حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630236394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089860/1446
رقم الحكم:4630236394
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089860 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630236394 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670089860 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تامين ما يلزم المدعى عليه: لتنفيذ الاعمال المسندة اليه (اعمال انشائية)، لمدة (10) عشرة أشهر، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (130,645.00) مائة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وهي قيمة ما جرى تنفيذه، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بقيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (130,645.00) مائة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير المبرمة بين الطرفين وكشف الحساب، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/13هـ وفيها: حضر وكيل المدعي: ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم قرر المدعي: وكالة إن التواقيع المنسوبة في كشف الحساب والفواتير منسوبة للمدعى عليها وبالإطلاع عليها وجدت أنها بذات قيمة المطالبة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بقيمة التنفيذ على الحساب وهي متعلقة بأعمال مقاولات وقدرها (130,645) مائة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وحيث أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليه:ا بعذر عن تخلف ممثلها، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي: في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والفواتير منسوبة للمدعى عليها، وحيث تُعد من قبيل المحررات العادية والأصل صحة من نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ذلك، وقد نسبها المدعي: للمدعى عليها وأن التواقيع فيها منسوبة للمدعى عليها واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات:(1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولأن الأصل عدم سداد قيمة الأعمال لأن الأصل في الأوصاف العارضة العدم مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره (130645) مئة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وأربعون ريال.