حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530023649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471209453/1444
رقم الحكم:4530023649
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471209453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530023649 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٩٤٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الحديثه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل وذلك في عزل مائي وحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٠,٥٩٥.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٧,٤٨٥.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣١,٠٧٥.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٦,٤١٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٧,٤٨٥.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره (٧٦,٤١٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٦,٤١٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: تعاقدت المدعى عليها شركة مقاولات المباني الحديثة مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١/١٠/٢٠١٧م لتنفيذ أعمال العزل المائي والحراري بمبنى تجاري بـ(...) شارع (...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١٧٠٥٩٥) مائة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٢٠٧٤٨٥) مئتان وسبعة ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (١٣١٠٧٥) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٧٦٤١٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي ، بالرغم وجود مستخلص معتمد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨م يمثل إجمالي قيمة المطالبة ومحاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي، وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى ، وتأسيسا على كل ما تقدم ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧٦٤١٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة العقد وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة العقد وملحقاته والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها والمستخلص لكامل الأعمال والمذيل بتوقيع مهندس المدعى عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة وسبعون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات (٧٦.٤١٠) قيمة المتبقي من أعمال المقاولة المنفذة للمدعى عليها، وقدمت سندا لدعواها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدمت المستخلص النهائي والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره ستة وسبعون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مقاولات (...) الحديثة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ستة وسبعون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات (٧٦.٤١٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث