حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530024217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471182410/1444
رقم الحكم:4530024217
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471182410 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530024217 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٢٤١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل حاويات وحبيبات بلاستيكية وهي عبارة عن (حاويات وحبيبات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣١,٣٧٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي استناداً على (أجرة نقل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣١,٣٧٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٨٩١١٨٧٩، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وأضاف بأن المدعى عليها سددت كل مبلغ المطالبة، بموجب حوالتين بنكية الأولى في تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -الموافق لتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه-ـ والثانية في تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -الموافق ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، بعد إقامة الدعوى، وطلب انقضاء الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣١,٣٧٦) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية أفاد بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة بعد إقامة هذه الدعوى، وبما أنه يحصر دعوى موكلته في طلب انقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث