حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531030190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570947119/1445
رقم الحكم:4531030190
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570947119 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531030190 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570947119 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: في جلسة 1445/09/03هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد ، افتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: تم تحرير دعوى موكلي في الطلبات لملف القضية هكذا قرر وبالاطلاع على خانة الطلبات تبيّن وجود طلب مقدم من وكيل المدعي بالرقم (4511627218) بتاريخ 03 - 09 - 1445هـ وقد تضمن الطلب دعوى موكله بما نصه التالي: إنه بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد خردة وسكراب) عدد (13500) (توريد وبيع مواد خردة وسكراب) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م بثمن إجمالي قدره (16,500,000.00) ستة عشر مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (12795060) ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد (مواد خرده وسكراب) للمدعى عليها على أن تلتزم بإستلامها وإعتماد الفواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قدمت السند لأمر المحرر على سبيل الضمان مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع الضرر الواقع على المدعي بسبب تنفيذ سند الضمان)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي .2- قيام المدعى عليه باستحال التنفيذ، حيث (تقديم المدعى عليها السند لأمر بقيمة 15 مليون المحرر على سبيل الضمان لمحكمة التنفيذ بالرغم من التزام موكلي بتوريد البضاعه حتى تاريخه). هكذا دعواه وبعد تداول النقاش بين الطرفين والدائرة انتهى طرفا الخصومة إلى الصلح على ما يلي: أولًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بإعادة المبالغ المسحوبة من قبل محكمة التنفيذ وقدرها (7,573,451.51) سبعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله، بعد خصم المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة بمبلغ وقدره (1,103,000) مليون ومائة وثلاثة ألف ريال، فيكون إجمالي المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (5,470451.51) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة. ثانيًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة للمدعي بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. ثالثًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بإنهاء طلب التنفيذ رقم (401014501832968) وتاريخ 18/06/1445هـ المقدم من قبلها ضد المدعي لدى دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالدمام. رابعًا: في حال سحب محكمة التنفيذ أي مبالغ زائدة عن المبلغ المسحوب بمبلغ وقدره (7,573,451.51) سبعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة المتعلقة بطلب التنفيذ رقم (401014501832968) وتاريخ 18/06/1445ه، فإن المدعى عليها ملزمة برده للمدعي. خامسًا: أن يلتزم المدعي بالتكاليف القضائية الناتجة عن هذه القضية. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإثبات الصلح الوارد وإصدار صك بذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا ا.ه، وبما أن هذا الصلح قد استوفى أصوله الشرعية والنظامية، وصدر ممن له أهليته شرعًا ونظامًا، ولا ترى الدائرة ما يحول دون صحته بعد التحقق مما اشتمل عليه؛ لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بصيغته الواردة وصحته، ولزوم العمل به من الطرفين والتي بنوده كالتالي: أولًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة ذات السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (5,470451.51) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة. ثانيًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة للمدعي (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. ثالثًا: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بإنهاء طلب التنفيذ رقم (401014501832968) وتاريخ 18 - 06 - 1445هـ المقدم من قبلها ضد المدعي (...) لدى دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالدمام. رابعًا: أن يلتزم المدعي (...) بدفع التكاليف القضائية الناتجة عن هذه القضية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث