حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530018129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173210/1444
رقم الحكم:4530018129
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173210 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530018129 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٢١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة أدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٠٣٢.٨٨) واحد وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٩٢١٥٢٥٠، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف أن المبلغ الإجمالي للتعامل ١٠٠,٠٠٠ ريال والمسدد منه (٨,٩٦٧.١٢) والمتبقي مبلغ المطالبة وقدره (٩١,٠٣٢.٨٨) واحد وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٩١,٠٣٢.٨٨) واحد وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثمانون هللة؛ لقاء توريد أدوات صحية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد تعامل بالآجل مبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من سند لأمر محرر من مالك المدعى عليها للمستفيد المدعية بمبلغ يتضمن مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع مالك المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها، وقدم كشف حساب على مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للسيراميك والرخام سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩١,٠٣٢.٨٨) واحد وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً وثمانية وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث