حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431078616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990560/1444
رقم الحكم:4431078616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990560 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431078616 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠٥٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيلة المدعي/ (...)، فيما تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، لذا قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها ، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية ؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ فحررتها بما نصه: (اتفق موكلي (صاحب المال) مع المدعى عليها (المضارب) بتاريخ ١٧ رجب ١٤٣٧، على أن يدفع موكلي مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، وتقوم المدعى عليها باستثماره في مجال بيع السيارات لمدة ثلاث سنوات نظير نسبة من الأرباح ، وانتهت المدة المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بأي شيء من الاتفاق ، نطلب إعادة رأس المال لموكلي.) ، ثم جرى سؤالها هل استلم من موكلي من المدعى عليها أي مبالغ ناشئة عن العقد المبرم بينهما؟ فأجابت بقولها: لم يستلم موكلي من المدعى عليها شيئًا من المبالغ ، هكذا أجابت ، ثم جرى سؤالها عما يثبت صحة الدّعوى؟ فأحالت على العقد وسند القبض والحوالات البنكية المرفقة بملف الدّعوى ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها ، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد ، ثم أكدت وكيلة المدعي على طلب موكلها بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون الف ريال ، واكتفت بذلك ، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها ، قررت الدّائرة قفل باب المرافعة ، وفقاً للمادَّة (٥٨/١) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى والموعد ، ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى والموعد ، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية ، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ، ولما كانت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدَّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه ، وقـررت السير في الدعوى ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم لها والبالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة خمسون ألف ريال ، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى مؤسسة المدعى عليها ، والمرفقة في الدعوى ، وبعد الاطلاع عليهما تبين أنهما تضمنا إقرار باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ، وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (٥) من نظام الإثبات ، وتأسيساً عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها أمام القضاء ، والاستناد إليها في الحكم ، ولأنَّ المستندات المشار إليها والتي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية ، طبقاً لأحكام نظام الإثبات ، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وفقاً للمادَّة (٢٩/١) من نظام الإثبات ، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها ، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) ــ سنن الدارمي رقم: (٢٦٣٨) ــ ، ولما كانت المدعى عليها على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضدها حيث أبلغت بها إلكترونياً ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليها في الحضور رغم تبلغها بالدعوى والموعد ، وهذا يعد نكولاً من المدعى عليها عن الجواب ، وقرينة على صحة دعوى المدعي ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليها ومن ثَمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة (...) للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأنّ تدفع لـ(...) ــ سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون الف ريال. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث