حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530025609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471072520/1444
رقم الحكم:4530025609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530025609 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٨٤٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(أن المدعى قام برفع دعوى قضائية ضد المدعي عليه رقم القضية (٤٣٩١٨٤٢٦٧) لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام لمطالبة المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٩٠٠,٠٠٠) ريال نتيجة تعاقد الطرفين على انهاء أعمال مقاولة حسب التزامات كل طرف)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت برفض الدعوى المقامة من المدعي / (...) صاحب الهوية رقم: (...) ضد المدعي علية / (...) صاحب الهوية رقم: (...) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٦٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. قيدت القضية وعقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه وقدم وكيل المدعي تفصيلًا لدعوى موكله لم يخرج في مضمونه عما قدم في صحيفة الدعوى، واكتفى بما قدم. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات في ملف القضية وجاء فيها ما نصه: إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد موكلي (...)، فإننا نستأذن فضيلتكم بالرد على تحرير دعوى المدعي: أولاً: المدعي لم يقدم يدل على كيدية الدعوى السابقة أو صوريتها، ولأن العجز عن إثبات الدعوى السابقة لا يعد كذباً، فلا يحمل موكلي –في هذه الدعوى- أتعاب التقاضي عن الدعوى السابقة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده: (الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل ثانياً: ذكر المدعي في دعواه بأنه تم التعاقد مع محامي، وقد أبرز عقداً مرفق في المرفقات (عقد اتعاب محاماة) بالتحقق من الطرف الأول في العقد (...) والاستعلام عنها وعل هي محامية مرخصة أم لا تبين بأنها لا تحمل رخصة محاماة، فلم نجد أسمها أو بياناتها مقيدة لدى سجل المحامين في وزارة العدل أو الهيئة السعودية للمحامين، كما أن المدعي أصالة كان يحضر في جميع الجلسات السابقة أصالة عن نفس ويجيب عن الدعوى بشكل شخصي .اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وفي جلسة ٨/١/١٤٤٥هـ، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما أرفق به من بيّنات رأت صلاحية الفصل في الدعوى؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٤٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي، في القضية رقم (٤٣٩١٨٤٢٦٧) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد (...) المدعي في هذه الدعوى والتي انتهى فيها المنطوق إلى ما نصه: حكمت برفض الدعوى المقامة من المدعي / (...) صاحب الهوية رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) صاحب الهوية رقم: (...) وبالله التوفيق . وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يقم دعوى كيدية أو صورية كما لم يتحقق ظلم موكله للمدعى عليه في الدعوى السابقة. وحيث اطلعت الدائرة على الحكم السابق محل المطالبة بأتعاب المحاماة فتبيّن أن الدعوى السابقة انتهت إلى الحكم برفض دعوى المدعي وذلك لأن المدعي في تلك الدعوى كان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة إهمال المدعى عليه بعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليه ولم يقدم بينة موصلة في تلك الدعوى، كما أن الثابت في تلك الدعوى وجود تعامل سابق بين الطرفين وذلك بموجب جواب وكيلة المدعى عليه، وحيث إن تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء إلا إذا كان المدعى عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ. والدائرة بتنزيل هذا التقرير على الدعوى لم يظهر لها كيدية دعوى المدعي في تلك الدعوى أو صوريتها؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.