حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530024761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112610/1444
رقم الحكم:4530024761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112610 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530024761 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٦١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وقد تم تسليم المدعى عليه كامل المبيع بموجب ٣ فواتير شرائية وجميع الفواتير مذيلة بالتوقيع او البصمة للمفوضين بالاستلام التابعين للمطعم الخاص بالمدعى عليه والتي تثبت تسليم المواد الغذائية والتي بلغ مجموع مبالغها مبلغ وقدره (٦٨,٩٧٥) ثمانية وستون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، سدد منها مبلغ وقدره (٤٢,٤٧٦) وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٦,٤٩٩) ستة وعشرون الف واربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا لم يقم بسدادها حتى الآن، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى بذمته إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وإلى المستندات المرفقة بها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب بأنه بعد الرجوع بموكله لم يتم العثور على أية فواتير أو مستندات تخص هذه الدعوى، وبسؤاله من الذي كان يدير المحل فأجاب بقوله عامل لدى موكلي وبسؤاله هل التوقيع الممهور في مطابقة الرصيد هو للعامل فأجاب بقوله نعم، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٤٩٩.٩٩) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذائية وردتها موكلته للمدعى عليه، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالفاتورة مبرم بين المدعية والمدعى عليه صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٧م وممهور بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه. ٢- عدد (٣) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٦٨,٩٧٥) ثمانية وستون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. ٣- مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٦,٤٩٩) ستة وعشرون ألف واربعمائة وتسعة وتسعون ريال مذيلة بتوقع وبصمة مدير مطعم الظاهري التجاري، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه أجاب أنه بعد الرجوع لموكله لم يتم العثور على أية فواتير أو مستندات تخص هذه الدعوى، وأقر بأن التوقيع الممهور على مطابقة الرصيد هو توقيع العامل الذي يدير المطعم ويعمل لدى موكله، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات والمشار إليها أعلاه، ولإقرار وكيل المدعى عليها بأن التوقيع الممهور على مطابقة الرصيد هو توقيع العامل الذي يدير المطعم ويعمل لدى موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامته وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ/شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٦,٤٩٩.٩٩) ستة وعشرون ألفاً واربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ/شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.