حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630258563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670196001/1446
رقم الحكم:4630258563
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670196001 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630258563 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670196001 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها عدد (11) مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليه:ا بطلب بضاعة وتلتزم المدعي:ة ببيع وتوريد البضاعة المطلوبة على أن يكون السداد بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/01/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة رصيد و كشف حساب و فواتير. وطالبت بإلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي:ة حتى تاريخ 2023/12/31م بمبلغ (11,659.59) أحدى عشر ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة ممهور بختم المدعي عليه:ا. 2- كشف حساب إلى تاريخ 2024/07/23م على مطبوعات المدعي:ة والمنتهي بمبلغ المطالبة. 3- فواتير التوريد شملت مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم المدعي عليه:ا. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ: وفيها تبين حضور المدعي:ة وكالة، ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيلة المدعي:ة تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه:ا بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هللة ريال نظير قيمة بضاعة موردة للمدعى عليها ولم تقم المدعي عليه:ا بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعي عليه:ا قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليه:ا، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه:ا والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعي عليه:ا وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعي:ة تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم قدمت المدعي:ة بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير المذيلة بختم المدعي عليه:ا وتوقيعها، واستناداً على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعي عليه:ا عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي:ة ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعي:ة على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعي عليه:ا للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (17,400.49) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وتسعة وأربعون هللة لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث