حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431079300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509224/1444
رقم الحكم:4431079300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509224 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079300 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩٢٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٣٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها رافعة بمحرك ديزل (١٦,٢)م لمدة (١) شهر ميلادي، وقيمة الأجرة (١١,٩٠٠) إحدى عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٨هـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٣٨هـ حتى ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٨هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغاً قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير رقم (٥٥٠٤) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧ـم على مطبوعات المدعية المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتواقيع منسوبة لكلا الطرفين. ٢- فواتير أمر شراء: أمر شراء بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمائة ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، أمر شراء بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١١,٩٠٠) إحدى عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٣- فواتير تسليم معدة. ٤- فاتورة برقم (١٠٥٥٧) وتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٥- كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليها من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م حتى ١٤/ ٠٩/ ٢٠١٧م بإجمالي مبلغاً قدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على مالك المدعى عليها أجاب قائلاً: لم أتعاقد مع المدعية وليس بيني وبينها أي تعامل، وأنكر صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً، ولا أعرف المدعية أبداً، وفي حال كانوا قد تعاقدوا مع أحد باسمي عن طريق أوراق مزورة فهذه مشكلة المدعية نفسها فأنا لم أفوض أي أحد بذلك ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بما قدمته من مستندات وبأن طلب الشراء مختوم من المدعى عليها وصادر منها وباقي المستندات موقعة من جهة المدعى عليها والأصل أن تلك التواقيع بتفويض من المدعى عليها، وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها أجاب قائلاً: إن المدعية سبق وأن كلمتني قبل خمس سنوات وزودتني بأوراق عليها ختم مزور والمدعية أجرت أشخاصاً لا علاقة لي بهم، وأنا أباشر أعمال مؤسستي بنفسي ولا أفوض أحداً بذلك، والتواقيع التي على مستندات المدعية ليس تواقيعي وما قدمته المدعية مستندات داخلية لديها، كما أن المدعية لم ترفق الأصول المترجمة لمستنداتها ، واكتفى بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن تقرير الخبير الذي طلبته الدائرة في جلسة سابقة بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ أجابت قائلةً: مبلغ الخبير كبير جداً ويفوق نصف مبلغ المطالبة، ثم قررت الدائرة الرجوع عن ندب الخبير، وسألت المدعية وكالة عن استعداد مالك موكلتها لأداء اليمين على الدعوى فأجابت قائلةً: الموظف المحاسب المشرف على العمل موجود ومستعد لأداء اليمين، ثم طلبت منها الدائرة تقديم البينة على هوية وصفة من تطلبه لأداء اليمين بالنسبة للمدعية وعلاقته بها وذلك خلال سبعة أيام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما طلب منها أجابت قائلةً: مالك المؤسسة حاضر ومستعد لأداء اليمين، ثم حضر مالك المؤسسة وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على الدعوى بعد تذكيره بعظم أمر اليمين استعد لأدائها بالصيغة التالية: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أن المبلغ المستحق لي بصفتي مالك مؤسسة (...) على مؤسسة (...) هو (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريالاً مقابل أجرة معدات والله العظيم ، وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على أتعاب المحاماة أجابت قائلةً: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة ونحتفظ بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى أخرى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريالاً، وأجمل مالك المدعى عليها إجابته في: عدم تعاقده مع المدعية والشخص المتعامل مع المدعية هو عامل كان يعمل لديه ولم يفوضه بالعمل مع المدعية، وينكر صحة الدعوى، وبما أنه قد ثبت للدائرة وجود التعامل بإقرار مالك المدعى عليها وبما قدمته وكيلة المدعية من مستندات ومحررات عادية تتمثل في: اتفاقية التأجير المبرمة بين أطراف الدعوى الممهورة بتواقيع منسوبة لكلا الطرفين، وفواتير صادرة من المدعية للمدعى عليها بما يفوق مبلغ المطالبة، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ولأن ما أجاب به مالك المدعى عليها من أن الموظف المذكور المتعامل مع المدعية كان يعمل لديه ثم غادر ولم يقم بتفويضه فهو شأن يخص مالك المدعى عليها والعامل عنده ولا علاقة للمدعية بهذا، وبما أن مالك المدعى عليها قد سلط العامل ومكنه من التعامل باسم المؤسسة التي يملكها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة ومكنه من حيازة ختمها فتكون الصفة في النزاع ثابتة لمالك المدعى عليها بصفته المالك حيث ذمة المؤسسة ذمة مالكها وليس لها ذمة مستقلة وأما ما ذكره مالك المدعى عليها عن عدم تفويض العامل فله إقامة الدعوى تجاهه واختصامه بما ذكر، وبما أنه قد ثبت للدائرة أصل التعامل ولم تكن البينات المقدمة من قبل المدعية كافية على مقدار المبلغ ولما جاء في المادة (٩٣) من نظام الإثبات بما نصّه تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. فقد رأت طلب اليمين من مالك المدعية على النحو الموضح في وقائع الدعوى وقد أداها أمام الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتأسيسًا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢,٣٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاث مئة ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.