حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431006551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470877482/1444
رقم الحكم:4431006551
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877482 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431006551 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470877482 لعام 1444 ه المدعي: شركة الهوشان المحدودة المدعى عليه: شركة ديـم الخبراء الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد وتشغيل الاستئناف بأجهزة الربط الذكي التابع لوزارة العدل، بثمن إجمالي قدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن. طالب فيها: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، بتاريخ 2022/05/23م، بمبلغ إجمالي (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يثبت سداد موكلته لمبلغ المطالبة فقرر أن السداد صادر من شركة الخليج وهي فرع للشركة المدعية وتلك سجل تجاري مختلف عن سجل الشركة المدعية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وإصدار الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على توريد وتركيب أجهزة وحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، وحيث إن التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل بسط النظر في موضوع النزاع وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعواه في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع له عن موضوع التعاقد، وحيث إن الثابت أن العقد الذي تطالب بموجبه المدعية في هذه الدعوى ليست المدعية طرف فيه فإن المدعية - والحالة هذه - لا صفة لها في هذه الدعوى، فالثابت أن سداد مبلغ المطالبة صادر من شركة الخليج، وليس المدعية، ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقة هذه الشركة بالشركة المدعية، وبما أن من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة في المدعي بأن تقام من صاحب الحق، وحيث تخلف شرط الصفة في المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.