حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470016352/1444
رقم الحكم:4530020081
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470016352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020081 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470016352 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة و المقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر الشراء رقم (18497) المؤرخ في 19/ 10/ 2021، وأمر الشراء رقم (18503) المؤرخ في 7/ 12/ 2021 (مرفق 1)، وهي أوامر شراء موقعة من المدعى عليها وممهورة بختمها، استأجرت المدعى عليها من المدعية معدات من نوع (لوادر بعجلات، ولوادر (...)) مع مشغلين، وقد ترتب على ذلك بذمة المدعية مبلغ وقدره (160,484.56) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست وخمسون هللة، لم تسدد منها المدعى عليها شيئًا حتى الآن، وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في 25/ 6/ 2022 وكشف الحساب المؤرخ 31/ 12/ 2021 (مرفق 2)، وعدد (7) فواتير موقعة من المدعى عليها وممهورة بختمها وذلك على النحو التالي: 1- الفاتورة رقم (368) وتاريخ 17/ 11/ 2021 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة (55) ساعة، سعر الساعة (69.23) ريال، بإجمالي مبلغ قدره (4,378.84) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة. (مرفق 3) 2- الفاتورة رقم (397) وتاريخ 2/ 12/ 2021 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة (253) ساعة، سعر الساعة (69.23) ريال، بإجمالي مبلغ قدره (20,142.67) عشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وسبعة وستون هللة. (مرفق 4) 3- الفاتورة رقم (9) وتاريخ 9/1/2022 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة 260 ساعة، سعر الساعة (69.23) ريال، وقيمة تأجير معدة (...) LR-017 لمدة (120) ساعة، سعر الساعة (80.77) ريال، بإجمالي مبلغ قدره (31,846.40) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً وأربعون هللة 4- الفاتورة رقم (66) وتاريخ 26/ 2/ 2022 قيمة تأجير معدة [(...) رقم 8807] مع مشغل لمدة (64) ساعة، وسعر الساعة (69.23)، وقيمة تأجير معدة [شيول رقم 3606] مع مشغل لمدة (250) ساعة، وسعر الساعة (80.79) ريال. بإجمالي مبلغ قدره (28,322.45) ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وعشرون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. (مرفق 6) 5- الفاتورة رقم (96) وتاريخ 13/ 3/ 2022 قيمة تأجير معدة [شيول رقم 3606] مع مشغل لمدة (240) ساعة، وسعر الساعة (80.77) للساعة، بإجمالي مبلغ قدره (22,292.52) إثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ريالاً واثنان وخمسون هللة. (مرفق 7) 6- الفاتورة رقم (168) وتاريخ 10/5/2022 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة (126) ساعة، وسعر الساعة (80.77) ريال، بإجمالي مبلغ قدره (11,703.57) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وسبع وخمسون هللة. (مرفق 8) 7- الفاتورة رقم (171) وتاريخ 11/5/2022 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة (270) ساعة، وسعر الساعة (80.77)، بإجمالي مبلغ قدره (25,079.08) خمسة وعشرون ألفًا وتسعة وسبعون ريالًا وثماني هللات. (مرفق 9) 8- الفاتورة رقم (210) وتاريخ 6/6/2022 قيمة تأجير معدة (...) مع مشغل لمدة (180) ساعة، وسعر الساعة (80.77)، بإجمالي مبلغ قدره (16,719.39) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً وتسعة وثلاثون هللة (مرفق) ولما كانت أوامر الشراء والفواتير قد استوفت ما نصت عليه المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية وما نصت عليه المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسب إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة). وقد خاطبت المدعية المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بالطرق الودية، وقد أخطرتها بأن ذمتها لا تزال مشغولة بمبلغ المطالبة وقدره (160,484.56) مائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تلق لذلك بالًا، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (160,484.56) مائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست وخمسون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مقابل أتعاب ومصاريف المحاماة مبلغ وقدره (16,048) ستة عشر ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً. وأسند دعواه على أوامر شراء وفواتير موقعة من الأطراف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 11 /2 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر ما قيد أعلاه، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى كما حضر مدير المدعى عليها ثم جرى سؤاله عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى تضمن المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (78660.06) ثمانية وسبعون ألف وست مائة وستين ريال وست هللات، ودفعت بعدم استلام بعض الفواتير، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية على ذلك تحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...)وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، جرى سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء عليه تم حجز القضية للدارسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي(...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) بالوكالة رقم:(...) وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (160,484.56) مائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست وخمسون هللة، و إلزام المدعى عليها بأن تدفع مقابل أتعاب ومصاريف المحاماة مبلغ وقدره (16,048) ستة عشر ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بعدم استلام عدد من الفواتير، وصادقت على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (78660.06) ثمانية وسبعون ألف وست مائة وستين ريال وست هللات، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسند المدعي دعواه على الفواتير المرفقة التي تضمنت تواقيع وأختام باستلامها بالإضافة إلى رسائل بالبريد الالكتروني للمدعى عليها ولم تنكرها ولم تنكر استلامها ولم تقرر أي دفع بشأنها، كما أنها لم تنكر قيام المدعية بالأعمال وإنما جل ما أنكرته الفواتير لعدم وجود ختم، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص طلبها الأصلي، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لهذا الطلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(شركة (...) للتجارة و المقاولات)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (160,484.56) مائة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست وخمسون هللة، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.