حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630262260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670222601/1446
رقم الحكم:4630262260
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222601 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630262260 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670222601 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيلة المدعي: تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ 1444/08/16هـ الموافق 2023/03/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منتجات غذائية جافة منوعة) عدد (3457) (حمص،عدس اصفر و بني،فاصولياء حمراء وبيضاء، معكرونة جامبو و اسباجتي، نشاء وسكر)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م بثمن إجمالي قدره (155,079.00) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (36,990.00) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (توريد المدعي: للمدعى عليه المنتجات الغذائية الجافة المتنوعة بما يتناسب مع حاجته ومتطلبات السوق الفنية والتشغيلية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وكشف الحساب والخطاب الموجة للمؤسسة بقيمة المطالبة)، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه:: (118,089.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 – 3 – 1446 هـ ، في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي: بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (115057023)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعي:ة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليه: باستلام البضائع، وكشف الحساب، وبسؤالها هل لديها إضافة أجابت بإنها تكتفي بما قدمت، وتشير الدائرة بطلبها للسجلات التجارية تبين لها انعقاد الصفة للمدعي والمدعى عليه:، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية: وكالة تطلب إلزام المدعى عليه: بأن يدفع مبلغ وقدره (118,089.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي، وذلك قيمة (منتجات غذائية جافة منوعة)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليه: وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه:ا والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه:ا وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه: حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدمت وكيلة المدعي: فيما تدعيه على صحة دعواها، عقد موقع ومختوم من المدعى عليه:؛ من عدة بنود جرى فيه الاتفاق على آلية السداد التي اتفقا فيها أن تكون على دفعات، وتضمن مدة العقد سنة من نشوء العقد، ولكون المدعى عليه: قد تغيب رغم تبلغه بموعد الجلسة دون إبداء معذرة ولم يحضر هو أو من يوكله، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (118089) مائة وثمانية عشر ألف وتسع وثمانون ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد.