حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630217850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670075161/1446
رقم الحكم:4630217850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670075161 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630217850 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670075161 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للرياضة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتنفيذ أرضية ملعب سلة، لمدة (12) اثنا عشر أسبوعاً، ابتداء من تاريخ 27/10/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/04/2022م، وأن تضمن المدعي:ة الأعمال لمدة 3 سنوات، وخلال مدة الضمان ظهرت عيوب في الأعمال التي قامت بها المدعى عليه:ا وتم التواصل معها للقيام بالإصلاحات بناء على الضمان المتفق عليه، وامتنعت المدعي: عليها عن القيام بذلك، وذلك ألجأ موكلته للقيام بالتعاقد مع مقاول أخر بتاريخ 07/11/2023م للقيام بتلك الإصلاحات مما تسبب بتكلف موكلته مبلغ وقدره (166,635) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال قيمة الإصلاحات، وقد قامت موكلته برفع دعوى اثبات حالة قيدت برقم (4570735680) وانتهى منطوق الحكم فيها إلى إثبات حالة الموقع وفق التقرير المرفق والذي جاء فيه: (-وبموجب ادعاء الطرفين أنه كانت توجد عيوب بالموقع ولكن عند المعاينة اتضح للخبير أنه تم إصلاحها بالكامل من قبل المدعي:ة شركة (...) للرياضة عبر مقاول آخر....، - وأقرت المدعى عليه:ا أنها لم تقوم بإصلاح أي عيوب....)، وبما أن العرض المقدم نص صراحةً على الضمان لمدة ثلاث سنوات وبما أن المدعى عليه:ا امتنعت عن اصلاح عيوب اعمالها وألجأت موكلته للتعاقد مع مقاول اخر للقيام بالإصلاحات، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (166,635) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير الخبير الفني في القضية رقم (4570735680)، 2- أمر شراء برقم (15018) وتاريخ 27/10/2021م، 3- عرض سعر صادر من المدعى عليه:ا وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/01/1446هـ وفيها: حضر فيها وكيل المدعي:ة ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوى موكله طلب مهله لتحريرها وإرفاق كافة المستندات لكونه تعذر عليه ذلك ل... في النظام فأفهمته المحكمة بإرفاق دعواه وكافة البينات عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة في 08/03/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وتشير المحكمة الى ورود مذكرة من وكيل المدعي:ة والمرفقه في ملف القضية تتضمن الدعوى وعدد من المرفقات، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه: وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه:ا بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي:ة إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (166,635) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في التقرير الفني في القضية رقم (4570735680) والذي ثبت فيه إقرار المدعى عليه:ا بعدم إصلاح العيوب وقدم عرض سعر صادر من المدعى عليه:ا وممهور بختمها مما يعد حجة عليها استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات، وحيث أقرت المدعى عليه:ا في التقرير المشار إليه بعاليه بعدم إصلاح العيوب الثابتة في تقرير الخبير الفني والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، ويعد إقرارها حجة عليها مما يثبت إهمالها وقيام التعويض على أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهماويلزمها التعويض استناداً لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة والمادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي: عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي:ة، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / إلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لصالح المدعي:ة/ شركة (...) للرياضة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (166,635) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.