حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530024072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087408/1444
رقم الحكم:4530024072
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530024072 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٤٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جبنة، كاتشب ـ صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس ـ زيت، علب دانة، بطاطس فرش فراي، ما يونيز، مخلل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٨١٢.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، وآلية التوريد بين الطرفين (أن يتم طلب المواد الغذائية شفاهة من موكلي ويتم توريد الطلبات وإصدار فاتورة مباشرة وبعد التسليم يتم سداد قيمة المواد الغذائية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي. ، وأسند دعواه على مصادقة حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم:(...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: (مصادقة على كشف الحساب) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ أجاب أكتفي بما قدمته؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون ألف وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسند المدعي دعواه على مصادقة على كشف الحساب والذي تضمن ختم مؤسسة المدعى عليه وحيث لم ينكر هذا الختم صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك (مؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك (مؤسسة(...) للنقل والتخزين) مبلغا قدره (٢١,٤١٢.٧٩) واحد وعشرون ألف وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.