حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431080426

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431080426

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682762لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080426 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٢٧٦٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للامنيوم وطلاء المعادن شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تجارية) عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها لأجرة النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (شركة (...) للنقليات) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م المتضمن مبلغ قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٤٢٨٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٢٥٧٤) الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة عشر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، ٣- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٨٣٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٨٢٧٦٢) الصادر من الدائرة الثالثة والعشرون المحكمة التجارية بالرياض، ٤- تقرير طلب الصلح برقم (٤٤٠٨٠١٦٠٤٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة نقل، وبسؤاله عن الواقعة المراد إثباتها؟ أجاب قائلًا: إجمالي قيمة الفواتير، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في كشف حساب المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة، واستنادا لما نص عليه نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ في مادته الثانية على ما يلي: (١. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ٢. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائز قبولها. كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام على ما يلي: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر مع تعدد الجلسات وسابق الحكم فيها واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتأسيسًا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للالمنيوم وطلاء المعادن شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث