حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530017517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470482515/1445
رقم الحكم:4530017517
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482515 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530017517 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥١٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " أولا: استأجرت المدعى عليها من موكلتي بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٩م مولدين كهربائية لمدة شهر يتجدد تلقائيا يبدأ بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩م بأجرة شهرية قدرها (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، واستمرت المولدات تحت يد المدعى عليها حتى تاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م ثانيا : لم تلتزم المدعى عليها بسداد الأجرة من تاريخ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩ حتى تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ وترتبت عليها أجرة قدرها (١١٧٠٦٠) مائة وسبعة عشر ألف وستون ريال، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وقوله صلى الله عليه وسلم (لمسلمون على شروطهم)؛ ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي بدفع أجرة المولدين للفترة من ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩ وحتى ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره( ١١٧٠٦٠) مائة وسبعة عشر ألف وستون ريال."، وأسندت دعواها على عقدين وفاتورة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قررت ما قيد أعلاه، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المرفق محرر بعنوان (تعهد) والمؤرخ في ١٨/ ١٢/ ٢٠١٩ وفاتورة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن التعهد المرفق هو العقد وهناك تعهد آخر، فجرى إفهامها بتقديمه عن طريق النظام، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب محضر التبليغ رقم: (٧٠٨٨٢٩٦٢)، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن بينتها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليها فقررت قائلة: أطلب توجيه اليمين على نفي الدعوى؛ بناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين ضدها، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة لم تحضر المدعى عليها وبرجوع الدائرة إلى قائمة التبليغ في النظام تبين لها تبلغها بتوجه اليمين ضدها بمهمة التبليغ رقم: (٧٦٩٤٠٨٢٥) إلا أنها لم تحضر؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها: (١١٧,٠٦٠.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وستون ريال سعودي، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٠٨٨٢٩٦٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن البينات التي أسست المدعية وكالة دعواها عليها لا ترقى لإثبات الحق في ذمة المدعى عليها لذا أفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليها الحاسمة، وقررت توجيه اليمين وبلغت الدائرة المدعى عليها بتوجه اليمين ضدها إلا أنها لم تحضر ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الاثبات: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية ( شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٧,٠٦٠) مائة وسبعة عشر ألف وستون ريال سعودي، والله الموفق.