حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630234351
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670254136/1446
رقم الحكم:4630234351
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670254136 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630234351 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مايلي:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علب ورقية واكياس ورقية وكراتين) (تصنيع وتوريد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (١,٤٨٨,٣٨٦.٥٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريالا و خمسون هلله سدد منه (٩٨٣,٥٦٥.٧١) تسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريالا وواحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: (أن يقوم الطرف الثاني بسداد دفعات شهرية حسب كميات المطبوعات التي ستورد شهرياً وحسب الاتفاق مع الإدارة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٤٣٥.٦٧) مائة وثلاثون ألفًا و أربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبعة وستون هلله"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت ممثلة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فذكرت ممثلة المدعى عليها بأن موكلتها مقرة بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (١٣٠.٤٣٥.٦٧) مائة وثلاثون ألفًا و أربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و سبعة وستون هلله ، وأنها تطلب الصلح مع المدعية على أن يكون سداد المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م ، فعقبت ممثلة المدعية بأن موكلتها لا مانع لديها من الصلح بالصيغة التي ذكرتها ممثلة المدعى عليها ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه ، فاستجابت المحكمة لذلك وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه ما يلي:"إلزام المدعى عليها / شركة (...)للأطعمة والتموين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٤٣٥.٦٧) مائة وثلاثون ألفًا و أربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و سبعة وستون هلله ، تسدد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م "؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.