حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470073953/1444
رقم الحكم:4530009122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009122 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها الخرسانة الجاهزة بثمن إجمالي قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد توريد مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٦هـ. ٢- نسخة من بيان فواتير المدعى عليها على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغاً قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت أجابت بما نصّه: نكتفي بما أقر به وكيل المدعى عليها وهو مبلغ (٨٣٢,١٦٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريالاً، مع الاحتفاظ بحق موكلته بما تبقى من مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٥١٠) خمسمائة وعشرة ريالاً وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: (٨٣٢,١٦٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بأن مبلغ المطالبة المستحق هو (٨٣٢,١٦٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريالاً، وبما أن وكيلة المدعية اكتفت بما أقر به وكيل المدعى عليها وهو مبلغ (٨٣٢,١٦٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريالاً، مع الاحتفاظ بحق موكلتها بما تبقى من مبلغ المطالبة الأصلي في الدعوى وقدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً، وحيث أنها قدمت مستندات تؤكد صحة دعواها متمثلة في محررات عادية هي: عقد توريد مبرم بين أطراف الدعوى، نسخة من بيان فواتير المدعى عليها بإجمالي مبلغاً قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً، ولاعتبارها حجة،، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب وتأسيسًا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٨٣٢.١٦٠.٠٠) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألف ومئة وستون ريال سعودي لـ/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث