حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 449004046
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449004046/1444
رقم الحكم:449004046
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004046 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 449004046 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال الميكانيك والتكييف وذلك في بتوريد وتركيب أعمال الميكانيك والتكييف، لمدة (١٠) عشرة أسابيع، ابتداءً من تاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢،٠٧٢،٠٠٠) مليونان واثنان وسبعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٢٥٠،٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ الأعمال على الوجه اللازم المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، مما تسبب بـ(معدلات الضجيج وملاحظات عامة كثيرة مبينة في صحيفة الدعوى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء التصنيع والإهمال مما تسبب بالأضرار المبينة في صحيفة الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وست مئة وتسعون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليونًا وست مئة وتسعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي بمبلغ إجمالي قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وست مئة وتسعون ألف ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقود المبرمة مع المدعى عليها والمرفقة بلائحة الدعوى كما نستند على تقارير فنية صادرة من بيوت خبرة متخصصة تتضمن إثبات العيوب والأخطاء في أعمال المدعى عليها في المشروع وهي تحت الترجمة وأطلب مهلة قدرها أسبوع واحد لإرفاقها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقدين مبرمة مع المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، ورقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، والخاصة بتوريد وتركيب أعمال الميكانيك والتكييف في برج ((...)– فندق (...) بمدينة (...)هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وسبق إشعار المدعى عليها بالمطالبة قبل إقامة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وسأبحثه مع موكلتي هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام مرفقا بها كافة الأسانيد التي يتج بها وترجمة معتمدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة عدد من الجلسات تبادل فيها أطراف الدعوى عدد من المذكرات وجميعها مثبتة في ملف القضية، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم مذكرات ختامية في القضية شاملة لجميع ما لديهم من دفوع ومستندات على أن يكتفوا بها عن جميع ما سبق تقديمه فاستعدوا بذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يقدمها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال سبعة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديمها خلال السبعة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، كما رغب الطرفان بأن يتم ندب خبير هندسي في القضية ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة ختامية وجاء فيها ما نصه: إشارة إلى الدعوى أعلاه وحيث طلبت الدائرة الموقرة تقديم مذكرة ختامية بوقائع الدعوى وطلباتنا فيها، فإننا وإنفاذاً لقرار الدائرة نتقدم بهذه المذكرة ونوجزها على النحو التالي: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ هـ، بقيمة إجمالية قدرها (٩٥٢،٠٠٠) ريال، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، بقيمة إجمالية قدرها (١،١٢٠،٠٠٠) ريال، على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار أعمال الميكانيك والتكييف في (...) (فندق (...)، وتشمل المبالغ المذكورة سعر تصنيع وتوريد وتركيب الألواح والوصلات والأكواع والأدوات والإكسسوارات والمثبتات والعدد والسقائل واليد العاملة اللازمة للتثبيت والتركيب والاختبارات اللازمة وأعمال الصيانة والإصلاحات وكل ما يلزم لتسليم العمل جاهزاً وفقاً للمواصفات المرفقة بالعقد والمواصفات العالمية وتشمل أعمال العقدين من الطابق الرابع وحتى الطابق السابع عشر بالعقد الأول ومن الطابق التاسع عشر وحتى الطابق الثاني والثلاثون بالعقد الثاني، مع تسليم كافة هذه الأعمال للاستشاري جاهزة للعمل ودون أي ملاحظات، مع ضمان المدعى عليها لكافة الأعمال المنفذة والمواد الموردة لمدة (١٨) شهر في العقد الأول ولمدة (سنة) في العقد الثاني، ثانياً: أثناء التشغيل الابتدائي وفحص الأعمال المنفذة في وجود طرف ثالث وهي شركة (...) ظهر لموكلتي مشكلات وعيوب فنية في الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي تندرج تحت مسئوليتها وضمانها، ومن هذه العيوب [عدم قبول معدلات الضجيج والضوضاء حسب المواصفات المعترف بها، عدم قبول مجرى الهواء، عدم تركيب جميع اكسسوارات مجاري الهواء، قلة جودة الأيدي العاملة المنفذة للأعمال، الإهمال في التثبيت وسوء التصنيع] وهو ما يؤكد أن الأعمال المنفذة لم يتم تنفيذها على الوجه المتفق عليه بالعقد ووفقاً للمواصفات العالمية، ثالثاً: قامت موكلتي بمعالجة كافة أخطاء المدعى عليها وسوء تنفيذها لأعمال المشروع حتى يتم تسليم الأعمال للمالك بدون مخالفات أو أخطاء، وقد تجاوز الوقت لإنهاء جميع هذه الأعمال أكثر من (ثمانية أشهر) مع بقاء فريق كامل من المهندسين والعمال والمراقبين في موقع العمل لإنهاء الأعمال وإجراء الاختبارات، وقد بلغ إجمالي ما قامت موكلتي بصرفه طوال هذه المدة مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي، على: (إصلاح الأجهزة - المواد الخام من جبس وطلاء وغيره - أجور العمال والمهندسين والمراقبين لمدة ٨ شهور - تكلفة الاختبارات - المقاولين)، وقد قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بأداء هذا المبلغ ودياً حيث تم إشعارها بأداء هذا الحق بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وفقاً للمادة (١/١٩) من نظام المحاكم التجارية إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتي، رابعا: تم تقديم كافة البينات الدالة على سوء تنفيذ الأعمال وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ومن هذه البينات: ١/ تقرير فني معتمد من شركة معتمدة هي شركة (...) المتخصصة في أعمال الكهروميكانيكية والتقنيات العالية وأعمال المصاعد وأنظمة التكييف وليس لها أي مصلحة فيما توصلت إليه من نتيجة صحيحة بعد المعاينة والفحص الدقيق، وقد أثبت التقرير عدم قيام المدعى عليها بالأعمال وفقاً لبنود العقد (مرفق١)، ٢/ فواتير وطلبات شراء ومستخلصات موثقة تم تقديمها مع مذكرتنا المقدمة بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، وذلك لإصلاح مخالفات وأخطاء الشركة المدعى عليها في المشروع، ٣/ تقرير محاسبي معتمد صادر من مكتب (...) (...)(محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) المنفذ وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة (...) وقد تضمن هذا التقرير بيان كلفة الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشطيب من مواد ومعدات ومصاريف إدارية ورواتب موظفين وعمال تكبدتها موكلتي لإصلاح عيوب ومخالفات المدعى عليها في المشروع في الفترة من ١ يناير ٢٠٢٢م، حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م، (مرفق ٢)، خامساً: أدعت المدعى عليها بأنها قامت بعملها على أكمل وجه وفقاً للشروط المتفق عليها في العقدين ولم تقدم ما يثبت ذلك والبينة على ذلك سوء التنفيذ وتأخر تسليم الأعمال لمدة (٨) شهور لتصحيح أخطاء ومخالفات المدعى عليها، كما أدعت تسليم الأعمال للمهندس الاستشاري وقد تم الرد عليها بالآتي: ١/ إن تسليم الأعمال للاستشاري كان تسليماً ابتدائياً (مرحلياً) وليس نهائياً حتى يتم فحصها ومطابقتها للمواصفات، ٢/ لم يتم اعتماد استلام الاستشاري لأعمال المشروع المخالف للمواصفات المتفق عليها بالعقد بل لقد تم معاقبة هذا الاستشاري والاستغناء عن خدماته لقاء ما صدر منه وتقديم شكوى ضده لمركز شرطة (...) وتوجيه الاتهام له بخيانة الأمانة وتواطؤه على استلام المشروع بصورة غير صحيحة وغير نظامية وبالمخالفة للعقد، ٣/ ليس معنى تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً للاستشاري عدم مسئولية المدعى عليها عن ضمان الأعمال المنفذة وفق ما جاء بالعقدين في البنود [ ثالثا، رابعاً، خامساً، سابعاً، بند حجوزات ضمان الأعمال، البند الرابع عشر - غرامات التأخير من العقد الأول وما جاء في العقد الثاني رقم (١٨/٠٠٣٨/٩٩) فيما يتعلق بتسليم العمل، ٤/ قدمت المدعى عليها إقراراً منها على (سوء تنفيذ الأعمال عبارة عن تقرير ذكرت أنه يفيد استلام المهندس الاستشاري للأعمال، وقد تضمن هذا التقرير الكثير من الملاحظات الفنية والاشتراطات المتنوعة التي دونها المهندس الاستشاري في هذا التقرير عن الأعمال المنفذة والتي لم تأخذ بها الشركة المدعى عليا ولم تقم بإصلاح ذلك ؟! ومن المفترض تسليم الأعمال بدون ملاحظات كما نص العقد، وهو ما يؤكد عدم استلام الأعمال استلاماً نهائياً وأن الأعمال التي قامت المدعى علما بها وادعت تسليمها اشتملت على ملاحظات فنية واشتراطات لم تقم المدعى عليها بالعمل بها، وبناء عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم في ختام مذكرتها: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثني عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال لموكلتي، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كأتعاب محاماة، وإلزامها بأداء كافة التكاليف القضائية وفق ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ختامية جاء فيها ما نصه: نوجز ردنا لفضيلتكم بالنقاط التالية: نؤكد لأصحاب الفضيلة بأن هذه الدعوى كيدية وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، لأن المدعى عليها قامت بعملها على أكمل وجه وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها، حتى الآن لم تقدم المدعية أي بينة على استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها كما أن المدعى عليها ترفض ما قدمته المدعية من تقارير فنية لأنها تحاول أن تصطنع دليل لنفسها خاصة في ظل عجزها عن تقديم أي بينة، معظم النقاط المشار إليها في الفقرة الأولى من المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية لا تتعلق بنشاط الأعمال المندرج في عقد الشركة المدعى عليها، كما تم ذكره سابقاً، أن تعاقد المدعية مع شركة (...) مقتصر على التوريد والتركيب من دون أي مسؤولية هندسية، وبناءً عليه لقد أتمت الشركة أعمالها على أكمل وجه وتم تسليم الأعمال عن طريق المدعية وعلى أوراق المدعية وبحضور ممثليها للاستشاري في المشروع، لا يندرج ضمن أعمال المدعى عليها أي أنشطة هندسية وهذا واضح في عرض الأسعار الذي يعتبر مستند رئيسي للعقد، العديد من الملاحظات المتعلقة بالتنسيق والمشار إليها في المستندات المقدمة للاستشاري تقع على عاتق المدعية كمقاول رئيسي التي تعتبر مسؤولة عن تنسيق الأعمال بين مقاوليها وكمثال على ذلك: المدعى عليها غير مسؤولة عن الأعمال الميكانيكية ونطاق أعمالها تشمل فقط الجزء المتعلق بمجاري الهواء في طوابق النزلاء (Guest Rooms)، أعمال مصارف مياه الأمطار ليست جزءاً من عقد المدعى عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهة للمقاول الرئيسي المدعية، إن الطابق الأول والثاني ليست مدرجة في عقد المدعى عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهة للمقاول الرئيسي المدعية، أعمال الرشاشات والتي هي مرتبطة بنظام مكافحة الحرائق ليس جزءًا من أعمال المدعي عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهة للمقاول الرئيسي المدعية، تركيب صفائح مجلفنة للجدران المقاومة للحرائق هو جزء من نطاق أعمال المقاول الرئيسي المدعية ولا يتعلق بأنشطة المدعى عليها، إن أعمال التركيب الذي تمت من قبل المدعى عليها كانت مبنيّة على المخططات المستلمة من المدعية وليس للمدعى عليها أي مسؤولية هندسية أو إشرافية على هذه المخططات، بعض الأعمال المنفذة لم تندرج ضمن الأنشطة الرئيسية التي نص عليها العقد، بل كانت إضافات ومنها على سبيل المثال البطانة الداخلية للدكت حيث إن هذا البند تم احتسابه بالمتر المربع ومن مصلحة المدعى عليها توريده و تركيبه لزيادة الكميات إلا أن عملية التركيب كانت تتم بتعليمات مباشرة من المدعية ليتم احتساب الكميات على أساسها، وعلى هذا الأساس، إذا لم يتم تركيب البطانة في بعض الأماكن فهذا يكون بناءً على تعليمات المدعية، أن نطاق الأعمال الذي التزمت بها المدعى عليها في العقد المبرم مع المدعية كانت تشمل فقط أعمال مجاري الهواء الدكت و التي تشكل أقل جزء من نظام التكييف الشامل على وحدات ملفات المراوح (Fan coil units) أعمال المواسير والصمامات ومخارج الهواء و مصائد الرمل، كل هذه المعدات والخدمات لم تدخل في نطاق أعمال المدعى عليها، ما ورد في المذكرة الجوابية عن الضجيج غير متعلق بأي أعمال نص عليه العقد حيث إن مصدر الضجيج يمكن أن يكون من عدة جهات على سبيل المثال موتور الماكينة، أو حجم مجاري الهواء، أو تصميمها أو اختيار مخارج الهواء وغيرها من الأسباب العامل الوحيد الذي يمكن أن يكون له صلة بأعمال المدعى عليها هو حجم مجرى الهواء الذي تم تحديده من قبل والذي كان مصمماً وقد تم تنفيذه حسب المخططات التنفيذية والتعليمات على الموقع من قبل مهندسي المدعية، أن موضوع الضجيج وكما تم ذكره سابقاً لا يقع على مسؤولية شركتنا وهو عائد كما تم توضيحه في المذكرة السابقة بالرسوم كدليل إضافي على ذلك لا يوجد اسم شركتنا على أي من الرسومات التنفيذية أو الرسومات المنفذة لأن المسؤولية الهندسية خارجة عن مسؤوليتنا وفق نماذج الرسومات، أن أعمال الاختبارات الواردة في العقد تشمل فقط تلك التي تتعلّق بالدكت كاختبار ضغط الهواء (pressure test) واختبار الدخان (Smoke Test) والذي يتم لمعرفة أماكن تسريب الهواء وغير هذا من الاختبارات وعلى سبيل المثال توازن الهواء (air balancing) اختبارات الضجيج (Noise test) هي متعلقة بنظام التكييف الكامل والذي تم تركيبه من قبل المدعية بواسطتها أو من خلال العديد من المقاولين بالباطن، وبذلك وبما أن التصميمات التنفيذية والإشراف والتنسيق كان جزءاً من مسؤوليات المدعية، فهي تعتبر المسؤول الرئيسي عن كل هذه الاختبارات وعن أي خلل في عمل نظام التكييف (إن وجد)، إن التسليم للاستشاري المتعلق بأعمال المدعى عليها يشمل فقط أعمال مجاري الهواء التي تم تركيبها من قبل المدعى عليها، أما باقي الأعمال الخاصة بنظام التكييف تقع ضمن مسؤوليات المدعية، الاعتماد المبدئي والنهائي لأعمال نظام التكييف تقع بالكامل كما تم الإشارة مسبقاً على عاتق المدعية حيث إنها قد وزّعت المهام على عدد من المقاولين لتركيب هذا النظام بالكامل، إن المدعى عليها قد أخذت بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الاستشاري وقامت باستكمال الملاحظات المتعلقة بأعمالها (مجاري الهواء فقط) بالكامل بدليل أن تركيب الأسقف المستعارة لا يمكن أن يتم بدون إعطاء الموافقة من قبل الاستشاري والمدعية (...) وهذا دليل أن المدعى عليها قد نفذت الأعمال الموكلة إليها كاملة، بعد إغلاق الأسقف المستعارة تم الكشف على شبكة مجاري الهواء ولوحظ وجود أضرار في مجاري الهواء في بعض الأماكن والتي لا يمكن أن تحدث إلا خلال تسكير الأسقف المستعارة من قبل المدعية، فقامت المدعى عليها بإصلاح الأضرار التي تسببت بها المدعية بطلب من المدعية حيث كانت العلاقة ودية إلى حين انتهاء إصلاح الأضرار في الطوابق من الرابع إلى السابع عشر (المرحلة الأولى)، عند تقديم مستندات تكاليف تصليح الأضرار للمدعية قررت إكمال إصلاح الضرر بمجاري الهواء الناجم عن أعمال التشطيبات وتسكير الأسقف في المرحلة الثانية الطابق التاسع عشر إلى الطابق الثاني والثلاثين باستخدام عمال المدعية والمواد الخاصة بالمدعى عليها التي كانت مخزنة في المستودع الخاص بالمدعى عليها في الموقع دون وجه حق، إن إصرار المدعية على تحميل المدعى عليها الخلل في نظام التكييف ما هو إلا افتراء وهذا واضح في المذكرة الجوابية حيث إن استلام أعمال مجاري الهواء تم من قبل الاستشاري الذي قام باستلام الأعمال وقامت المدعى عليها باستكمال أي ملاحظات تخص أعمال مجاري الهواء وبهذا تكون قد نفذت التزامها على أكمل وجه ولا يمكن للمدعية القول بخلاف ذلك، بما أن الأضرار التي لحقت بمجاري الهواء ناتجة عن أعمال التشطيبات وإغلاق الأسقف فإن المدعية هي المسؤولة عن إصلاح هذه الأضرار إن وجدت، جدير بالذكر أن المدعى عليها قامت بمطالبة المدعية بأتعابها المتعلقة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها المدعية في المرحلة الأولى إلا أن المدعية لم تقم بالتسديد على الرغم من رفضنا للتقارير المقدمة من المدعية وذلك لأنها تحاول اصطناع دليل لنفسها إلا أننا نود أن نوضح بأن الأرقام الواردة في تقرير مكتب (...)(...)لا تمت للواقع بصلة، حيث إن قيمة أعمال مجاري الهواء لا تتعدى ۲٫۱ مليون ريال والتقرير يدعي بأن أعمال الإصلاح تجاوزت ۱۲ مليون ريال، كما وتجدر الإشارة بأنه وعند مراجعة مدير المشروع من قبل المالك عبر البريد الإلكتروني، تمت الإفادة بأن الاستشاري لا زال على رأس عمله يزاول نشاطه الطبيعي في الموقع كما موضح في المرفق وهذا إشارة إلى زيف ادعاء المدعية الوارد في مذكرتها الختامية والتي نصت على أن الاستشاري قد تم الاستغناء عن خدماته بتهمة خيانة الأمانة، أصحاب الفضيلة حفاظا على حقوق موكلتنا وإعمالاً لقوله تعالى يا أيها الذين أملوا أوفُوا بِالْعُقُودِ وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وحيث أنه من الثابت كيدية دعوى المدعية، حيث إنها أقامت دعواها بعد مطالبة موكلتنا للمدعية بمستحقاتها المالية وذلك للتهرب من دفع مستحقات موكلتنا وفقاً لما ذكر أعلاه، وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ۱/ رد دعوى المدعية، ٢/ إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (٧٠١،٤٧١,٦٣) سبعمائة وواحد ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريال، وثلاثة وستون هللة وذلك مقابل مستحقات موكلتنا المتبقية، ٣/ إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتنا مقابل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (۱۰۰،۰۰۰) مائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، وفي جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قدموا مذكراتهم الختامية في الدعوى، وتم إرفاق مذكرة المدعية في مرفقات القضية بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، كما تم إرفاق مذكرة المدعى عليه الختامية بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، كما قرر وكيل المدعى عليها بأن يحتفظ بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة بباقي مستحقاتها والتي تقدر بمبلغ قدره (٧٠١،٤٧١.٦٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ التسليم الابتدائي للعقد الأول والعقد الثاني فأجاب بأن التسليم الابتدائي للعقد الأول كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٦ م، والتسليم الثاني كان بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبناءً على ما حواه ملف القضية من مستندات، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغًا قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال، تعويضًا عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، وإلزامها بأداء كافة التكاليف القضائية، ولما كانت العلاقة بين أطراف الدعوى هي قيام المدعى عليها بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار مجاري هواء التبريد في (...) (فندق (...)، بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ هـ، بقيمة إجمالية قدرها (٩٥٢،٠٠٠) ريال، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، بقيمة إجمالية قدرها (١،١٢٠،٠٠٠) ريال، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب الزام المدعى عليها بالطلبات المشار لها أعلاه، تعويضًا عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، وبما أن المدعية في سبيل إثباتها لدعواها قدمت عقدي الاتفاق رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، ومجموع قيمة العقدين هو مبلغ قدره (٢،٠٧٢،٠٠٠) مليونان واثنان وسبعون ألف ريال، وتقرير فني صادر من شركة (...) لإثبات العيوب والأخطاء في أعمال المدعى عليها في المشروع، وتقرير محاسبي معتمد صادر من مكتب (...)(...)، وفواتير وطلبات شراء، وأن التعاقد كان على تصنيع وتوريد وتركيب الألواح والوصلات والأكواع والأدوات والإكسسوارات والمثبتات والعدد والسقائل واليد العاملة اللازمة للتثبيت والتركيب والاختبارات اللازمة وأعمال الصيانة والإصلاحات وكل ما يلزم لتسليم العمل جاهزاً وفقاً للمواصفات المرفقة بالعقد والمواصفات العالمية وتشمل أعمال العقدين من الطابق الرابع وحتى الطابق السابع عشر بالعقد الأول ومن الطابق التاسع عشر وحتى الطابق الثاني والثلاثون بالعقد الثاني، مع تسليم كافة هذه الأعمال للاستشاري جاهزة للعمل ودون أي ملاحظات، مع ضمان المدعى عليها لكافة الأعمال المنفذة والمواد الموردة لمدة (١٨) شهر في العقد الأول ولمدة (سنة) في العقد الثاني، إلا أنه أثناء التشغيل الابتدائي وفحص الأعمال المنفذة في وجود طرف ثالث وهي شركة (...) ظهرت مشكلات وعيوب فنية في الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي تندرج تحت مسئوليتها وضمانها، ومن هذه العيوب [عدم قبول معدلات الضجيج والضوضاء حسب المواصفات المعترف بها، عدم قبول مجرى الهواء، عدم تركيب جميع اكسسوارات مجاري الهواء، قلة جودة الأيدي العاملة المنفذة للأعمال، الإهمال في التثبيت وسوء التصنيع] وهو ما يؤكد أن الأعمال المنفذة لم يتم تنفيذها على الوجه المتفق عليه بالعقد ووفقاً للمواصفات العالمية، وقد قامت المدعية بمعالجة كافة أخطاء المدعى عليها وسوء تنفيذها لأعمال المشروع حتى يتم تسليم الأعمال للمالك بدون مخالفات أو أخطاء، وقد تجاوز الوقت لإنهاء جميع هذه الأعمال أكثر من (ثمانية أشهر) مع بقاء فريق كامل من المهندسين والعمال والمراقبين في موقع العمل لإنهاء الأعمال وإجراء الاختبارات، وقد بلغ إجمالي ما قامت موكلتي بصرفه طوال هذه المدة مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي، على: (إصلاح الأجهزة - المواد الخام من جبس وطلاء وغيره - أجور العمال والمهندسين والمراقبين لمدة ٨ شهور - تكلفة الاختبارات - المقاولين)، أدعت المدعى عليها بأنها قامت بعملها على أكمل وجه وفقاً للشروط المتفق عليها في العقدين ولم تقدم ما يثبت ذلك والبينة على ذلك سوء التنفيذ وتأخر تسليم الأعمال لمدة (٨) شهور لتصحيح أخطاء ومخالفات المدعى عليها، كما أدعت تسليم الأعمال للمهندس الاستشاري وقد تم الرد عليها بالآتي: ١/ إن تسليم الأعمال للاستشاري كان تسليماً ابتدائياً (مرحلياً) وليس نهائياً حتى يتم فحصها ومطابقتها للمواصفات، ٢/ لم يتم اعتماد استلام الاستشاري لأعمال المشروع المخالف للمواصفات المتفق عليها بالعقد بل لقد تم معاقبة هذا الاستشاري والاستغناء عن خدماته لقاء ما صدر منه. ٣/ ليس معنى تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً للاستشاري عدم مسئولية المدعى عليها عن ضمان الأعمال المنفذة وفق ما جاء بالعقدين في البنود [ ثالثا، رابعاً، خامساً، سابعاً، بند حجوزات ضمان الأعمال، البند الرابع عشر - غرامات التأخير من العقد الأول وما جاء في العقد الثاني رقم (١٨/٠٠٣٨/٩٩) فيما يتعلق بتسليم العمل، ٤/ قدمت المدعى عليها إقراراً منها على (سوء تنفيذ الأعمال عبارة عن تقرير ذكرت أنه يفيد استلام المهندس الاستشاري للأعمال، وقد تضمن هذا التقرير الكثير من الملاحظات الفنية والاشتراطات المتنوعة التي دونها المهندس الاستشاري في هذا التقرير عن الأعمال المنفذة والتي لم تأخذ بها الشركة المدعى عليا ولم تقم بإصلاح ذلك ؟! ومن المفترض تسليم الأعمال بدون ملاحظات كما نص العقد، وهو ما يؤكد عدم استلام الأعمال استلاماً نهائياً وأن الأعمال التي قامت المدعى علما بها وادعت تسليمها اشتملت على ملاحظات فنية واشتراطات لم تقم المدعى عليها بالعمل بها، وقد قدمت المدعية مذكرة ختامية مرفقة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هــ فصّلت فيها دعواها ومستنداتها، وتم تدوينها في وقائع الحكم أعلاه، كما قدمت المدعى عليها مذكرة ختامية مرفقة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هــ فصلت فيها جوابها ومستنداتها وأكدت على عدم صحة الدعوى، وادعت قيامها بعملها وفقاً للشروط المتفق عليها، وأن المدعية لم تقدم أي بيّنة على استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها وأن معظم النقاط المشار إليها في الفقرة الأولى من مذكرة المدعية لا تتعلق بنشاط الأعمال المندرج في عقد الشركة المدعى عليها، وأن التعاقد مقتصر على التوريد والتركيب من دون أي مسؤولية هندسية، كما هو موضح في عرض الأسعار الذي يعتبر مستند رئيسي للعقد، وتم تسليم الأعمال عن طريق المدعية وعلى أوراق المدعية وبحضور ممثليها للاستشاري في المشروع، ثم فصّلت المدعى عليها في الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق التعاقد، وأن نطاق العمل بين الطرفين هو أعمال مجاري الهواء الدكت فقط والتي تشكل أقل جزء من نظام التكييف الذي يشتمل على وحدات ملفات المراوح (Fan coil units) وأعمال المواسير والصمامات ومخارج الهواء و مصائد الرمل، وكل هذه المعدات والخدمات لم تدخل في نطاق أعمال المدعى عليها، وأن الضجيج يمكن أن يكون من عدة جهات على سبيل المثال موتور الماكينة، أو حجم مجاري الهواء، أو تصميمها أو اختيار مخارج الهواء وغيرها من الأسباب، والعامل الوحيد الذي يمكن أن يكون له صلة بأعمال المدعى عليها هو حجم مجرى الهواء الذي تم تحديده من قبل المدعية والذي كان مصمماً وقد تم تنفيذه حسب المخططات التنفيذية والتعليمات على الموقع من قبل مهندسي المدعية، كما أن الأرقام الواردة في تقرير مكتب (...)(...)لا تمت للواقع بصلة، حيث إن قيمة أعمال مجاري الهواء لا تتعدى ۲٫۱ مليون ريال والتقرير يدعي بأن أعمال الإصلاح تجاوزت ۱۲ مليون ريال، وبناء على ما سبق من دعوى وإجابة، وباطلاع الدائرة على التقرير الفني المقدم من المدعية والمنفّذ من شركة (...) فإن الثابت أن هذا التقرير تم إجراؤه بتاريخ ١٢/ أكتوبر/ ٢٠٢١م أي بعد فترة الضمان للعقد الأول التي تمتد لمدة سنة ونصف وتنتهي في ١/ ٨/ ٢٠١٩م من تاريخ التسليم الابتدائي للعقد الأول والذي تم بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٨ م، وبعد فترة الضمان للعقد الثاني التي تمتد لمدة سنة وتنتهي في ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م من تاريخ التسليم الابتدائي للعقد الثاني والذي تم بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، وقد نص البند الثاني عشر من العقد الأول على: (حجوزات ضمان الأعمال: يضمن الطرف الثاني بموجب خطاب مصدق كافة الأعمال المنفذة والمواد الموردة لمدة ١٨شهراً من تسليم الابتدائي للمشروع) كما نص العقد الثاني على أنه: (تطبّق كافة المواصفات والشروط الواردة بالعقد الأصلي) وعليه فيكون هذا الاختبار والتقرير الفني قد أجري بعد فترة ضمان الأعمال، وبناءً فلا يمكن الاحتجاج به، ولم تجد الدائرة فيما قدمته المدعية من أوراق ما يثبت وجود الخلل خلال فترة الضمان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعية من أن المستندات المقدمة من المدعى عليها والتي تتضمن استلام المشروع والأعمال بأن هذا تسليم ابتدائي وليس نهائي، وتجيب الدائرة عن ذلك بأن البند الثاني عشر من العقد الأول نص على: (حجوزات ضمان الأعمال: يضمن الطرف الثاني بموجب خطاب مصدق كافة الأعمال المنفذة والمواد الموردة لمدة ١٨شهراً من تسليم الابتدائي للمشروع) كما نص العقد الثاني على أنه: (تطبّق كافة المواصفات والشروط الواردة بالعقد الأصلي) وبما أن الثابت لدى الدائرة أن العقد الأول والثاني تم تسليمها بناء على محاضر الاستلام واعتماد استشاري المشروع والمرفقة بملف القضية وكذلك بناء على جواب وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة بأنه تم التسليم الابتدائي للأعمال، وبما أن التسليم الابتدائي لأعمال العقد الأول كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٨ م، والتسليم الابتدائي لأعمال العقد الثاني كان بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، وعليه فإن فترة ضمان الأعمال للعقد الأول تمتد لمدة سنة ونصف وتنتهي في ١/ ٨/ ٢٠١٩م، وفترة ضمان الأعمال للعقد الثاني تمتد لمدة سنة وتنتهي في ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، وعليه تكون فترة ضمان الأعمال منتهية، ولم تقدّم المدعية بيّنة موصلة على إخلال المدعى عليها خلال فترة الضمان، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530197211 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغًا قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال، تعويضًا عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، وإلزامها بأداء كافة التكاليف القضائية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعي قدم بينات شرعية على إخلال المدعى عليها لأعمال العقدين خلال فترة الضمان ومن ذلك تقرير فني معتمد وفواتير طلبات شراء ومستخلصات وتقرير محاسبي معتمد، أيضاً عدم استعانة الدائرة بجهات الخبرة الفنية في مثل هذه النوعية من القضايا، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم والقضاء مجدداً بما ورد في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٢٧/٢/١٤٤٥ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٧١١٥٩ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.