حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630239258

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670168529/1446
رقم الحكم:4630239258
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670168529 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630239258 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٥٢٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، تمثل مستحقات موكلته الناتجة عن توريد منتجات (حليب (...)، غسول وجه) للمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بأن الدعوى لم تضاف لحسابها إلا اليوم فطلبت مهلة للرد على الدعوى فأمهلتها الدائرة خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام الإلكتروني جاء فيها (أولاً: ما ذكرته المدعية من الاتفاق بين طرفي الدعوى على توريد وبيع حليب بريميلاك لمختلف الأعمار والأوزان وكريمات وغسول الوجه صحيح، أما تاريخ المصادقة (مطابقة الرصيد) غير صحيح، والصحيح أنها كانت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٤م بمبلغ (٢٥٢,٧٦٠,٧٣) هللة، وقد تم خصم مبلغ (٣,٦٩٨) ريال من إجمالي المبلغ مقابل خصم الدعم العلمي، وتم سداد مبلغ (٢٥,٠٣٥) ريال سعودي من قِبل موكلتي بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٤م. ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن المبلغ المستحق في ذمة موكلتي قدره (٢٢٤,٠٢٧,٧٣) غير صحيح؛ والصحيح أن هناك قيمة مرتجعات بمبلغ (٧٦,٢٦٦,٢١) ريال، لازالت في المستودع بالرغم من إخطار المدعية لسحبها بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤م، ولكن لا يوجد تجاوب من قبل المدعية، وقد جرت العادة في التعامل بين الشركتين بأن يتم سحب المرتجعات وخصم قيمتها من الرصيد. ثالثاً: موكلتي ليس لديها مانع من السداد بعد خصم قيمة المرتجعات ليصبح المبلغ المستحق هو (١٤٧,٧٦١,٥٢) ريال). وفي ١/ ٣/ ١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرته المتضمنة (أولاً: لم تنكر المدعى عليها بمصادقتها على الرصيد المستحق لموكلتي والمحدد بمبلغ مقداره (٢٥٢.٧٦٠.٧٣) هللة، كما أقرت المدعى عليها بما أشارت اليه موكلتي بلائحة الدعوى من قيام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٥.٠٣٥) ريال، وقيام موكلتي بخصم مبلغ (٣.٦٩٨) ريال من إجمالي مبلغ المديونية بعد تاريخ المصادقة. ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق لموكلتي مبلغاً مقداره (٢٢٤.٠٢٧.٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألف وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة. ثانياً: لا يوجد اتفاق مكتوب بين موكلتي والمدعى عليها والذي يعطي للمدعى عليها الحق في إرجاع البضاعة المشترى من موكلتي مما ينتهي إليه بعدم صحة ما دفعت به المدعى عليها. ومما يؤكد على عدم وجود اتفاق وعدم صحة ما دفعت به المدعى عليه هو أن المدعى عليها صادقت على صحة المبلغ المستحق دون أن تشير إلى وجود اتفاق على المرتجعات، وعليه فإن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى هو ثابت بذمة المدعى عليها. ثالثاً: إن البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعى عليها التي أشارت اليه بجوابها تم إرساله بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ المصادقة، وجاء بعد مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتسديد المستحقات المقيدة في ذمتها، الأمر الذي يؤكد أن الغرض منه هو للمماطلة في تسديد المديوينة لموكلتي، كما أنه لا يثبت أي اتفاق بين المدعى عليها وموكلتي على ما زعمت به المدعى عليها). كما تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرتها المتضمنة (أولاً: نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على "يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام" فإنه جرى العرف والعادة التجارية بين الشركات على إرجاع البضاعة للشركة الموردة بعد شرائها دون وجود اتفاقية تنص على ذلك؛ فضلاً على أنه جرت العادة في التعامل بين أطراف الدعوى على أن يتم سحب المرتجعات وخصم قيمتها من الرصيد "مرفق رقم ١"، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب بين أطراف الدعوى بشأن المرتجعات والذي يعطي الحق لموكلتي بإرجاع البضاعة المشتراة؛ إذ أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ثانياً: لم تنكر المدعية إخطار موكلتي لها بسحب المرتجعات لخصمها من قيمة الرصيد، إذ أن المدة بين مصادقة الرصيد والإخطار هي شهر وأسبوعين تخللها سداد دفعة من الدفعات المقررة، وهو ما أشرنا إليه في مذكرة الرد السابقة، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة المرتجعات). وفي جلسة ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/١٠/٢٥، الصادرة من الموثقين، كما حضرت/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٩/١٠، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، وفيها أكدت وكيلة المدعى عليها بأن اعتراض موكلتها على مبلغ المطالبة ينحصر في وجود مرتجعات وتطلب خصمها من إجمالي قيمة المطالبة وذلك وفقاً للعرف، وكذلك وفقاً للتعامل السابق مع المدعية بقبول المرتجعات، فعقب وكيل المدعية بأن قبول المرتجعات يعود لموكلته، وهي لا تقبل بإعادة المرتجعات التي تذكرها المدعى عليها، مؤكدً بعد سؤاله بأنه سبق لموكلته قبول مرتجعات من المدعى عليها وخصمها من الرصيد المستحق عليها، ثم قدم عبر المحادثة ما نصه: (أولاً: استناداً للفقرة (١) من المادة "الثامنة عشر" من نظام الإثبات " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." وحيث إن المدعى عليها أقرت بوجود الرصيد المقيد في ذمتها لصالح موكلتي والمقدر بمبلغ (٢٥٢,٧٦٠.٧٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة فقط لا غير، استناداً لمطابقة الرصيد المقدمة لفضيلتكم في ملف الدعوى، مما يؤكد لفضيلتكم بثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها. ثانياً: نتمسك لفضيلتكم من عدم وجود اتفاق مكتوب حيال إرجاع البضاعة وعدم صحة ما دفعت به المدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بتقديم البينة الموصلة التي تثبت موافقة موكلتي على إرجاع البضاعة، وفيما يتعلق بتمسك المدعى عليها بنص المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات بجواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، ومن أنه جرى العرف على إرجاع البضاعة بين الشركات، وإجابة على ذلك أن المدعى عليها أغفلت من أن العرف والعادة بين الشركات التجارية فيما يتعلق بإرجاع البضاعة من عدمه هو أمر مقيد بموافقة "البائع"، وهذا ما جرت عليه العادة؛ لذلك كله فإن موكلتي تتمسك بالطلبات الآتية: ١) إلزام المدعى عليها بتسديد المبالغ المستحقة عليها (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألف وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه، وللطرفين حق الاعتراض لكونها خلال ثلاثون يوماً أمام محكمة الاستئناف. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم في الوقائع، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، يمثل مستحقات موكلته الناتجة عن توريد منتجات (حليب (...)، غسول وجه) للمدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه مستند مصادقة مترجم بالمبلغ محل المطالبة وقد مهر بختم المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة العلاقة التعاقدية، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أن "١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما ثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وجود مرتجعات بقيمة (٧٦,٢٦٦,٢١) ستة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً وواحد وعشرون هللة لازالت في المستودع؛ إذ أن المدعية لم تقبل إرجاعها، ولم تقدم ما يثبت التزام المدعية بنص نظامي أو بعقد يلزمها بقبول تلك المرتجعات وخصمها من المديونية، كما تشير الدائرة للفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢هـ والتي نصت بأنه (يلتزم مصنع (...)باستبدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه على عاتق المستودع في مواجهة الصيدلية.)، والمادة النظامية ألزمت بحق استبدال المنتج دون حق استرجاع القيمة وذلك في المستحضرات التي تندرج تحت أحكام، مما تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٢٢٤.٠٢٧،٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث