم تلك المؤسسة وهو من يتسلم البضاعة شخصيا وهذا ثابت بموجب الفواتير الصادرة من قبل موكلتي والممهورة بتوقيع المدعو (...) كمستلم لتلك البضاعة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (كراتين ماء) عددها (٤٣٦٨) كرتون، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٩,٥٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سددت بالكامل، الا ان المدعى عليها لم تقم بالتنفيذ فتم الاتفاق على على رد كامل المبلغ، وقامت المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الحوالة الصادرة من المدعي للمدعى عليها بقيمة (٣٩٥٣٠) تسعة وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثون ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م. ٢- حوالات المدعى عليها للمدعية برد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من المبلغ الأصلي. ٣- محادثات واتساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم ما لا يخرج مضمونه عن لائحة دعواه، وطلب اثبات انفساخ العقد والزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٩,٥٣٠) تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما (دفع بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: حيث ان المدعية لم تتفق مع المدعى عليها على ان تبيع المدعى عليها لها كراتين مياه كما ادعت ولا يوجد بينها وبين المدعى عليها أي اتفاق او عقود على ذلك، حيث ان المدعى عليها مجرد وسيط بين المؤسسة المدعية وشخص يدعى (...) ويقتصرها دور المدعى عليها فقط على تسليم البضاعة للمدعو (...)، وكان الاتفاق مع (...) على ان ثمن هذه البضاعة سيتم تحويلها من حساب يحمل اسم مؤسسة (...) وإصدار الفواتير باسم تلك المؤسسة وهو من يتسلم البضاعة شخصيا وهذا ثابت بموجب الفواتير الصادرة من قبل المدعى عليها والممهورة بتوقيع المدعو (...)كمستلم لتلك البضاعة). ثم أجاب عنه المدعي وكالة عبر المحادثة الجانبية بما نصه (الحوالات الصادر من المدعى عليها والمرفقة في دعوى تتناقض مع ما دفعت به المدعى عليها فلا يتصور ان تقوم بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من حسابها البنكي في بنك (...)وتدعي ان لا صفة لها في هذه الدعوى فأن كانت المحادثات صدرت من غير ذي صفة فالحوالات صدرت من المدعى عليها، كما ان من كان يتواصل عبر (...)تعهد برد المبلغ وتم رد جزء منها فهذا يعني ان من كان يتواصل عبر (...)له الصفة في التحويل فهو من تعهد بالتحويل وهذا يتناقض مع المذكرة المقدمة من المدعى عليها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة هل أنت مستعد لبذل اليمين؟ فأجاب قائلًا: نعم مستعد، فأذنت له الدائرة، فحلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن مؤسستي التي أملكها اتفقت مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية على توريد (٤٣٦٨) كرتون ماء بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٥٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال، وتم من مؤسستي تحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة المدعى عليها في مصرف (...)بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م، و لم تلتزم المدعى عليها بتسليم مؤسستي كامل البضاعة محل الدعوى حتى تاريخ اليوم والله العظيم هكذا حلف. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: اليمين المتممة. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: اثبات انفساخ العقد والزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٩,٥٣٠) تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المدعية لم تتفق مع المدعى عليها على ان تبيع المدعى عليها لها كراتين مياه كما ادعت ولا يوجد بينها وبين المدعى عليها أي اتفاق او عقود على ذلك، حيث ان المدعى عليها مجرد وسيط بين المؤسسة المدعية وشخص يدعى (...) ويقتصرها دور المدعى عليها فقط على تسليم البضاعة للمدعو (...)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي أدى اليمين على الصيغة الموضحة أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية: مؤسسة(...) لنقل وتوزيع المياه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (١٩٥٣٠) تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض، والله الموفق والهادي سواء السبيل. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها: مؤسسة ركن القرية للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية: مؤسسة (...)لنقل وتوزيع المياه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (١٩,٥٣٠) تسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثون ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض، والله الموفق والهادي سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث