حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530194647
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112299/1444
رقم الحكم:4530194647
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112299 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194647 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تصميم و تأثيث مبنى فندقي، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال، سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعى عليه، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تنفيذ المدعى عليه. ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ. ٢- رد الثمن المسلم وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تصميم وتأثيث مبنى فندقي مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام المدعى عليه بتصميم و تأثيث مبنى فندقي مملوك للمدعي، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، مؤرخ في ٢٠١٩/٠٩/٠٦م. ٢- حوالة بنكية بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وطلب المدعى عليه إرفاق ورصد رده في الجلسة، وقد جاء فيه ما ملخصه الآتي: (أولاً: إشارة إلى العقد محل الدعوى فأن المدعي ليس له صفة في الدعوى وذلك كونه أنه تم إبرام عقد آخر مع مؤسسة (...) لخدمات الأعمال والذي يتضمن: (عقد استثمار مبنى فندقي)، وقد ورد في ذات العقد في البند الخامس ما نصه تم الاتفاق بين الطرفين على أن مدة العقد (١٠ أعوام) وتبدأ من بعد ٦ شهور من تاريخ هذا العقد واستلام المبنى من الجهة المختصة بالتأثيث ويجوز تجديدها بموافقة الطرفين لمدة مماثلة ، وقد قامت موكلتي بناءً على البند الموضحة أعلاه بتسليم العقار إلى مؤسسة (...) لخدمات الأعمال. ثانياً: وجود إقرار من وكيل المدعي (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م مضمونه (حوالة العقد كامل ومطالبته) (المقصود به عقد التصميم والتأثيث) إلى (...)، وذلك بعد بيع العقار لها بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ هـ، ولا يحق له بمطالبة (...) للمقاولات بأي حقوق وتتحول جميع المطالبات لـ (...)). ليتأكد معه لمقام الدائرة الموقرة أن مطالبة المدعي أمام دائرتكم الموقرة غير صحيحة وذلك لصدور الإقرار الموضحة أعلاه، ومما يؤكد أيضا انتفاء صفة المدعي في إقامة الدعوى ابتداءً. ثالثاً: بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م قام المدعي ببيع العقار على مؤسسة/ (...) لخدمات الأعمال التي تحمل سجل تجاري رقم: (...) بموجب (عقد شراء عقار) وقد أقر في بنده الأول على ما هو نصه: (يقر البائع أن المبنى الآن تحت إدارة مؤسسة (...) للمقاولات س.ت (...) وقد أرفق مع العقد خطاب بالتسليم لـ(...) وخطاب خاص بالمطالبات لمؤسسة (...) للمقاولات وتعتبر من مرفقات العقد.) مما يتأكد معه حوالة الحق والالتزام كاملاً من ذمة (المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات) إلى ذمة (مؤسسة (...) لخدمات الأعمال)، وتم الإقرار قضائياً بصحة هذا البيع ونفاذه في الدعوى المقامة من مؤسسة (...) لخدمات الأعمال ضد المدعي أصالة، وقد صدر الحكم رقم: (٤٣١٩٩٧٩٨٣) وتاريخه ١٤٤٣/٠٥/١١ هـ والمتضمن صحة البيع بين طرفي الدعوى وإثبات تملك المدعية للعقار في الدعوى المقامة في المحكمة العامة، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بمحافظة جدة برقم (٤٣٧٩٦٨٣٨٩) وتاريخه ١٤٤٣/٠٨/١٣ هـ وتم تأييده من قبل المحكمة العليا برقم (٥٧٥٨٥٥١) وتاريخه ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ، ومما سبق يتضح تلاعب المدعي ومحالة التدليس البائسة على دائرتكم الموقرة بهدف الحصول على أي أوراق جديدة لإبطال البيع، ومما يثبت كيدية دعوها سكوته لمدة تقارب ثلاث سنوات من انتهاء مدة العقد، وعليه ولكل ما تقدم من بينات ومستندات ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة الثالثة، ولما جاء في المادة السادسة والسبعون من ذات النظام، وطلب: ١- رد دعوى المدعي لانتفاء صفة المدعي في الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والتقاضي والمقدرة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إعادة إرفاق المرفقات عبر النظام، فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، طلب مهلة لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وفيها أفهم أطراف الدعوى تبادل المذكرات عبر النظام، ورفعت الجلسة لذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: (أولاً: إن ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليهما ما هي إلا أقوال مرسلة ولا تتوافق مع الواقع وليس لها علاقة بالدعوى المنظورة، وما هي إلا محاولة تشتيت انتباه الدائرة عن أصل المطالبة، حيث أن دعوى موكله هي دعوى خاصة بالتصميم والتأثيث وليس لها أي علاقة بأي نزاع آخر. ثانياً: إن الإقرار الذي يدعي به وكيل المدعى عليها والذي تقدم به في الجلسة السابقة ما هو إلا إقرار مزور لم يقم الوكيل الشرعي لموكله بالتوقيع أو التبصيم على هذا الإقرار، وذلك بإقرار الوكيل الشرعي لموكله بعد عرضه عليه والذي أفاد بأنه مزور، إضافة على ذلك وضح بأنه ليس للوكيل الشرعي حق الإقرار بموجب الوكالة الصادرة من موكله، وهذا يوضح للدائرة التلاعب والتحايل الذي تقوم به المدعى عليها والتهرب من الحقوق المترتبة بذمتهم وعدم التزامهم بالعقد محل الدعوى. ثالثا: جاء في بنود العقد أن مدة التنفيذ للعقد محل الدعوى ستة أشهر حيث أن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقدية، ولم تفي بما جاء في بنود العقد محل الدعوى، حيث نص العقد في بنده السابع على أن تكون مدة تنفيذ العقد (٦) أشهر ولم تلتزم المدعى عليها بما نص عليه العقد رغم تسلمهم مقدم عقد بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، علما بأن المدعى عليها قامت بممارسة نفس الأسلوب مع أشخاص آخرين، وصدر بحقها حكم بدفع مبلغ المقدم لعقد التأثيث بالقضية رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ، وقد اكتسبت الصفة القطعية، وهذا يؤكد ما تقوم به المدعى عليها من أكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق، وما قامت به المدعى عليها هي أكل أموال الناس بالباطل. رابعا: سبق وأن أفاد وكيل المدعى عليها في أحد جلسات الصلح عبر منصة تراضي بأن المؤسسة المدعى عليها قد انتقلت ملكيتها من شخص إلى شخص آخر بما لها وما عليها دون تقديم إثبات على ذلك، وقد سبق التنويه عن ذلك في الجلسة الأولى ولم يقم وكيل المدعى عليها بالإجابة، ولا زالوا يطلبون من المدعى عليها توضيح ذلك، عليه طلب إحضار المدعى عليهما أصالة، وأما ما اشتملته مذكرة المدعى عليه وكالة من فقرات ليس لها علاقة بدعوى موكله؛ فلفت الانتباه عنها لعدم استحقاقها الرد، ثم التمس الحكم بما جاء في لائحة دعوى موكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة نصها: (أولاً: عدم تمثيل الحاضر عن المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات في جميع الجلسات تمثيل صحيح وقد سبق التنويه من قبل الدائرة الموقرة للحاضر بإحضار وكالة عن المدعى عليها مؤسسة (...) بصفتها صاحبة المؤسسة، وقد قام بالرد على الدعوى عن المدعى عليه (...) مالك المؤسسة السابق ودفع بعد صفته لأنه قام ببيع المؤسسة بما لها وما عليها بحسب إقراره بالمذكرة المقدمة في تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، إضافة الى رده عن المؤسسة بدون وكالة شرعية تخوله بذلك برغم اننا بالجلسة السادسة دون تقديم الحاضر وكالة من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات مما يعد تمثيل الحاضر عن المؤسسة مخالف للنظام، عليه جرى التنويه للدائرة الموقرة.ثانياً: أن ما جاء بمذكرة المدعى عليه ماهي إلا تكرار لما سبق ذكره وقد تم الرد عليها بأن الغرض منها ما هو إلا تشتيت انتباه الدائرة بقضايا أخرى ليس لها علاقة بالدعوى المنظورة، حيث تقدم بالبينات التي تثبت حق موكله وفق العقد وبرنت الحوالة المرفقة بلائحة الدعوى، علماً بأن وكيل المدعى عليه تجاهل الرد على موضوع الدعوى المتمثل في عقد التصميم والتأثيث بموجب العقد ٢٠١٩/٠٩/٠٦م وانشغل في ذكر القضايا الأخرى التي ليس لها علاقة بالدعوى المنظورة! مما يعد نكولا عن الإجابة، وهذا يؤكد ما تقوم به المدعى عليها من أكل أموال الناس بالباطل وقد مارس المدعى عليه نفس الأسلوب مع أشخاص آخرين وصدر بحقها حكم بدفع مبلغ المقدم لعقد التأثيث ومنها القضية رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ وقد اكتسبت الصفة القطعية. ثالثاً: أن الإقرار ومحضر التسليم الذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعى عليه إقرار مزور وذلك بإقرار وكيل موكله السيد / (...) إضافة الى ذلك بإن ليس له حق الإقرار بموجب الوكالة الصادرة من موكله وقد سبق الرد عليها في الجلسات السابقة، وليس لدينا مانع بإحضاره والمثول أمام الدائرة الموقرة بتسجيل إقراره بذلك مع إلزام المدعى عليها بإحضار أصل الإقرار ومحضر التسليم المقدم من قبل وكيل المدعى عليه وإحالته للجهات المختصة لمضاهاة التواقيع والبصمة و فحصه فحصاً دقيقاً وعمل المزامنة. رابعا: التناقض في مذكرة وكيل المدعي عليه ما هو الا اثبات لما تم ذكره بلائحة دعوى موكله الذي لحق به الظلم من قبل المدعى عليها دون وجه حق و دون عمل اللازم وفق العقد، ففي مذكرته يقر وينكر الاتفاق الذي بينه وبين موكله وفي النقطة الأخرى يقول بأنها تحولت بموجب الإقرار المزور. خامساً: يحاول وكيل المدعى عليه التهرب من إحالة الإقرار ومحضر الاستلام الى جهات الاختصاص وذلك بدفعه بأنه سبق وان تم تداوله في قضايا أخرى وتم الحكم فيه وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً ,إضافة الى ادعائه الباطل بكيدية الدعوى المثبتة بالبينات من عقد وحواله بنكية على حساب المدعى عليها مؤسسة (...) المرفق بالدعوى فما هو سبب الحوالة إذا أنكر وكيل المدعى عليه التعاقد، فهل من المنطق أن يتم تحويل تعاقد بواقع (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليوني ومئتان ألف ريال إلى مؤسسة أخرى علما بأن المؤسستين مالكها شخص واحد وذلك بإقرار وكيل المدعى عليه في مذكرته بأن موكله (...) قد باع المؤسستين للسيدة / (...) وهذا اثبات على صحة دعوى موكله وتلاعب المدعى عليهم بحقوق العباد وأكلهم أموال الناس بالباطل.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة وعليه جرى رفع الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، واطلعت الدائرة على القضية ومرفقاتها وتبين أن المدعى عليه أو من يمثله لم يرفق رده على مذكرة المدعي التي استمهل لأجلها في الجلسة السابقة. وطلب إرفاقها في الجلسة وقد جاء فيها ما نصه: (أولاً: أن وكيل المدعي السيد/ (...) هو من تم إبرام معه كافة العقود الخاصة بالعقار موضوع العقد بدايةً من (عقد التصميم والتأثيث للمبنى الفندقي – موضوع الدعوى) مروراً بــ (عقد استثمار مبنى فندقي) انتهاء بــ (عقد شراء عقار) والذي قام المدعي في جميعها بتفويض وتوكيل المدعو/ (...) لإتمام تلك العقود، وما كان يملك الوكيل/ (...)إلا الوكالتين: الأولى رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ، والثانية رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠١/١٢هـ (مرفق رقم ١ – صورة من الوكالتين) وكلتاهما لا يوجد بهما (حق الإقرار) أو (حق التنازل)، والعقد موضوع الدعوى الذي يُطالب المدعي باسترداد مبلغه قد تم إبرامه بالوكالة الأولى المذكور بياناتها سالفاً دون أن يكون فيها حق إبرام (عقود التصميم والتأثيث) وما تحتويه بنودها ما هو إلا تخويل في (التأجير، توقيع عقود الأجرة، تجديد عقود الأجرة، استلام الأجرة، إلغاء وفسخ عقود التأجير.... إلى آخر بنود الوكالة) وقد قام المدعي بقبول (عقد تصميم وتأثيث المبنى الفندقي) بموجب هذه الوكالة وقام بتحويل مبلغ المليون ريال من أجل تنفيذ أغراض العقد وبنوده. ثانياً: بتوالي الأحداث من تاريخ إبرام عقد التصميم والتأثيث وصولاً لإبرام عقد شراء العقار وبنفس الوكالة الأخيرة رقم (...) تم بيع العقار على (مؤسسة (...)) والذي قام وكيل المدعي بنفس تاريخ إبرام عقد شراء العقار بتحرير الإقرار الذي نص على: أقر أنا/ ه (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...) أنه تم عقد بين موكلي الأستاذ (...) وكنت وكيلاً عن موكلي في العقد وبين مؤسسة (...) للمقاولات س.ت (...)، حيث أننا قد حولنا العقد كامل ومطالباته إلى (...) س.ت (...) بعد بيعنا العقار لها بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه ولا يحق لنا بمطالبة (...) للمقاولات بأي حقوق وتتحول جميع المطالبات لـ (...) س.ت (...) المقر بما فيه/ (...) توقيع وبصمة الوكيل، وهنا قد قام الوكيل صراحةً بالإقرار بحوالة الحق عن هذا العقد (عقد تصميم وتأثيث مبنى فندقي) من ذمة موكله كمالك قديم للعقار إلى ذمة مالك العقار الجديد وهو (مؤسسة (...) لخدمات الأعمال) بموجب عقد شراء العقار والذي ثَبُتَ صحته بموجب عدة أحكام قضائية تم ذكر بياناتها من قبل ونوهنا عنها وتم إرفاق صورة منها للدائرة (مرفق رقم ٢ – مجموعة الأحكام القضائية الخاصة بثبوت صحة عقد شراء العقار وثبوت ملكيته لمؤسسة (...))، ليكون بذلك الإقرار الوارد نصه، إقراراً صحيحاً لا يشوبه شائبة، وتم العمل به من تاريخ توقيع عقد الشراء حتى وقته وتاريخه. ثالثاً: أن الثابت نظاماً طبقاً لما هو وارد بالمادة (٢٩) التاسعة والعشرون من نظام الاثبات ولائحته التنفيذية حيث نصت الفقرتين الأولى والثانية بوجود المحرر العادي (الإقرار)، وبمناقشة موضوع متعلق ومرتبط به (عقد الشراء) وثبت صحته بموجب حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف ومصادق عليه من المحكمة العليا يكون الدفع الخاص بهذه الجزئية المتعلق (بصحة الإقرار) قد تم الرد عليه بالدليل والحُجة النظامية بلا مُدفع لها.) وبعرضها على وكيل المدعي أرفق جواباً جاء فيه: (أولاً: أن ما جاء بمذكرة المدعى عليها ماهي الا تكرار لما سبق ذكره وذكر قضايا ليس لها علاقة بالمطالبة المنظور بين يدي فضيلتكم. ثانياً: أقر وكيل المدعى عليها بالمطالبة والحوالة في الجلسة السابقة ودفع بإقرار لوكيل موكله ودفعنا بأنه ليس للوكيل الشرعي حق الإقرار بموجب الوكالة الشرعية لموكله وتم ارفاق الوكالات في الجلسة السابقة بالجلسة من قبلنا وطلبت الدائرة الموقرة منه احضار وكالة بها حق الإقرار لوكيل موكله او التحويل وعجز عن احضارها وأقر بأنه ليس للوكيل الشرعي لموكلي حق الإقرار في هذه الجلسة عليه نطلب الحكم بما جاء بلائحة دعوى موكلي ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر للدارسة والتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل قامت موكلتك بتنفيذ الأعمال أجاب بقوله: نعم قامت موكلته بتنفيذ جميع الأعمال. وبسؤاله البينة على ذلك أجاب بقوله: هناك فواتير استلام صادره من موكله وطلب مهلة لإحضارها. عليه جرى إفهامه بإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام. وعليه جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بقوله: (أولاً: نضع بين يدي فضيلتكم مجموعة من الاقرارات والتناقضات جاء بها وكيل المدعى عليها وجرى توضيحها على النحو الاتي: ١- أقر وكل المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ بأن موكلته لم تقم بعمل التصميم والتأثيث بحجة بيع العقار المزعوم. ٢- إقراره بمذكراته بحق موكله في نصها: (سكوت المدعى عن حقه طوال هذه المدة) مما يدل على إقراره بحق موكله بحسب ما ذكره في مذكراته. ٣- في الجلسة الأخيرة بعد أن تم الاكتفاء من قبله في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ قام بتغيير أقواله بأن موكلته قام بالتأثيث وتسلم العقار للمستثمر وماهي صفة المستثمر حتى يتم تسليمه ! وهذا إقرار بعدم تسليم موكله أعمال التصميم والتأثيث. ٤-سبق وأن دفع وكيل المدعى عليها بأن هناك إقرار من قبل وكيل موكله الذي ننكره جملةً وتفصيلاً وتم الرد عليه ,وطلبت الدائرة الموقرة منه احضار وكاله يوجد بها حق الإقرار او التحويل وعندما عجز عن احضارها اقر بأنه ليس للوكيل الشرعي لموكله حق الإقرار بمذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وحين سؤاله من قبل الدائرة في الجلسة التي تليها عن الوكالة التي يحق فيها للوكيل حق الإقرار أجاب بأنه لا يعلم ان كان له حق الإقرار من عدمه يتضح لمقام الدائرة التناقض الذي لا يقبله العقل والمنطق ويدحض ما تم الدفع به من قبل وكيل المدعى عليه. ثانياً: لم تقدم المدعى عليها بعمل التصميم والتأثيث عملا بالعقد محل الدعوى وفق البينات التالية: ١ - جاء في نص العقد بأنه(يلتزم الطرفان بما هو موجود بالتصاميم المرفقة في التنفيذ ولا يقبل أي تعديلات بعد اعتماد التصاميم العينية من قبل الطرف الثاني) اين اثبات ارسال التصاميم و اعتماد من قبل موكلي على التصاميم؟. ٢-لا يوجد محضر تسليم يفيد بأن المدعى عليها سلمت موكله أي مرحلة من مراحل العقد المتفق عليها وان ما جاء به وكيل المدعى عليه ماهي إلا أقوال مرسلة ليس لها أساس من الصحة. ٣- أن الفواتير المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها ماهي إلا فواتير مشتريات وسهل الحصول عليها ولا تثبت صحة دفعه، وليست سند تسليم وتحاول المدعى عليها بشتى الطرق انكار حق موكله رغم إقرارها بعدم عمل اللازم وفق العقد محل الدعوى. ٤- مارست المدعى عليها نفس الأسلوب مع أشخاص آخرين وقد صدر الحكم من قبل الدائرة التجارية السابعة بالقضية رقم (٤٢٨٢٢٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ والمقامة من قبل مؤسسة (...) لتقديم المشروبات ضد المدعى عليها والذي انتهى بالحكم بالزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٢,٥٠٠) ثلاثمائة وألفان وخمسمائة ريال, ومبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالعقد الخاص بالتأثيث والتصميم للمحلات المستأجرة من قبل السيد (...) الواقعة بالعقار محل العقد بهذه الدعوى. ثالثاً: ما تقوم به المدعى عليها من أكل أموال الناس بالباطل وعدم عملها بموجب العقد سوى الاستيلاء على الدفعة المقدمة فقط دون غيره وذلك وفق البينات المذكورة في النقاط السابقة والتي توضح صحة دعوى موكله، ولم سبق ذكره وطلب الحكم بما جاء دعوى موكله.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: (أولاً: لم يقر بأن مؤسسة (...) لم تقم بالأعمال وبالإمكان الرجوع إلى ضبط الجلسة. ثانياً: الادعاء بسكوت المدعي أكثر مما يقارب ثلاث سنوات ليس إقراراً له بالحق وإنما دليل على استيفاء الحق فضلاً عن أن إقامته للدعوى لم تكن إلا بعد صدور أحكام قضائية عليه بإثبات تملك مؤسسة (...) للعقار، وقد تأجير العقار وإعطاء المدعى عليها خطاب من (...) يتضمن قيامها بالأعمال محل العقد. ثالثاً: أما ما جاء في رده لتسليم الأعمال فكيف يتم تسليمها وهي ليست صاحبة صفة في العقار بعد بيعها له وصدور احكام قضائية ضد المدعي. وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع:وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مقابل عدم توريد المدعى عليها للمدعي تصميم و تأثيث مبنى فندقي لما موضح ومفصل بوقائع الدعوى. مقدما في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر استلام موكله مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وإنما انحصر دفعه بقيام موكلته بتوريد الأثاث المتفق عليه مقدما في سبيل إثبات ذلك صور من فواتير الشراء، وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، إذ لم يقدم ما يفيد عدم التزام موكله بما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المستقر في الأعراف التجارية أن التسليم يكون بموجب فواتير استلام وبما أن الأصل عدم التسليم، وعلى مدعي التسليم عبء إثبات ذلك . ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية واستلام موكله مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ولم يقدم ما يثبت التسليم واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها وجود إقرار من وكيل المدعي (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م والمتضمن حوالة العقد كامل ومطالبتها لمقصود به عقد التصميم والتأثيث إلى (...) . وبما أن الأصل في ذلك التزام أطراف العقد بما تضمنه العقد وهذه الالتزامات تترتب في ذمة أطراف العقد فهؤلاء دون غيرهم هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشأ عنه من التزامات. فالعقد بالنسبة إلى اطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم في خصوص موضوعه، وهو ما يعني أن العقد ذو أثر نسبي يقتصر على طرفيه وهو ما يعرف بنسبية آثار العقد، ولا يمتد إلى غيرهم إلا بوجود قرينه ؛ وبما أن وكالة الوكيل الشرعي للمدعي (...) لم تتضمن (حق الإقرار أو حق التنازل أو حق الحوالة) ولا تخوله في ذلك وقد تجاوز حدود صلاحيته، ولأن ذلك تقصير من المدعى عليها وهي تتعامل مع الناس في المعاملات التجارية وكان يجب عليها التحقق والتثبت ولا يعذر بجهلها والمقصر غير معذرو. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها قيام المدعي ببيع العقار على مؤسسة/ (...) لخدمات الأعمال التي تحمل سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد شراء عقار . وبما أن الأصل في ذلك استقلال العقود وانفصالهما عن بعضمها وإلا أدى إلى امتهان العقود و عدم استقرار المعاملات بين التجار، وأنه من المتقرر في القواعد. أن الأصل في العقود اللزوم . لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع ل / (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد،، أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530194647 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470112299 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، مقابل عدم توريد المدعى عليها للمدعي تصميم و تأثيث مبنى فندقي. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 07/01/1445هـ الذي قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع ل / (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 20/02/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليه والمتضمنة أن الحكم تضمن أسبابا قاصرة وعدم النظر في البينات المقدمة ووجود عدد من الفواتير تقدمت بها المستأنفة لم يعتد بها وفقا للتفصيل المبين في لائحته، وبعرض ذلك على وكيل المدعي دفع بعدم قبول اللائحة شكلا لعدم إرفاق المستأنف المرفق الدال على صفته وفق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض، وطلبت منه الدائرة الإجابة الموضوعية والمستندات المتعلقة بالدعوى والجواب تفصيليا خلال ثلاثة أيام، وبجلسة 27/02/1445ه المنعقدة عن بعد، أكد وكيل المدعي على صحة الدعوى وأن ما يذكره المستأنف سبق إثارته أمام الدائرة الابتدائية وما قدم من فواتير لا تثبت التوريد وليس لها علاقة بموضوع الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على ما أورده في استئنافه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (07/01/1445) في القضية رقم (4470112299) القاضي: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع ل / (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.