حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630474402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571109102/1445
رقم الحكم:4630474402
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630474402 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٠٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أسس مورث المدعين مع مورث المدعى عليهم شركة (...) وهي شركة تضامن مقيدة بالسجل التجاري لمدينة (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/١٣٩٩هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كتابة عدل الاحساء بعدد ٨٧١/٢ وتاريخ ١٨/١١/١٣٩٩هـ وقد توفي الشريك المتضامن / (...) رحمه الله بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٢٣هـ ولم يتم حل أو تصفية الشركة واستمرت في مزاولة نشاطها حتى وفاة الشريك المتضامن الآخر مورث المدعين / (...) رحمه الله بتاريخ ١٠/١/١٤٣٦هـ. وبموجب الصك رقم ( ٣٦١١٩٠٦٧٦ ) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٣٦ هـ الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام جرى تعيين / (...) حارسا قضائيا على أملاك مورث المدعين ليتولى أعمال الحفظ والصيانة لأموال التركة، وعلى الرغم من وفاة كلا الشريكين المتضامنين وكون الشركة منقضية بحكم النظام مع خلو عقد تأسيسها من النص على استمرارها، إلا أن الحارس القضائي المذكور قد عمد بالتعاون مع المدعى عليهم إلى إصدار عقد التأسيس المعدل المؤرخ في ٢٧/٠١/١٤٤٢ هـ والمثبت لدى كتابة العدل الثانية بمحافظة الاحساء بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ هـ والمتضمن تحويل شركة التضامن وتغيير الكيان القانوني لها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/١٣٩٩هـ ودخول المدعين وبقية ورثة الشريكين المتوفين في الشركة محل مورثيهم وقد تم هذا التعديل بمعرفة الحارس القضائي الذي انفرد بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل محل المدعين وبدون الرجوع لهم وأخذ موافقتهم على الدخول في الشركة أو طلب توقعيهم على عقد التأسيس المعدل، وفقاً للمادة الثامنة من عقد التأسيس المعدل للشركة فقد حدد رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بـ (٣٠٠,٠٠٠ ) ريال ثلاثمائة ألف ريال مقسمة إلى ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون حصة متساوية القيمة، بقيمة ٥ ريالات للحصة الواحدة ، ويملك المدعين منها عدد ( ١٦,٨٧٥ ) ستة عشر وثمانمائة وخمسة وسبعون حصة بما يعادل نسبة ( ٢٨,١٢٥ ) % من إجمالي حصص الشركة ويحوز المدعى عليهم الحصص المتبقية ، كما نصت المادة الثانية عشر من عقد التأسيس المعدل للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مديران يعينهما الشركاء بعقد مستقل، وحسبما يظهر من السجل التجاري الصادر للشركة بعد تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة فقد عمد الحارس القضائي بالتعاون مع المدعى عليهم إلى إصدار عقد مستقل بتعيين مديرين للشركة وهما الحارس القضائي / (...) و الشريك المدعى عليه/ (...)، تقدم المدعين بالدعوى رقم ( ٤٠١١٧٠١١٥) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٠هـ لدى الدائرة الثانية بمحكمة الدمام للأحوال الشخصية للمطالبة بعزل الحارس القضائي بسبب المخالفات الصادرة عنه وصدر بالدعوى المذكورة حكم نهائي مكتسب الصفة القطعية بموجب الصك رقم (٤٢١٢٤٤٤٥٠) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ القاضي منطوقه بعزل الحارس القضائي، وقد استمر الشريك/ (...) منفرداً بإدارة الشركة، وعلى إثر رفض المدعين إجراء تعديل عقد تأسيس شركة التضامن وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة وإقحامهم فيها دون معرفتهم ودون وجود أي نية او رغبة لديهم في الدخول بتلك الشراكة فقد تقدموا بالدعوى رقم ( ٤٣٩١٠٢٧٣٠ ) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ هـ لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام طالبين بهم الحكم بحل وتصفية الشركة كونها بالأساس شركة تضامن قامت فيما بين الشريكين المتضامنين مورث المدعين ومورث المدعى عليهم وأنها استمرت في نشاطها وتم إصدار عقد التأسيس المعدل رغم وفاة كلا الشريكين المتضامنين مع أن الشركة في هذه الحالة تعتبر منقضية بقوة النظام وفقاً لما نصت عليه نصوص نظام الشركات السابق والأسبق، وقد صدر في الدعوى المذكورة الحكم رقم ٤٣٧٠٧٨٢٠٢ وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ هـ المنتهي إلى القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن حقيقة الدعوى تتعلق بإبطال أوراق رسمية صادرة من الجهات المختصة وقد تأيد ذلك القضاء بموجب الحكم رقم ٤٣٣٣٦٧٠٩ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ الصادر عن دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والذي أشار في أسبابه إلى أن النظر يتسق في إقامة دعوى ببطلان عقد التأسيس المعدل. وعقب ذلك تقدم المدعين بالدعوى رقم (٤٤٧٠١٧٠٨٦٩ ) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام طالبين الحكم ببطلان عقد التأسيس المعدل وذلك لكون إصداره تم دون أخذ موافقتهم أو رضاهم أو حتى توقيعهم على ذلك العقد المعدل بالمخالفة للمادة ( ١٥٦ ) من نظام الشركات مما تخلفت معه أركان العقد ولكون إقحام المدعين بصفتهم الشخصية في شركة جديدة من شركات الأموال يفتقر إلى إذن خاص والحارس الذي تولى بالتعاون مع ورثة الشريك (...) إصدار العقد لا يملك أي صفة تخوله إقحام المدعين بصفتهم الشخصية في شراكة مالية على غير رغبتهم ودون إذن منهم والتوقيع نيابة عنهم، وقد صدر في الدعوى المذكورة الحكم رقم (٤٤٣٠٩٠٩٣٦٨) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ المنتهي إلى رفض الدعوى والمؤيد بالحكم رقم٤۵۳۰۰٦۲٤۰۸ وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ هـ الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، وقد توسعت الخلافات بين الشركاء واستحكمت لعدم تقديم أي قوائم مالية للشركاء منذ وفاة مورثهم وحتى الآن ولا علم لهم بأي مركز مالي للشركة وقد لازمت بيانات الشركة وأصولها وإدارتها حالة من الغموض ، مما يخشى معه الإضرار بالشركة أو ترصد مسؤوليات مالية أو نظامية على ذمة الشركاء، و لم يتم تسليم أي أرباح للشركاء منذ وفاة مورث المدعين وانتقال ملكية الحصص إليهم بعد تعديل عقد التأسيس ودخولهم شركاء ولم يتم الوقوف على أي إفادة من جهة محاسبية معتمدة عن المركز المالي للشركة وأصولها وأموالها، و انفرد الشريك/ (...) بإدارة الشركة بعد عزل الحارس القضائي من إدارة أملاك مورث المدعين، ولم يصدر الشركاء قراراً بتعين مدير جديد خلفاً للحارس المعزول بسبب الخلافات القائمة بينهم، كما لم يتم انعقاد الجمعية العمومية للشركة مطلقاً ولم تتم الدعوة إليها، كما أنه لا يوجد مراجع حسابات للشركة ولم يتم إصدار أية قوائم مالية للشركة، ولمخالفة الشركة للأنظمة المعمول بها حيث قام المدير العام والشريك / (...) باتخاذ حساب بنكي شخصي لتسيير أعمال الشركة وذلك بعد إيقاف حسابات الشركة البنكية بسبب عدم تعيين مدير جديد بعد عزل الحارس القضائي لوجود خلافات قائمة بين الشركاء ، كما يوجد عقارات تخص الشركة لم يتم إدراجها ضمن أصول الشركة ولا زالت مسجلة بأسماء شخصية او مبايعات عرفية، الأمر الذي يستحيل معه تقييم الحصص المملوكة للمدعين ويتعذر معه تخارج المدعين من الشركة وتنازلهم عن حصصهم فيها للمدعى عليهم أو للغير، كما لم يستجب المدعى عليهم لخيار التصفية الاختيارية للشركة، مما يكون اللجوء للقضاء وطلب التصفية القضائية للشركة خياراً لا مفر منه، وطالبت بالحكم بتصفية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتعيين مصفي قانوني لها، وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد التأسيس المبرم بتاريخ ١٣٩٩/١١/١١هـ والمبرم بين (...) و (...) ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- عقد معدل لعقد التأسيس على مطبوعات شركة (...). ٣- صك حكم برقم (٤٣٣٣٦٦٧٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ في القضية رقم (٤٣٩١٠٢٧٣٠) الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الاستئنافية الثانية. ٤- صك حكم برقم (٤٤٣٠٩٠٩٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٠٨٦٩) الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الابتدائية السادسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة الأول/ (...) ، كما حضرت المدعى عليها وكالة الثانية/ (...)، وأفهمتهم الدائرة جميعاً بإرفاق جميع الوكالات عن الأطراف عن طريق النظام، فاستعدوا بذلك. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤالها عن بيناتها أجابت بأنها: (عقد تأسيس الشركة وعقد التأسيس المعدل والاحكام السابقة وحكم عزل الحارس القضائي). وبسؤال المدعى عليهم وكالة عن الجواب استمهلوا للرد، عليه جرى إحالة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم وردت مذكرات جوابية من المدعى عليهم وكالة، وأبرز ما جاء فيها: (ذكرت المدعية وكالة: أ- استحكام الخلافات بين الشركاء حيث المبين من استعراض وقائع وملابسات نشوء الشركة فيما بين المتداعين نجد أنه يوجد خلاف بالأصل على انعقاد الشركة فيما بينهم لا سيما مع عدم وجود أي رغبة أو رضا من المدعين على الدخول بتلك الشركة. صاحب الفضيلة، تم الاسهاب في هذا الدفع بعدم إمكانية استمرار الشركة وربطها بأسباب تتعلق بمسائل سبق وأن تم الفصل فيها قضائيا، وحيث أن ذلك من قبيل الخلط في المفاهيم، فالأصل بقاء الشركة واستمرار كيانها النظامي حسبما نص عليه عقد تأسيسها، وفيما يتعلق بعدم رغبة الشركاء في الاستمرار في الشركة فيمكن للمدعين التنازل عن حصصهم من خلال بيعها على المدعى عليهم ( موكلي ) بعد تقييمها باتباع الإجراءات المنصوص عليها بالنظام. ب- توسعت الخلافات بين الشركاء واستحكمت لعدم تقديم أي قوائم مالية للشركاء منذ وفاة مورثهم وحتى الآن ولا علم لهم بأي مركز مالي للشركة وقد لازمت بيانات الشركة واصولها وادارتها حالة من الغموض، مما يخشى معه الاضرار بالشركة او ترصد مسؤوليات مالية او نظامية على ذمة الشركاء . صاحب الفضيلة، إن القوائم المالية كانت تصدر وبشكل مستمر، وكان يتم إصدار تقارير دورية بشأنها وبشأن وضع الشركة بشكل شهري وكانت تسلم للمحكمة، وإيراد فكرة بأن المدعيين لا يعلمون عن وضع الشركة ومركزها المالي فإن هذا من قبيل تغييب الحقيقة، فنستغرب ذكر ذلك لا سيما وبأنه إبان فترة وجود الحراسة القضائية كانت تصدر تقارير شهرية بشأن وضع الشركة التشغيلي والمالي وكانت ترسل باستمرار إلى وكيل المدعيين آنذاك المحامي حسام (...)، إلى أن جاء الرد من وكيل المدعيين أنذاك المحامي (...)، وطلبه عدم إرسال أي تقرير آخر وذلك لإنتهاء علاقته التعاقدية مع المدعيين، وعليه فإن كانت حقيقة الأمر عدم متابعة المدعيين شؤونهم ومصالحهم المتعلقة بالشركة مع وكيلهم السابق، فلا يجوز تقديم مثل هذا الدفع الذي ينافي واقع الحال. ج- لم يتم تسليم أي أرباح للشركاء منذ وفاة مورث المدعين وانتقال ملكية الحصص اليهم بعد تعديل عقد التأسيس ودخولهم شركاء ولم يتم الوقوف على أي افادة من جهة محاسبية معتمدة عن المركز المالي للشركة واصولها واموالها. نؤكد لفضيلتكم أنه منذ وفاة مورث المدعين لم يتم توزيع أي أرباح وجميع الأرباح هي أرباح مبقاة، وانحصرت المصاريف المدفوعة من الشركة في مصاريف التشغيل وسداد رواتب موظفيها. هـ-انفرد الشريك / (...) بإدارة الشركة بعد عزل الحارس القضائي من إدارة أملاك مورث المدعين، ولم يصدر الشركاء قرارا بتعين مدير جديد خلفاً للحارس المعزول بسبب الخلافات القائمة بينهم، كما لم يتم انعقاد الجمعية العمومية للشركة مطلقاً ولم تتم الا كما انه لا يوجد مراجع حسابات للشركة ولم يتم اصدار اية قوائم مالية للشركة. إن وجود موكلي (...) في إدارة الشركة بعد عزل الحارس القضائي ومحاولة إظهار مدير الشركة بصورة سيئة بهذه الطريقة هي طريقة لا تعكس واقع حال الشركة، فالحقيقة أن بعد وفاة مورث المدعين قد اختلف ورثة (...) فيما بينهم مما اضطرت المحكمة إلى تعيين حارس قضائي على تركته ومن ثم بعد أن تم عزل الحارس القضائي قد تم محاولة التواصل معهم لكي يختاروا واحدًا بينهم ليكون مديرا ثانيًا إلا أن موكلي اكتشفوا وجود خلافات لا نهائية بين الورثة انتهى معه الأمر إلى عدم قدرتهم على تحديد أحدهم لينضم للإدارة، وما أدعى وأظهر من ذلك لوجود خلافات بينهم هو قيام المدعيين برفع هذه الدعوى ضد أخيهم وزوجة والدهم دلالة على وجود تلك الخلافات، وأما فيما يتعلق بعدم وجود قوائم مالية مدققة ومراجعة من قبل مراجع حسابات للشركة، فإن هذا غير صحيح، والصحيح بأنه تم التعاقد مع شركة (...) وذلك للقيام بأعمال مراجعة القوائم المالية عن الفترة من ٣١ ديسمبر لعام ۲۰۱٥ وحتى عام ٣١ ديسمبر لعام ۲۰۲۲ م ( مرفق لفضيلتكم العقد الموقع مع الشركة، وعليه فإن هذا الادعاء عار من الصحة. و- مخالفة الشركة للأنظمة المعمول بها حيث قام المدير العام والشريك / (...) باتخاذ حساب بنكي شخصي لتسيير اعمال الشركة وذلك بعد إيقاف حسابات الشركة البنكية بسبب عدم تعيين مدير جديد بعد عزل الحارس القضائي لوجود خلافات قائمة بين الشركاء، كما يوجد عقارات تخص الشركة لم يتم ادارجها ضمن أصول الشركة ولا زالت مسجلة بأسماء شخصية أو مبايعات عرفية. صاحب الفضيلة، إن سبب إيقاف حساب الشركة المذكور من وكيلة المدعيين غير صحيح، والصحيح بأنه كان مطلوب فتح حساب بنكي جديد لتسجيل الشركة ببرنامج حماية الأجور وقيد رواتب الموظفين فيه، ولإتمام إجراءات فتح الحساب البنكي كان يتوجب قيام جميع الشركاء بتزويد المدير بصورة من هوياتهم الوطنية وقد تعاون جميع الشركاء وقاموا بتزويد مدير الشركة بصورة من الهوية الوطنية باستثناء الشريك (...) ( أحد المدعين ) حيث امتنع عن تزويد مدير الشركة بصورة من الهوية الوطنية وهذه دلالة على رضا باقي المدعيين على تحول الشركة وشكلها الحالي ما يدحض ما يذكره المدعي (...) بأن التحول غير نظامي، ثم أنه بعدم تزويد المدير بصورة الهوية يتعذر استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي، وقد قام مدير الشركة بإرسال إشعار بريدي مسجل على عنوانه الوطني ( مرفق لكم صورة من الإشعار) وذلك للتأكيد على ضرورة ذلك لتسيير أعمال الشركة إلا انه رفض ولم يقم بتزويد مدير الشركة بصورة من الهوية. أما بشأن وجود عقارات تخص الشركة وأنها غير مدرجة من ضمن أصول الشركة، فهنا ببساطة نقول بأن الأراضي المقصودة هي الأراضي التي يقع عليها مقر الشركة وعددها (۲) أرضين الأولى يتعذر نقل ملكيتها لوجود حصة منها لورثة المدعين الذين يوجد بينهم خلاف والثانية جري العمل على الرفع المساحي للأرض وتركيزه وتم الرفع في منصة (إحكام) وبانتظار صدور صك للأرض فلا يخفى على فضيلتكم عدم إمكانية عمل أي إجراء على قطعة أرض أو عقار يحمل صك غير محدث. الأرض الأولى كانت تحمل الصك رقم ١/١٠٤٧ تم فرزها بصك و اثبات ملكيتها بالصك رقم ٥٦٠٦٥٣۰۰۳۳۹۷ و تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وهو مملوك إلى (...) مورث المدعيين وجزء من موكلي وذلك بنسبة ٥٠%، ومورث بعض من موكلي (...) يملك من العقار نسبة (٢٥) (ومورث الجزء الآخر من (...) يملك من العقار نسبة ٢٥) حيث أن المدعيين وجزء من موكلي هم من ورثة صاحب الأرض وهم في خلاف بشأن قسمة تركتهم الأمر الذي وصل بهم إلى تعيين حارس قضائي على تركتهم، فعليه كانت من الاستحالة نقل ملكيته وذلك كون تم تحديثه مؤخرًا بالإضافة إلى خلاف بين الورثة يحول دون ذلك. على ٢- الأرض الثانية والمقيدة بصك رقم ۱/۱/۱۱۱ و تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٤هـ فإنها ثم رفع بياناتها للتحديث عبر منصة إحكام وتم قيد رقم طلبها بـ (...) ولا زالت تحت الإجراء مما ينتهي بها بعدم إمكانية الإفراغ قبل صدور صك الكتروني يخص الأرض. كما توجد سندات مساهمة عقارية المخطط (...) ب(...) وهي مقيدة باسم مورث المدعيين وجزء من موكلي وهي تعود للشركة، ولكن لخلاف ورثة (...) فإنه لا يمكن التصرف بها. ٢- عدم إمكانية تخارج المدعين من الشركة او التنازل عن حصصهم فيها: نؤكد لفضيلتكم مرة أخرى بأن تكرار الرد بأن تحول الشركة صحيح من عدمه في دفوع غير ملاقية للدعوى، فسبق أن أكدنا مراراً وتكرارا بأن هذه الدعوى ينظر بها طلب بتصفية سبق الفصل فيه أصلاً ولا تنظر دعوى بطلان عقد التأسيس. وأما فيما يتعلق بعدم إمكانية تخارج المدعيين من الشركة فهذا غير صحيح، والصحيح أن النظام أجاز لأي شريك التنازل عن حصصه وفق الطرق النظامية وأما فيما يتعلق بعدم القدرة على الوقوف على مفردات الشركة، فمن جانب إن هذا الأمر مثار استغراب في حقيقة الأمر، فوكيلة المدعيين تطلب تارة التصفية رغم وجود موافقات ضمنية سابقة على الاستمرار ودلالتها تزويد موكلها سابقا لمدير الشركة بهوياتهم الوطنية لفتح حساب بنكي للشركة، وتتناسى بأن سبب الوقوع في المشكلة ومحاولة شل حركة الشركة كان بسبب أحد موكلها وهو (...) - الذي رفض التعاون بتسليمه صورة من الهوية الوطنية، رغم إشعاره بضرورة تزويده بصورة من الهوية لتسيير أعمال الشركة، وثم تدفع بمخالفة الأنظمة ، وتارة أخرى تحتج بعدم معرفة أصول الشركة المرصودة لوجود مكاتبات عرفية ومن ثم تطلب تصفية أملاك لا تعلم عنها، فإن في ذلك تناقض بين وذلك مصداق للقاعدة الأربعون من المادة (۷۲۰) من نظام المعاملات المدنية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ومن جانب آخر فيؤكد موكلي بأنه لا مانع لديهم بأن يتقدموا بشراء حصص المدعين الراغبين بالتخارج على أن يتم ذلك وفق ما نصت عليه المادة ١٧٨ من نظام الشركات. وأخيراً، صاحب الفضيلة لما كان قيام هذه الشركة قد تم بشكل نظامي ومعتبر أمام الجهات الرسمية من خلال العقد المثبت ومن ثم إشهاره، ولما كان الأصل بقاء الشركة واستمرار كيانها النظامي حسبما نص عليه عقد تأسيسها، ولما كان طلب التصفية خلافاً للأصل، ولما أبدوه موكلي من استعدادهم للتقدم وشراء حصص المدعيين بعد تقييمها في حال رغبتهم بالتخارج، بالإضافة إلى أن جميع ما تم تناوله من أسباب مقدمة من قبلة وكيلة المدعية قد سبق الفصل فها سابقا ومن ثم تفنيدها الأمر الذي ينتهي بالدعوى ويجعل مالها الرفض الطلبات أصليا رد دعوى المدعيين وذلك لعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل بموجب الحكم القضائي رقم ١٣٣٢٦٦٧٠٩ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ احتياطيا رفض طلب المدعيين في طلب التصفية وذلك لعدم وجاهة الأسباب المقدمة من قبلهم). ثم عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٦، وفيها حضر وكلاء الأطراف، وتشير الدائرة إلى عودة القضية من دائرة الاستئناف بالصك رقم (٤٦٣٠١٣٧٩٧٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، والمنتهي إلى إعادة القضية إلى هذه الدائرة مصدرة الحكم السابق بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للنظر في موضوعها. وبسؤال الأطراف هل لديهم إضافة على ما تقدم؟ فأجابت وكيلة المدعين بما نصه: (على وكلاء المدعى عليهم أن يجيبوا برد موضوعي؛ نظراً لأن مذكراتهم السابقة تضمنت الرد الشكلي، وقد فصلت فيه دائرة الاستئناف. كما أطلب من الدائرة مهلة لإرفاق الرد الختامي في القضية). وتشير الدائرة إلى أنه نظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بتصفية شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتعيين مصفي قانوني لها. وحيث تلخصت إجابة المدعى عليهم وكالة بعدم صحة ما ذكرته المدعية وكالة من استحكام خلاف الشركاء، كما أن النظام أجاز للمدعين التخارج في حال عدم رغبتهم بالاستمرار، وأن القوائم المالية كانت تصدر بشكل صحيح. وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن قيام الشركة قد تم بشكل نظامي ومعتبر أمام الجهات الرسمية من خلال العقد المثبت ومن ثم إشهاره، ولما كان الأصل بقاء الشركة واستمرار كيانها النظامي حسبما نص عليه عقد تأسيسها، ولما كان طلب التصفية خلافاً للأصل، ولما أبداه المدعى عليهم من استعدادهم لشراء حصص المدعيين بعد تقييمها في حال رغبتهم بالتخارج، واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثمانين بعد المائة من نظام الشركات الصادر في ١٤٤٣هـ ونصها: (للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام)، بالإضافة إلى أن ما تم تناوله من أسباب مقدمة من قبل المدعية وكالة لا ترقى لطلب التصفية؛ الأمر الذي نتهي معه المحكمة إلى أن طلب المدعية وكالة حري بالرفض وفق المنطوق أدناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليهم. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630474402 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٠٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدَّعين بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بتصفية شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتعيين مصفي قانوني لها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ والقاضي حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المدعين/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)،ضد المدعى عليهم/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، ثم تقدمت وكيلة المدعين باعتراضها مبينةً فيه أولاً : اختلاف أسباب المطالبة بالدعوى السابقة عنها بالدعوى الماثلة وقصور تسبيب الحكم المعترض عليه، ثانياً: خطأ الاستدلال الوارد في تسبيب الحكم المعترض عليه ، واختتم بطلب قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المعترض عليه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، وإذا رأت الدائرة أن حكمة الدرجة الأولى استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى فإننا نطلب نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجددً بتصفية شركة (...)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها في جلسة الاثنين ٢٣/٥/١٤٤٦هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعين (المستأنفين) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهم (المستأنف ضدهم ) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليهم (المستأنف ضدهم ) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) وقررت الدائرة فتح المرافعة ، حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأن الشركة محل طلب التصفية ، هي شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...)(ذات مسئولية محدودة) وبفحص الدائرة لموضوع المبرر الذي ساقه المدَّعين لطلب تصفية الشركة محل الدعوى ، وهو استحكام الخلاف بين الشركاء ؛ لم يظهر لها ما يوجب الحكم بحل الشركة وتصفيتها، ذلك أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال، ولا اعتبار للأشخاص فيها، لاستقلال ذمم أصحابها عنها ، وعليه فإن مجرد استحكام الخلاف بين الأفراد المالكين للحصص ليس مبرراً كافياً لحل الشركة وتصفيتها، إذا كان كيان الشركة قائماً ، ونشاطها يعمل، كما هو الحال في الشركة محل الدعوى ، ولذا فقد رتب المنظم أحكام بيع الحصص والتخارج على النحو الوارد في نظام الشركات ، استبقاءً للكيان الناتج عن تأسيس الشركة، وحفظاً لحقوق الأفراد وحريتهم في التملك من عدمه، وبإمكان مالك الحصة المتضرر من هذه الشراكة أن يتصرف في حصصه ،كما يتم التصرف في الأموال المشتركة ، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، استناداً إلى المادة (٧٦/١-٢) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أضافته هذه الدائرة إليها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٢/٣/١٤٤٦هـ في القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٠٢ القاضي برفض الدعوى ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث