حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530015520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239879/1444
رقم الحكم:4530015520
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239879 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530015520 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471239879 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إمداد بسلع مواد البقالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٣٤,٦٩٠.٠٠) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد واتفاقية جدولة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته الثمن وقدره (١,٦٣٤,٦٩٠.٠٠) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 28/12/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إمداد بسلع مواد البقالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٣٤,٦٩٠.٠٠) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد واتفاقية جدولة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٦٣٤,٦٩٠.٠٠) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)ا.هـ ثم قرر قائلا: نطلب أيضًا بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره مائة ألف (100.000) ريال. هكذا قرر، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في الدعوى؟ أجاب قائلا: إن بينتي هي العقد المرفق بالدعوى واتفاقية السداد. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المرفق بالدعوى، كما جرى الاطلاع على (اتفاقية جدولة مديونيات مستحقة لشركة (...) والمطبوعة على أوراق المدعية والمحررة بتاريخ 20/04/1444هـ الموافق 14/11/2022م والمتضمنة ما نص الحاجة منه: (أولًا: تُقر شركة (...) ممثلة بمديرها التنفيذي الأستاذ (...) بديون شركة أسواق (...) وتلتزم بسداد جميع مديونيات ومستحقات شركة(...) والمطلوبة من شركة (...)والبالغة (1.634.690) مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف وستمائة وتسعين ريال سعودي وذلك وفق الدفعات المجدولة بالتواريخ التالية: دفعة مالية أولى بمبلغ (326.938) ثلاثمائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودية مستحقة الدفع بتاريخ 14/12/2022م، دفعة مالية ثانية بمبلغ (326.938) ثلاثمائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودية مستحقة الدفع بتاريخ 15/01/2023م، دفعة مالية ثالثة بمبلغ (326.938) ثلاثمائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودية مستحقة الدفع بتاريخ 14/02/2023م، دفعة مالية رابعة بمبلغ (326.938) ثلاثمائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودية مستحقة الدفع بتاريخ 14/03/2023م، دفعة مالية خامسة بمبلغ (326.938) ثلاثمائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال سعودية مستحقة الدفع بتاريخ 13/04/2023م. ثانيًا: في حال تباطؤ أو تأخر شركة (...) عن سداد هذه المستحقات المالية المبينة آنفًا عن مواعيد السداد المستحقة بالتواريخ المستحقة لأي سبب كان يحق لشركة (...) اتخاذ كل ما تراه مناسبا لضمان استعادة تلك المستحقات بالطرف المناسبة) ومذيلة بتوقيع منسوب لممثلي الطرفين ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائلا: لا، لابينة لدي سوى ما قدمت. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وبما أن المدعي وكالةً ادعى وجود اتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها بتاريخ 25/01/1444هـ الموافق 23/08/2022م على توريد المدعية للمدعى عليه سلع ومواد البقالة الغذائية المتوفرة لديه بثمن إجمالي قدره (١,٦٣٤,٦٩٠.٠٠) مليون وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وادعى عدم سدادها وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته المبلغ المذكور –حسب ما جاء في صحيفة الدعوى-، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر بتاريخ بتاريخ 25/01/1444هـ الموافق 23/08/2022م، واستنادًا لاتفاقية جدولة سداد المديونية المستحقة للمدعية على المدعى عليها والمرصودة سلفًا، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور بموجب العقد واتفاقية جدولة السداد المُشار إليها، ولم يظهر للدائرة ما يُوجب ردّها أو إبطالها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بذلك، وبه تقضي وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة: فبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الإلكترونية والطلبات الواردة فيها، وحيث خلت صحيفة الدعوى الإلكترونية من طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ واستنادًا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ 23/11/1443هـ والمتضمن: (عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز...)ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب بناءً على ذلك، وتُشير الدائرة إلى إمكان المدعية تقديم طلبها بصحيفة دعوى مستقلة وفقًا للإجراءات النظامية في ذلك واستنادًا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر مع تبلغه إلكترونيًا بموجب مهمة التبليغ رقم (78738983) وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغها بالدعوى وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (1.634.690) مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف وستمائة وتسعين ريال سعودي. وبالله التوفيق.