حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530033593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470799840/1444
رقم الحكم:4530033593
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799840 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530033593 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470799840 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقده عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليها اعلاه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم تحريرًا نصه ما يلي: بتاريخ 09/03/1431هـ الموافق 23/02/2010م اتفقت المدعى عليها مؤسسة (...) للمقولات مع موكلتي شركة (...) للاستثمار التجاري على أن يستأجر منها عدد (4) سيارات من نوع (...) بكب غمارة موديل 2006 رقم لوحاتها ((...) – (...) – (...) – (...)) بأجرة إجمالية قدرها (267,168) مائتان وسبعة وستون الف ومائة وثمانية وستون ريال، سددت منها دفعة اولى مبلغ وقدره (21,600) واحد وعشرون الف وستمائة ريال وتبقى منها مبلغ مبلغ وقدره (245,568) مائتان وخمسة واربعون الف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، ويقسط هذا المبلغ على دفعات شهرية ميلادية عددها (24) شهر وقدر كل قسط (10,232) عشرة الاف ومائتان واثنان وثلاثون ريال، ابتداء من 25/03/2010 م سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (173,960) مائة ثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وستون ريال، وبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (71,608) واحد وسبعون الف وستمائة وثمانية ريال. أطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي حالاً مبلغ وقدره (71,608) واحد وسبعون الف وستمائة وثمانية ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على موضوع الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة من خلال الطلبات على القضية، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله المشار اليه أعلاه، وبطلب الجواب منه قدم ما نصه: نفيدكم ان السيارة الرابعة وقع عليها حادث في اول شهر من تاريخ الاستلام في مركز مرور (...) وقد قمت بمراجعة المرور وتمت افادتي باني فقط مستخدم وليس مالك ولا يحق لي المراجعه وان المالك هو شركة (...) وقد قمت بسداد اجرة السيارات الثلاثة كامل المبلغ، وقد قامت الشركة بتوقف عن العمل وعن انهاء الاجراءات ولذلك لم استفد من السيارة الرابعة محل الدعوى وهي مازال مالكها شركة (...) مع العلم ان عقد البيع قد مضي عليها اكثر من ١٢ عام، وبسؤالة عن السيارة التي وقع عليها الحادث ذكر أنها أحد هذه السيارات الواردة بالعقد لكنه لا يستطيع تحديدها حيث ذكر أنه مضى وقت طويل على ذلك وأنه أخبر المدعية في حينه فأفهموه بأنه ليس عليه متابعتها، وبسؤاله عن تاريخ الحادث فذكر أنه في1431-11هـ، وذكر بأنه راجع المرور ولم يتم إعطاؤه تقرير بالحادث لكونه ليس المالك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم تقرير عن حالة السيارات من المرور يبين فيه حالتها طوال فترة العقد، فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصاله المشار إليه أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة قدم: تقارير غير موثقه ذكر أنها تدل على أن حالة جميع السيارات باسم المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأنها لم ترى فيما قدم بينة موصلة، وأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعية لما تطالب به، فقرر أنه لا يطلبها، وقرر اكتفاءه بما قدم، ثم ذكر المدعى عليه بأنه لطول المدة بين العقد وإقامة المطالبة فليس لديه ما يثبت ما ذكره من تلف العين المؤجرة، وعليه وجهت الدائرة له اليمين المتممة لما ادعاه من تلف العين المؤجرة وانقطاع انتفاعه بها، فأداها قائلا: أقسم بالله العظيم بأن السيارة تلفت في تاريخ 5 / 4 / 1431 هـ تقريبا ولم أنتفع بها بعد ذلك وبسؤاله عن اليوم بالتحديد ذكر أنه لطول المدة لا يتذكره، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ولما كانت مطالبة المدعية بمبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتأجير سيارات للمدعى عليها وفق الوصف الوارد لها في لائحة الدعوى، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ ولتقوي جانب المدعى عليه، بما قدم، ولما قرره الفقهاء من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولآداء المدعى عليه اليمين، ولاعتبار المدة المطالب بأجرتها، وحيث أنها طويلة جداً، ولا يتصور السكوت عن المطالبة طيلة هذه المدة، استناداً لما قرره الفقهاء بأن الدعوى التي تنكرها العرف وتكذبها العادة لا تسمع، قال إن القيم في كتابه الطرق الحكمية (1/237) مانصه كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضه غير مسموعة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث