حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431068785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468445/1443
رقم الحكم:4431068785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468445 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431068785 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٤٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) لمولدات الطاقة الكهربائية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (١)شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٦٣٥) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة؛ بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ، إلا أنه لم يسدد منه شيء؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م حتى ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٤٧,٦٣٥ريال تمثل قيمة أجرة مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها، قد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٠/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة- المثبت بياناته وصفتهم بملف القضية- ثم سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه تشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٩/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم ذكر بأنه يحصر دعواه في العقد المقيد برقم ١٦٣، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه المقيد بملف القضية والذي جاء في مضمونه: بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن الفواتير ليس فيها ما يثبت توقيع موكلتها عليه غير فاتورة واحدة جرى توقيعها من المشرف المسؤول عن الموقع، وعليه فإن موكلتها تقر فقط بمبلغ قدره ١١.٥٥٠ ريال،وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له أن يحصر دعواه في المبلغ المقر به من المدعى عليها وهو ١١.٥٥٠ ريال،فطلب مهلة للرجوع لموكلته لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٩/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر بأنه يحصر دعواه في مبلغ قدره ٩٥.٨٧٠.٥٩ ريال حيث ذكر بأنه وجد تكرار في الفواتير، ثم سألته الدائرة عن بينته فحصرها في الفواتير المرفقة في ملف القضية، ثم طلبت منه الدائرة مزيد بينه فطلب مهلة لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وبالاطلاع على وكالته تبين أنها صادرة من شريك في الشركة، وتشير الدائرة أنه قد جرى إفهام الحاضر عن المدعية بتعديل وكالته ولم يتم ذلك، وعليه فإن الدائرة تمهله المهلة الأخيرة لتعديل وكالته والا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي بذلك فاستعد بذلك، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما يدفع بأن الختم الموجود لا يعود لموكلته كما تشير الدائرة أنه قد جرى تقديم ما يثبت اختلاف الأختام، وتشير الدائرة أنه قد جرى مطابقة الختم الموجود في المستندات المقدمة من المدعي فتبين اختلافها مع المعتمد عليه والمختوم به العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعية طلب مهلة لتقديم جوابه عن ذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤ه حضر (...) بهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينة عن الدعوى أحال إلى المرفقات المقيدة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه يحيل إلى جوابه المقدم مسبقاً والمقيد بملف القضية والذي تم إيراده في محاضر الجلسات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه فقد رأت الدائرة إقفال باب المرافعة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم: (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل لجوابه المقدم في ملف القضية وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ وبعد تقرير الاكتفاء من أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٥.٨٧٠.٥٩ ريال تمثل قيمة أجرة مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المقيد برقم (١٦٣) والمبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته والتي يذكر بأنها موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية وفق ما تم إيراده في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو مبلغ ١١.٥٥٠ ريال وينكر صحة ما زاد، وحيث أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صحة الختم المذيل به تلك الفواتير وقدم ما يثبت اختلافها مع ما هو معتمد من طرف موكلته، وبما أن الدائرة بعد مقارنة الأختام ومطابقتها مع الختم المذيل به العقد المبرم بين الطرفين تبين اختلافهما، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة مزيد بينة على صحة دعواه فلم يقدم مزيد بينة على ذلك، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي..) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من طرف المدعي بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بالعقد المقدم من المدعي فإن الدائرة تجيب: بأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بالفواتير، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليها قد أنكرت صراحة صحة التواقيع والختم المذيل بها تلك الفواتير وقد قدمت ما يثبت اختلافها مع ما هو معتمد لدى موكلتها، كما أن الدائرة قد طابقت الأختام المذيلة بها الفواتير مع ما هو معتمد في العقد المبرم بين الطرفين فتبين أنه غير موافق لما تم تذييله في الفواتير واستناداً على المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث