حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630254984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670222176/1446
رقم الحكم:4630254984
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222176 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630254984 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670222176 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: تسعون ألف ريال (90.000)، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في الذهب، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره تسعون ألف ريال (90.000)، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 11/5/1446هـ، وأنها صادرة من المدعي أصالة، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/4/1449هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (114903603) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومستنداتها، وترى الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه تقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره: تسعون ألف ريال (90.000)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (114903603)، ولما نصت عليه المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، واستناداً على المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة (الثانية والثالثة) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، لذلك فقد مضت الدائرة في استخلاص ما تراه من الدعوى، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه مستنداً يتمثل في العقد رقم (0083) بتاريخ 1/ 4/1441هـ، والممهور بتوقيع المدعى عليه، والمنصوص فيه ببنده التاسع على استلامه لرأس المال، وبما أن المدعي تقدم إلى منصة تراضي بتاريخ 8/ 9/ 1445هـ وبما أن المادة الحادية والسبعون في فقرتها الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن اللجوء للمصالحة يقوم مقام الإخطار مما يكون معه المدعي قد التزم بطلب إنهاء الشراكة الوارد في البند الخامس بفقرته الثانية من العقد المبرم بينهما، وحيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها...إلخ)، كما نصت الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من ذات النظام على أنه: 1- (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة) 2- (إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده)، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه برد رأس المال محل الشراكة على نحو ما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 1-4-1441 هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي / أ(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعون ألف ريال (90.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين